محاضر الضابطة القضائية: تعريفها، شكلها، أنواعها

14 مارس 2021آخر تحديث : الجمعة 28 مايو 2021 - 1:08 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
محاضر الضابطة القضائية: تعريفها، شكلها، أنواعها

لا يمكن لحياة الأفراد والجماعات أن تستقيم إلا إذا كان هناك أمن وأمان وسلامة واطمئنان، ولذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: « من أصبح معافى في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها». (1) ويقصد ب “آمنا في سربه“ أي غير خائف في سربه أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة، أي آمنا في نفسه وأهله وعياله، في بيته وطريقه ومسلكه، ومن توفرت له هده الظروف فكأنما أعطيت له الدنيا بأسرها وتمامها.

فالأمن صنو الصحة والرزق، وهو نعمة عظيمة لا يعرف قيمتها إلا فاقدها، لذلك تم إقرانها في الحديث المذكور بالمعافاة في الأبدان وبالسعة في الأرزاق لتكتمل سعادة الإنسان في دنياه.

وعلى هذا الأساس عملت الدولة العصرية باعتبارها ممثلة الحق العام وأمينة المصلحة العامة على تهيئة كل الظروف والوسائل وسخرت جميع الموارد والطاقات المتوفرة لديها قصد السهر على أمن وسكينة وطمأنينة رعاياها، ذلك أن المجرم – أي مجرم – حينما يرتكب جريمة معينة إنما يقوم بها ليس ضد فرد أو أفراد معينين بدواتهم فحسب وإنما ضد النظام العام وضد المجتمع ككل.

وعليه فإن الدولة، وبوصفها صاحبة الحق في الزجر والعقاب، لا تستطيع أن تقتص هذا الحق من الفاعلين بصفة مباشرة، بل تلجأ في سبيل ذلك إلى السلطة القضائية المختصة، وذلك بواسطة الادعاء، وهذا الأخير لا ينشأ من فراغ، وإنما ينبني على ركائز تسنده ودعائم تعضده، وتنحصر في اكتشاف الجريمة وجمع الأدلة المثبتة لوقوعها من جهة وإسنادها للمتهم من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد وجدت عدة مؤسسات وضعت خصيصا لمساعدة العدالة على تبليغ رسالتها النبيلة في استتباب الأمن وإيقاف المجرمين والضرب على أيديهم، ويتعلق الأمر بمؤسسة النيابة العامة ومؤسسة قضاء التحقيق ثم مؤسسة الضابطة القضائية، هده الأخيرة التي يلقى على عاتقها العمل في الميدان والتكفل بجمع المادة الخام للجريمة من حيث ظروفها وملابساتها.

فبمجرد وقوع الجريمة، أو على الأقل أثناء ظهور أفعال يحتمل أنها إجرامية، تنطلق أولى أعمال الضابطة القضائية في جمع المعلومات والأدلة المفيدة وتحرير محاضر بشأنها، وذلك بقصد إنارة الطريق أمام العدالة وتسهيل مأمورياتها في البحث عن الحقيقة وإصدار حكمها في القضية سواء بالإدانة أو البراءة (2).
فإلى أي حد إذن يمكن لمؤسسة الضابطة القضائية وبما تتوفرعليه من إمكانيات بشرية ومادية ولوجستيكية أن تساعد العدالة في إذاء مهامها وتبليغ رسالتها، وهل تتمتع المحاضر المنجزة من طرفها بقوة ثبوتية تمكنها من الصعود من أدنى إلى أعلى درجات التقاضي ؟

قبل الجواب على هذه الأسئلة لاحقا لابد من التعريف أولا وقبل كل شيء بتلك المحاضر وتحديد شكلها وبيان أنواعها.

هذا وإن طبيعة موضوعنا هذا تتطلب منا تقسيمه الى فقرتين اثنتين:

• الفقرة الأولى: محاضر الضابطة القضائية: تعريفها، شكلها.

• الفقرة الثانية: أنواع محاضر الضابطة القضائية.

الفقرة الأولى: محاضر الضابطة القضائية: تعريفها – شكلها

أولا: تعريف المحضر

نظرا للقيمة القانونية التي يتمتع بها المحضر الذي تنجزه الضابطة القضائية وحجيته القوية أمام العدالة التي كثيرا ما تعول عليه في سبيل ايقاف كل من قد تسول له نفسه المس بأمن وسلامة وطمأنينة الأشخاص والممتلكات، فقد خصص قانون المسطرة الجنائية حيزا مهما من فصوله لتنظيم هده المؤسسة ( الفصول من 16 إلى 35 ونصوص أخرى متفرقة من نفس القانون ) حتى تقوم بعملها بالكيفية القانونية الصحيحة والسليمة، ولذلك عرف المحضر في الفقرة الأولى من المادة 24 بأنه الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه، غير أن الفصل 70 من قانون الدرك الملكي عرفه بأنه الوثيقة التي يضمن فيها جنود الدرك ما عاينوه من مخالفات أو ما قاموا به من عمليات أو ما تلقوه من معلومات (3).

وقد عرفه بعض الفقه بأنه: « الصك الكتابي الذي ينظمه الموظف المختص لإثبات شكوى أو وشاية أدليت إليه أو انتهت إليه بمشاهدته المباشرة بالنسبة للجريمة التي وقعت (4) ». وعرفه آخرون بأنه: « ورقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بحسب ما يقرره القانون، ينجز من قبل موظف مختص هو ضابط أو عون الشرطة، يضمنه ما عاينه من وقائع، أي الجريمة موضوع البحث وأطرافها والأدلة التي تم التوصل إليها، محترما في ذلك مجموعة من الشكليات. »(5).

وقد جرت العادة أن المحضر ينجز سواء ارتكبت جريمة أم لم ترتكب (6)، كما إذا عاين ضابط الشرطة القضائية جثة شخص في مكان ما، ثم تبين له بأن الأمر يتعلق بموت طبيعية بعد القيام بجميع التدابير والفحوصات والتشريحات الطبية اللازمة، فإنه رغم ذلك ينجز محضرا يضمنه كل العمليات التي قام بها، وكذلك في الحالات التي يقوم فيها بأبحاث عن متغيب انقطع خبره ولم يظهر له أثر منذ مدة معينة، أو إذا كلف بالتحقيق عن هوية متهم أو مشتبه فيه.

وانطلاقا مما سبق يمكن تعريف المحضر بأنه الوثيقة المكتوبة التي يضمن فيها ضباط الشرطة القضائية جميع التحريات التي يقومون بها سواء في الأحوال العادية أو في حالات التلبس أو في حالة الإنابة القضائية.

وإذا كان المحضر هو عبارة عن وثيقة مكتوبة، فإنه لا يمكن اعتبار التصريحات الشفوية التي يدلي بها ضابط الشرطة القضائية بمثابة محضر، وهكذا فإن تسمية هذه الوثيقة التي يجب أن تكون مكتوبة بالمحضر الشفوي Le procés-verbal هو مجرد استمرار لتسمية قديمة للتقرير الشفوي الذي كان يقدمه الأعوان وليس الضباط، وهذا يجرنا إلى التمييز ما بين المحضر P.V والتقرير rapport،

فهما يختلفان عن بعضهما البعض سواء من حيث المصدر أو الشكل أو النطاق، فمن حيث المصدر فالتقرير يحرر ممن ليست له صفة الضبطية كموظفي وموظفات مصالح الشرطة الإدارية أو العامة Police administrative أو الدركيين والدركيات Mdl Gendarmes أو خلفاء الباشوات أو خلفاء القواد الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، ويمكن لمحرر التقرير أن يضمن فيه الوقائع والملابسات المتعلقة بالجريمة وكل ما يبدو له من ملاحظات ومستنتجات و تخمينات حول الجريمة ومرتكبيها، عكس المحضر الذي ينقل الوقائع كما هي بدون زيادة أو نقصان وبكل موضوعية بعيدا عن كل افتراض أو تأويل، فهو مبدئيا – أي المحضر – صورة طبق الأصل للوقائع، وهذا ما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 73 من قانون الدرك الملكي التي جاء فيها ما يلي: “…و يجب أن يكون إنشاء المحاضر واضحا دقيقا وأن يكون عبارة عن بيان للوقائع مجردا عن كل حادث أو كل تأويل خارج عن الموضوع “.

ومن حيث النطاق فإن المحضر أوسع نطاقا مما عليه الأمر في التقرير بل وأكثر منه تفصيلا وتدقيقا وإحاطة، بالإضافة إلى هذا فإن المشرع قد اشترط شكلا للمحضر الشيء الذي لا يتوفر للتقرير، وهذا ما سوف نتعرض إليه بالتفصيل في النقطة الموالية.

ثانيا: شكل المحضر

لم يرد أي تحديد لشكل المحضر بقانون المسطرة الجنائية، وهكذا اختلفت محاضر الضابطة القضائية في شكلها. غير أنه مهما اختلفت تلك المحاضر من إدارة إلى أخرى أو من جهاز إلى آخر أو حتى داخل الإدارة الواحدة أو الجهاز الواحد، فإن هذا لا يبطلها، فقد نص الفصل 71 من قانون الدرك الملكي في فقرته الأخيرة على أنه ليس من الجائز أن تبطل المحاضر بدعوى عيب في صيغتها sous prétexte de vice de forme.

وبصفة عامة فإننا نجد محاضر الضابطة القضائية تتضمن جانبين اثنين:

– جانب أول يسمى جسم المحضرCorps du procés-verbal ويتضمن كل العمليات التي قام بها ضابط الشرطة القضائية كالمعاينات وتلقي التصريحات وما إلى ذلك.

– جانب ثاني ويسمى هامش المحضرMarge du procés-verbal وهو خاص بالإدارة أو المصلحة التي ينتمي إليها محرر المحضر، وغالبا ما يكون في أعلى يمين المحضر.

ولكي يكون المحضر صحيحا ويعتد به ينبغي أن يستوفي جميع الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في القانون، وحسب ما جاء في المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية فإنه “ لا يعتد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية، إلا إذا كانت صحيحة في الشكل وضمن فيها محررها وهو يمارس مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في مجال اختصاصه “، وهذا يعني أن المحضـر لا يمكن أن يتوفر على قـوة الإثبات القاطع إلا إذا كان صحيحا في الشكل، أي مستوفيا لجميع شروطه الشكلية والموضوعية، وهكذا ينبغي وتمشيا مع ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية أن «… يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء. ».

فبالنسبة للحالة الأولى المتعلقة باسم وصفة وتوقيع محرر المحضر: فإن المشرع يشترط تضمين المحضر لاسم وصفة محرره أو محرريه، وهده مسألة جوهرية، على اعتبار أن ذلك يؤثر في قيمة المحضر سواء كان المحرر بصفته ضابطا للشرطة القضائية أو بصفته عونا للشرطة القضائية… وعموما فضابط الشرطة القضائية أو عون الشرطة القضائية وكل من له الصفة القانونية في تحرير المحضر عليه أن يضمنه صفته (7) واسمه الكامل وهويته الكاملة ووضعيته الإدارية كدرجته أو رتبته أ أو مسؤوليته أو الجهاز أو السلك الدي ينتسب إليه… (8) وأن يوقع عليه بعد انتهائه من كافة العمليات والإجراءات ذات الصلة، إذ أن توقيعه دليل على مسؤوليته وشهادة منه على صحة مضمون المحضر، وهذا ما ورد في الفصل 69 من قانون المسطرة الجنائية الذي ألزم ضابط الشرطة القضائية بالتوقيع على كل ورقة من أوراق المحضر فور التحرير، وقد يكون من الأفضل توقيع كل صفحة من كل ورقة وترقيمها، خصوصا إذا تعلق الأمر بحالات التلبس بالجنايات والجنح.

أما بالنسبة للحالة الثانية المتعلقة بتأريخ المحضر: نجد أن بعض المحاضر تشترط تحت طائلة البطلان ذكر التاريخ الذي حررت فيه وبدقة سواء من حيث السنة والشهر واليوم بل وحتى الساعة، والأكثر من ذلك أن بعض المحاضر يصبح ضروريا ذكر الدقيقة فيها إذا تعلق الأمر بإجراء تفتيش لمعرفة أوقاته وهل تم بكيفية قانونية أم لا، وكذلك الأمر بالنسبة للوضع تحت الحراسة النظرية قصد ضبط أوقات وضع المشبوه فيه في الزنزانة Geole المخصصة لذلك وأوقات تقديمه إلى القاضي المختص وهل كان وضعه تحت الحراسة مشروعا أم تحكميا، و كذلك الأمر بالنسبة لمحضر المعاينة الذي ينبغي تأريخه وإلا كان باطلا. لكل هده الأسباب ألزم المشرع محرر المحضر بضرورة الإشارة إلى التاريخ، وأهمية التاريخ في المحضر لا تخفى عندما يكون مسجلا بدقة، حيث يساعد المحقق و الباحث على تمثل الوقائع وفهمها بوضوح وربطها بإطارها الزمني، ولهذا يجب أن يسجل التاريخ في أعلى المحضر ويكون بالحروف وليس بالأرقام – وهذا هو موقف المشرع الفرنسي – دفعا لكل شبهة أو لبس قد يعتري المحضر.

أما توقيع المحرر في شأنهم المحضر فقد جاء في الفقرات الأخيرة من المادة 24 ق م ج ما يلي: « يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده، وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر … يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك».

إلا أنه عقب الانتهاء من تحرير المحضر قد يحدث لمحرره أن بعض الهفوات قد ارتكبت أو أن بعض المعلومات قد أغفلت أو أن أخطاء مادية قد انزلقت دون قصد، فهل يمكن في هذه الحالات إجراء أي تشطيب أو إتمام أو محو في المحضر المنجز؟

الحقيقة أن ذلك قد يؤثر بعض الشيء في المحضر من حيث قيمته، ويكون من المستحب عدم الوقوع في ذلك، كما أن العديد من ضباط الشرطة القضائية غالبا ما يتجنبون ذلك لإبعاد أي شبهة عن محاضرهم، وفي هذا الصدد يرى المشرع الفرنسي بأن كل إقحام أو تشطيب يعتبر محل بطلان وحده بذاته وليس المحضر بكامله، مع الإشارة في هامش المحضر إلى عدد الكلمات المشطب عليها أو المقحمة أو التي تم حشوها أو إضافتها، و عليه فإن تعلق الأمر بالتشطيب فعلى ضابط الشرطة أن يشطب على الكلمة غير المرغوب فيها أو غير اللائقة تشطيبا خفيفا مع تركها واضحة حتى تسهل قراءتها من جديد أو يسهل التعرف عليها وبالتالي إبعادها بصورة قانونية ومشروعة دونما أدنى شك أو ظن.

أما الإقحام فيستوجب وضع الكلمة المنسية داخل الطرة مع وضع علامة (×)عليها، نفس العلامة توضع في المكان الذي كان من المفروض أن تكتب فيه الكلمة داخل المحضر.

وإذا تعلق الأمر بالفراغ في السطر فإنه لابد من إتمام السطر إلى آخره بالنقط المتقطعة أو بخط مستقيم حتى النهاية، لكي لا يدع مجالا للشك ولتغيير الحقائق، أما الفراغ داخل السطر نفسه وحتى ما بين السطور فيعتبر ممنوعا لأن ذلك يعطي الفرصة لمن له مصلحة أو نية معينة بإضافة بعض الكلمات التي قد تكون سبب البراءة أو الإدانة أو التخفيف من العقوبة، بعد ذلك يختم الضابط والمصرح المحضر بالمصادقة على كل التشطيبات والإضافات والإحالات كما هو منصوص على ذلك في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 24 سالفة الدكر.

لكن تثار مسألة مهمة أثناء كتابة المحضر وتتعلق باللغة التي يجب أن يحرر بها المحضر، فقد جرت العادة أن تحرر المحاضر باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة طبقا لأحكام الفصل الخامس من الدستور، كما أن توحيد القضاء وتعريبه ومغربته قد اعتبر اللغة العربية هي لغة المداولات والمرافعات والأحكام، وبما أن مؤسسة الضابطة القضائية هي تابعة لسلطة النيابة العامة التي هي جزء من أسرة القضاء فإن المحاضر الصادرة عنها يجب أن تحرر بالتبعية باللغة العربية (9)، ومع ذلك فليس هناك ما يمنع من تحرير المحاضر باللغة الأمازيغية باعتبارها أيضا لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء كما جاء في الفصل المذكور.

وفي هذا الصدد يتعين على ضابط الشرطة القضائية الاستعانة بمترجم إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها أو لا يتقنها الضابط، أو يستعين بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه، طبقا للمقتضيات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية الحالي .

وفي الأخير لابد من التذكير بموقف القضاء الإداري المغربي الدي يقر بعدم مشروعية اللغة الفرنسية بالإدارات العمومية، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرار رقم 256 مؤرخ في 31 يناير 2018 مؤيدا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02 يونيه 2017 القاضي بعدم مشروعية اللغة الفرنسية بالإدارات العمومية.

هذا عن شكليات المحاضر بصفة عامة، وما دامت هذه الشكليات تختلف من محضر إلى آخر، فإنه يستحسن بنا أن نتحدث وبإسهاب عن أنواع وخصائص هده المحاضر.

الفقرة الثانية: أنواع محاضر الضابطة القضائية

إذا كانت المحاضر الهدف منها واحد والغاية واحدة وهي إثبات الجرائم ونقل وقائعها وما يرافق ذلك من عمليات وإجراءات، فإنها مع ذلك تختلف من حيث مصدرها أو من حيث موضوعها وكذلك من حيث وصف الجريمة التي يحاول المحضر تأطيرها والإحاطة بها.

والمشرع قد أخذ بعين الاعتبار هذا الاختلافات في تحديد قيمة المحاضر، وهذا ما سوف نتحدث عنه بشيء من التفصيل وذلك من خلال ثلاثة فروع، سنتناول في فرع أول أنواع المحاضر من حيث المصدر؛ وفي فرع ثاني أنواع المحاضر من حيث الموضوع ؛ وفي فرع ثالث وأخير أنواع المحاضر من حيث وصف الجريمة.

الفرع الأول: أنواع المحاضر من حيث المصدر

إن المقصود بمصدر المحضر الجهة التي أصدرته أو الجهة التي قامت بتحريره، أي الجهاز المختص الدي أوكل إليه القانون القيام بهذا الإجراء، وهكذا نجد الفصل 23 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الأولى ينص على أنه: «يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات… »

يتبين من خلال قراءة هذه الفقرة أن الضابطة القضائية هي الجهة التي خولها المشرع مهمة تحرير المحاضر، وهي جهاز يعمل تحت إشراف وسلطة النيابة العامة مهمته التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتضمين كل الإجراءات التي تقوم بها في محضر قانوني تحيله على العدالة قصد اتخاذ قرارها فيه.

هذا من الناحية القضائية أما من الناحية الإدارية فتنتمي مؤسسة الضابطة القضائية إلى وزارات وإدارات ومصالح متعددة ومختلفة كوزارة الداخلية ( السلطات المحلية من عمال وباشوات وقواد، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لمراقبة التراب ) أو الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالدفاع الوطني ( الدرك الملكي ) أو وزارة الفلاحة ( المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر) أو وزارة الاقتصاد والمالية ( إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ) أو وزارة التجهيز والنقل ( مراقبة الطرق ومراقبة الموانئ ومراقبة السكك الحديدية ) أو وزارة الشغل…

وانتماء الضابطة القضائية الى جهات متعددة ومختلفة فيه نوع من التخصص من شأنه أن يحقق تدخلا أكثر حسما وأكثر فعالية لإيقاف المجرمين وقمع المخالفين والخارجين عن القانون وكل من قد تسول له نفسه المس بالأشخاص والممتلكات.

وهكذا نجد أن المحاضر تتنوع بحسب هذه الجهات، وهذا التنوع مرده الأساسي البحث عن الفعالية وتسهيل المأمورية (10).

فالمحاضر إذن من حيث المصدر على أنواع أهمها:

– أولا: محاضر تحرر من طرف ضباط الشرطة القضائية تطبيقا لأحكام الفصل 23 من قانون المسطرة الجنائية، سواء في الأحوال العادية أو في حالة التلبس أوفي حالة الإنابة القضائية.

– ثانيا: محاضر تحرر من طرف أعوان الشرطة القضائية تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون المسطرة الجنائية، وإن كان بعض الأعوان لا يحق لهم القيام بذلك، نظرا لانتفاء الصفة الضبطية فيهم، وهي صفة جوهرية وأساسية لصحة وسلامة المحضر، ومع ذلك فقد جرت العادة أن بعض المحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية بشكل مشترك مع أعوان الشرطة القضائية في إطار المساعدة والإخبار وجمع المعلومات، وهذا لا يؤثر في قيمتها أو حجيتها.

– ثالثا: محاضر تحرر من طرف الموظفين و الأعوان والمأمورين المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية، تطبيقا لأحكام المادتين 27 و28 من قانون المسطرة الجنائية، أو ما يسمى بأصحاب الاختصاص الخاص تمييزا لهم عن ضباط الشرطة القضائية أصحاب الاختصاص العام، وتشمل:

* محاضر الدرك الملكي المثبتة للمخالفات الجمركية ومخالفات الصيد البحري انطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون الدرك الملكي.

* محاضر مفتشي وتقنيي وأعوان الجمارك طبقا للمقتضيات الواردة بمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

* محاضر مهندسي وتقنيي المياه والغابات المتعلقة بالبحث في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في ميدان الغابات والصيد في المياه الإقليمية.

* محاضر ضباط الوكالة الوطنية للموانئ ونوابهم بداخل الموانئ ومرافقها.

* محاضر المفتشين والمفتشين المساعدين المناطة بهم مراقبة السكك الحديدية في نطاق أماكن السكك ومرافقها.

* محاضر المفتشين والأعوان المكلفين بزجر الغش.

* محاضر منجزة – في حالة الاستعجال – من طرف الولاة وعمال العمالات والأقاليم بشأن الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

والجدير بالذكر أن الضابطة القضائية هي صاحبة الاختصاص العام في التثبت من جميع الجرائم وتحرير محاضر بشأنها، إلا إنه وتسهيلا للمأمورية وبحثا عن الفعالية، فإن المشرع قد منح المهمة نفسها لجهات أخرى بنص قانوني خاص وفي بعض المجالات ذات الطبيعة الخاصة نظرا لدراية هذه الجهات وخبرتها وحنكتها في ميدان عملها، وهذا هو السر في تنوع المحاضر من حيث المصدر.

غير أن هذا الاختصاص الاستثنائي لا يلغي الاختصاص العام الموكول للضابطة القضائية، وعليه فلا يمكن للشخص الذي ضبط وهو يحمل كمية من القنب الهندي أو السجائر المهربة من طرف ضابط الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص العام أن يدفع بعدم اختصاص هذا الأخير لأنه لم يضبط من طرف مفتشي شركة التبغ أو مفتشي الجمارك، ولا يمكن للفاعل الدي تم ضبطه وهو يشعل حريقا في الغابة أو يقطع أشجارها أو يقوم بالصيد في أوقات ممنوع الصيد فيها أو يصيد حيوانات أو طيور ممنوع صيدها من طرف ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي أن يدفع بعدم اختصاص هؤلاء كونه لم يضبط من طرف حراس الغابات المحلفين.

غير أن هذا لا يمنع النيابة العامة إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة المرتكبة أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة تحت رئاسة ضابط شرطة قضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 22 -1 من قانون المسطرة الجنائية.

ومهما يكن تبقى للضابطة القضائية كامل الصلاحيات والسلطات في هذا المجال بوصفها صاحبة الاختصاص العام الدي تستمده من القوانين ومن تعليمات ضباطها السامين المنتمين لسلك القضاء.

الفرع الثاني: أنواع المحاضر من حيث الموضوع

يقصد بموضوع محاضر الضابطة القضائية الصلاحيات المخولة لها بنص القانون، وهذه الصلاحيات منها ما يباشر في الأحوال العادية ومنها ما يباشر في حالة التلبس ومنها ما يباشر في حالة الإنابة القضائية، بالرغم من أن المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية نجدها تحدد هذه الصلاحيات بصفة عامة في التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها وتنفيد أوامر النيابة العامة وأوامر وإنابات قضاء التحقيق.

أولا: محاضر منجزة في إطار مسطرة البحث التمهيدي:

البحث التمهيدي L’enquête préliminaire هو مجموع التحريات التي تقوم بها الضابطة القضائية في غير حالات التلبس، وهو شكل من أشكال الأبحاث الشرطية أو البوليسية يهدف إلى التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها يقوم به ضابط الشرطة القضائية في إطار سلطات جد محدودة.
ويسلك ضباط الشرطة القضائية مسطرة البحث التمهيدي إما تلقائيا وإما بتعليمات من النيابة العامة المختصة طبقا لأحكام المادة 78 من قانون المسطرة الجنائية، إذ نجدهم يقومون بالانتقال إلى عين المكان لمعاينة مكان الجريمة قصد الحصول على الأدلة والاستماع الى الأشخاص ( الضحية، المشبوه فيه، الشهود… ) وكل ما يفيد في إثبات الوقائع، أو القيام بعمليات التفتيش والحجز، أو اللجوء إلى كل وسائل البحث الممكنة والاستعانة بالمرشدين والفنيين ودوي الخبرة والاختصاص، ووضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية كلما دعت ضرورة البحث التمهيدي إلى اتخاد ذلك.

فالبحث التمهيدي إذن يختلف من جريمة لأخرى ومن فعل جرمي لآخر، فهناك جرائم يتم فيها إجراء بحث ومعاينة واستماع وتفتيش وحجز، وهناك جرائم لا نجد في البحث التمهيدي الذي أجري بشأنها سوى محضر المعاينة دون محضر الاستماع ، لأن الضحية وجد مثلا طريحا على الأرض أو ملقى في مكان معين ولم يشاهده أحد، وهناك جرائم لا نجد في البحث التمهيدي المتعلق بها سوى محضر المعاينة ومحضر الاستماع دون محضر التفتيش والحجز…

وقد أشار المشرع المغربي إلى هذه المسطرة – أي مسطرة البحث التمهيدي – في الفصول من 78 إلى 82 من قانون المسطرة الجنائية التي لا تمنح إلا سلطات جد محدودة لضابط الشرطة القضائية، فكل العمليات يسيرها وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه أو يعطي الإذن من أجل القيام بها كما هو الشأن بالنسبة للوضع تحت الحراسة النظرية أو تمديدها، وهناك عمليات لا تتم إلا بموافقة صريحة من المعني بالأمر كما هو الحال بالنسبة لدخول المنازل وتفتيشها وحجز ما بها من أدوات الاقتناع.

وإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع الشخص الدي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته أو تعدر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعدر حضوره تتم الإجراءات بحضور شخصين من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.

وإذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، وكانت ضرورة البحث التمهيدي تقتضي الإبقاء على المشتبه فيه رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية، فإنه يقوم بوضعه تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتعدى 48 ساعة بإذن من النيابة العامة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة، وترفع هده المدة إلى 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة كلما تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وتمدد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية ودائما بعد إدن كتابي من النيابة العامة.

وفي حالة التمديد للحراسة النظرية، فإنه يمكن للمشتبه فيه أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، ويمكن لهذا الأخير خلال مدة التمديد أن يقدم للضابطة القضائية أو للنيابة العامة وثائق أو ملاحظات كتابية قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة بالمادة80 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي حالة وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، فإنه يجوز لضابط الشرطة القضائية إجراء تفتيش جسدي عليه، وإذا تعلق الأمر بامرأة فينتدب الضابط امرأة للقيام بذلك ما لم تكن الضابط امرأة، وأعتقد أن الضابطة القضائية التابعة سواء للأمن الوطني أو للدرك الملكي لم تعد في حاجة لهذا الانتداب وذلك بسبب توفرها حاليا على الموارد البشرية النسوية الكافية والمختصة.

ومهما يكن فالبحث التمهيدي يبقى مجرد بحث أولي يمهد الطريق لمجموعة أخرى من الإجراءات اللاحقة كالاستنطاق والتحقيق الإعدادي والبحث التكميلي، والمحاضر التي تنجز بشأنه لها قيمتها القانونية أمام العدالة.

ثانيا: محاضر منجزة في إطار مسطرة البحث التلبسي

التلبس La flagrance هو حالة تمنح لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة للتثبت من الجريمة، وقد وردت حالات التلبس في الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية على سبيل الحصر ولا يمكن بالتالي للمحكمة أو للضابطة القضائية التوسع في تفسيرها بحيث لا يمكن أن تتعدى الأحوال الآتية :

1 – حالة ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.

2 – حالة إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.

3 – حالة ما إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هده المشاركة.

4 – حالة الجناية أو الجنحة المرتكبة داخل منزل في ظروف غير الظروف السابقة إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أومن الضابطة القضائية معاينتها (11).

يتضح من الحالات الثلاثة الأولى الواردة في الفصل المذكور أنه يتم التثبت من الجريمة في ظروف تكون كل الأدلة والقرائن حية لم يطرأ عليها عادة أي تغيير، الشيء الذي يمكن من معاينتها مباشرة واستغلالها في الحين للوصول بسرعة إلى نتيجة ايجابية، أما الحالة الرابعة فغالبا ما يكون لها محل بعد غياب صاحب المنزل مثلا وأثناء عودته إليه يفاجأ بجريمة قتل وقع ضحيتها حارسه أو خادمه أو تعرضت أمتعته للنهب والسرقة والإتلاف…(12)

يتبين إدن من خلال قراءة لهده المقتضيات أن التلبس يتحقق بتنفيذ الركن المادي للجريمة، كأن يضبط الفاعل من طرف ضابط الشرطة القضائية وهو يقتل أو يغتصب أو يسرق أو يرتكب أي فعل جرمي آخر ويقبض عليه وهو في تلك الحال فهنا يكون في حالة تلبس، أي أنه يتلبس بالإجرام أو يلبس لباس الإجرام، ولنفرض أنه لم يلق عليه القبض وصاح وراءه جمهور من الناس بعد أن لاذ بالفرار فهو في حالة تلبس لأن الصياح هو رد فعل فوري وتلقائي يعقب مباشرة ارتكاب الجريمة المقصود منه إثارة الانتباه لما حصل ولما وقع في غفلة من الغير.

و يتحقق التلبس أيضا في حالة وجود مجرم بعد زمن قصير أو برهة يسيرة على ارتكاب جريمته أو فعلته ومعه أسلحة أو أدوات أو عليه آثار أو أمارات، وهذه الحالة هي حالة اعتبارية مناطها وجود محيط من الأدلة والقرائن التي تفيد قطعا علاقة الجاني بالجريمة المرتكبة لزمن يسير، وشرط الزمن اليسير يرجع تقديره للقاضي استنادا إلى ظروف وملابسات كل قضية.

وهناك حالة اعتبارية أخرى تتمثل في الجناية أو الجنحة المرتكبة داخل منزل يطلب مالكه أو ساكنه من النيابة العامة أو من الضابطة القضائية معاينتها والتثبت منها، وقد يدخل في حكم ساكن المنزل بالإضافة إلى صاحب حق الملكية كل مقيم أو قاطن فيه كالمكتري والمنتفع أو من يقوم مقامهم من الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الخدم أو الحرس …

وبالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل حالة من حالات التلبس الأربع المذكورة، هناك شروط عامة تسري على جميع الحالات وتنحصر في أربعة أيضا وهي كالتالي:

* أن تتوفر حالة واحدة أو أكثر من حالات التلبس الأربع السابقة.

* أن تحصل المعاينة من قبل ضابط شرطة قضائية.

* أن تتم المعاينة بصورة قانونية ومشروعة.

* أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة دون المخالفة.

وإذا توفرت شروط التلبس، فإن الضابطة القضائية وبعد إخبار النيابة العامة، تتمتع بصلاحيات واسعة (الانتقال في الحال إلى مسرح الجريمة) من أجل المعاينة ( الحفاظ على الأدلة القابلة للاندثار، حجز الأسلحة والأدوات المستعملة، أخد البصمات، طلب إجراء خبرات ) والتثبت من الجريمة، والبحث في الحال عن كل المعلومات المفيدة دون إضاعة الوقت (13). وكل محضر يتعلق بذلك يجب تحريره على الفور، ويوقع ضابط الشرطة القضائية على كل ورقة من أوراقه، كما أن الأطراف يوقعون على كل التصريحات والبيانات المتعلقة بهم (الفصل 69 من قانون المسطرة الجنائية).

إدن وبعد أن تحدثنا بصفة عامة عن التلبس وحالاته وشروطه، يبقى من الأفضل أن نتطرق وحتى تتضح الصورة أكثر، لمضمن بعض المحاضر ذات الأهمية الكبيرة كمحضر المعاينة، ومحضر الاستماع ، ومحضر التفتيش والحجز، ومحضر الحراسة النظرية…

1 – محضر المعاينة: PV de constatation

ينص الفصل 57 من قانون المسطرة الجنائية على أن ضابط الشرطة القضائية الذي تم إشعاره بحالة تلبس بجناية أو جنحة أن يخبر بها النيابة العامة فورا، ثم ينتقل في الحال إلى عين المكان، ويجري جميع المعاينات والتحريات المفيدة، والسرعة في الانتقال ضرورية لأن معالم الجريمة قد تندثر بسرعة أو في أية لحظة فيختلط الحابل بالنابل بسبب أحوال الطقس أو بسبب حضور عدد غفير من المحتشدين إلى عين المكان أو بسبب تغييرها من طرف الفاعل أو بعض أفراد أسرته أو عائلته أو خلانه، كما أن سرعة الانتقال تحول دون هروب الفاعل أو خلقه لروايات مصطنعة أو خيالية.

وبمجرد وصول ضابط الشرطة القضائية إلى عين المكان يجوز له منع كل شخص من مغادرة مسرح الجريمة إلى أن ينتهي من تحرياته أو إلى حين حضور الشرطة العلمية والتقنية، كما يتعين على كل شخص ظهر من اللازم التعرف على هويته أو التحقق منها أن يمتثل للعمليات التي يقتضيها هذا الإجراء بطلب من الضابط المعاين.

ويضيف الفصل 57 الآنف الذكر على أن ضابط الشرطة القضائية يقوم أيضا بحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو التي كانت معدة لارتكابها، كذلك جميع ما يكون قد ترتب عن هذه الجريمة قصد الاعتراف بها، كما يمكنه عند الاقتضاء أخد البصمات من مكان ارتكاب الجريمة وإجراء الخبرات اللازمة، أما الفصل 58 فقد جاء ليساعد الضابطة القضائية على القيام بمهامها وذلك بإبقاء الأمكنة على الحالة التي تركها عليها الفاعل إلى حين معاينتها، تحت طائلة عقوبات مالية وحبسية بحسب الحالات، ما عدا إذا كانت التغييرات تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا.

بعدها تبدأ مرحلة تحديد الأمكنة وهي مرحلة دقيقة جدا، إذ غالبا ما يساعد هذا التحديد على أخذ فكرة عن الجريمة وعن مرتكبيها. وبعد تحديد الأمكنة مسرح الجريمة، يجب على الضابط المعاين وصفها وصفا دقيقا دون أن يغادر كبيرة ولا صغيرة يهتدي عن طريقها إلى معرفة الحقيقة وتدوين محضر بشأنها يسمى ” محضر المعاينة “.

2 – محضر الاستماع :

إن موضوع محضر الاستماع ينحصر في تلقي وتدوين أقوال وتصريحات واعترافات وأجوبة المستمع إليهم سواء كانوا شهودا أو ضحايا أو مشتبه فيهم أو الغير، وسواء تعلق الأمر بشكايات أو وشايات، مع ضرورة أن يتضمن المحضر المذكور هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء وأنه قد قرأ تصريحه أو تلي عليه، وذلك في إطار ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة وما يليها من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.

أ – الاستماع إلى الشهود: إن استماع ضابط الشرطة القضائية إلى الشهود وهو بصدد إعداد محضره، يبقى أمرا ضروريا ومفيدا في الوصول إلى الحقيقة، لأن الشهود كما يقول الفيلسوف الإنجليزي “بنتام” هم ”أعين العدالة وآذانها“، رغم أن هده المقولة لم تعد تصمد أمام التطور الكبير الذي عرفته الجريمة والتقنيات والوسائل الحديثة التي يلجأ إليها المجرمون ومدى استمالتهم للشهود أو خوف هؤلاء منهم أو وجود مصالح معينة فيما بينهم…، وبالتالي فإنه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يساير هذا التطور ويستمع إلى الشهود بكل حذر وحيطة وتروي، وعليه أن يتأكد من درجة الانتباه عند الشاهد، وقوة ذاكرته وثباته فيما يقول ومعرفة كل العوامل التي من شأنها أن تؤثر فيه كعلاقات القرابة والمصاهرة و المجاورة والمنفعة وما إلى ذلك…

وتلزم الإشارة إلى المقتضيات التي نصت عليها المادة 60 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية التي جاء فيها: « يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إدن النيابة العامة. »، وهذا يعني أن الاستماع إلى الشهود يدخل ضمن التحريات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية، فإذا كان هذا الأخير بإمكانه الاستماع إلى المشبوه فيه فإمكانه ومن باب أولى الاستماع إلى الشهود كذلك، لأن هؤلاء يعتبرون خير عون في مساعدة الضابطة القضائية قصد الوصول إلى الخيوط الأولى للحقيقة، قال تعالى في سورة البقرة: « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا. » قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وقال أيضا: « ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. » أي لا تخفوها وتغلوها وآثم القلب هو فاجر القلب، قال مجاهد “ إذا شهدت فدعيت فأجب “ وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “ ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الدي يأتي بشهادته قبل أن يسألها “ (14).

ب – الاستماع إلى الضحية: لتعزيز المحضر بالأدلة الحية لابد أولا وقبل كل شيء من الاستماع إلى الضحية، باعتباره أول وأهم شاهد لنفسه وعلى نفسه تعتمد عليه الضابطة القضائية في بحثها، وهي أول من يواجه الفاعل، الشيء الذي يجعلها في الظروف العادية تعطي وصفا كاملا ودقيقا عن المجرم، وتبين ملامحه وصفاته وشكله ولونه وقامته وبنيته ولباسه، وزمان ومكان الاعتداء والوسائل التي استعملت في الاعتداء، وتوضح إن اقتضى الأمر عدد الفاعلين والمشاركين والمساهمين، إلى غير ذلك من المعلومات التي تسهل الكشف عن هوية المجرم الحقيقي وإلقاء القبض عليه.

ويتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يحتاط من تصريحات الضحايا ويتأكد مما يقولون، فغالبا ما يتم نسج روايات خيالية يكون الهدف من ورائها الانتقام من أحد الخصوم أو الإضرار به أو “ لحاجة في نفس يعقوب “، فالأطفال غالبا ما يكذبون في تصريحاتهم وغالبا ما يكون ذلك بإيعاز وإغراء من أسرهم وعائلاتهم، كما أن النساء غالبا ما يدعين أنهن كن ضحايا لجرائم الجنس والتحرش والاغتصاب والاختطاف والنشل والضرب ومختلف صنوف الاعتداء ويؤكدن ما يدعين بالدموع والصراخ والآهات ولطم الخدود وشق الجيوب والتظاهر بالتأثر والانفعال والغيبوبة، وكثيرا ما تأثرت عناصر الضابطة القضائية وحتى عناصر القضاء بشقيه الواقف والجالس بمثل هذه المسرحيات.

ج – الاستماع إلى المشبوه فيه : يعتبر الظنين الشاهد الثاني في القضية بعد الضحية، لذلك فشهادته ذات أهمية كبيرة، الشيء الذي يحتم على ضابط الشرطة القضائية الاستماع إليه بكل دقة وحذر وتروي، وهكذا فالظنين يميل هو الآخر إلى الكذب وتحريف الكلم والوقائع عن مواضعها أكثر من الضحية والشهود، والاستماع إليه يهدف قبل كل شيء إلى الوصول إلى اعترافه بالأفعال المنسوبة إليه، وهو لا يعترف في أغلب الحالات إلا إذا واجهه ضابط الشرطة بحجج دامغة وأدلة حقيقية وقرائن قوية.

لا يبقى أمامه معها إلا الاعتراف، هذا الاعتراف الدي لم يعد اليوم سيد الأدلة لوحده كما كان من قبل بل لابد من أدلة أخرى تسنده وتدعمه، ويخضع في ذلك لسلطة القاضي التقديرية (15).

ويتعين على ضابط الشرطة القضائية قبل الاستماع إلى المشتبه فيه أن يشعره بالأفعال المنسوبة إليه، ثم بعد ذلك يدون تصريحاته وأجوبته على الأسئلة التي يوجهها إليه، والعمل على مقابلته بالضحية والشهود و بباقي الأظناء إن اقتضى الأمر ذلك، غير أن بعض الأظناء قد يدعين أحيانا أنهم قد تعرضوا للضرب والتعنيف والتعذيب من أجل نزع اعترافهم بجرائم لم يقوموا بفعلها، وهذا الاعتداء إن حصل يبقى مخالفا للقانون ويعاقب فاعله، ولا يستعمل العنف إلا ضابط شرطة متهور وغير مقتدر.

وفي هذا الصدد تدخل المشرع المغربي لحماية الأشخاص من هذه الاعتداءات ونص في الفقرة الأولى من الفصل 231 من القانون الجنائي على ما يلي: «يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا الفرع، كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي يرتكبه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه، في حق شخص لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييزأيا كان نوعه . ولا يعتبر تعديبا الألم أو العذاب الناتج عن عقوبات قانونية أو المترتب عنها أو الملازم لها».

إن دور الضابطة القضائية هو جمع الأدلة وتدوين كل ما تعاينه وتسمعه وتقدم محضرا كاملا ومفصلا للعدالة التي يرجع إليها الاختصاص، حيث تعمل على غربلة وتنقيح كل ما يقدم لها ووضعه في إطار قانوني دقيق و الأخذ أو عدم الأخذ به.

3 – محضر الحراسة النظرية: PV. de Garde à vue

لم يرد أي تعريف للحراسة النظرية في قانون المسطرة الجنائية، غير أن هذا الإسم يطلق على التدبير الذي تستبقي بمقتضاه الضابطة القضائية تحت تصرفها أشخاصا مريبين أو مشتبه فيهم دون أن يكونوا محل تهمة بعد أو أمر بالتوقيف وذلك من أجل الحيلولة دون فرارهم أوتغييرهم معالم الجريمة أو إخفائها أو اقتضت ضرورة البحث ذلك.

جاء في الفقرات الأولى من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي: « إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشيرإليهم في المادة 65 أعلاه ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك. يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. يمكن بإدن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة. إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء على إدن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إدن كتابي من النيابة العامة. »

وهذا يعني أن الإبقاء على المشبوه فيهم تحت الحراسة النظرية لا يمكن أن يتعدى 48 ساعة قابلة للتمديد ب 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة بعدما كانت المدة 96 ساعة قابلة للتمديد ب 48 ساعة (16)، وتكون المدة إذا تعلق الأمر بالإخلال بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن تصدره النيابة العامة بعدما كانت المدة محددة في 76 ساعة، وبالنسبة للجرائم الإرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تحدد في 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين اثنتين لمدة 96 ساعة في كل مرة ودائما بعد إدن كتابي من النيابة العامة.

و يحق للشخص الدي ألقي عليه القبض أو وضع تحت الحراسة النظرية الإستفادة من مساعدة قانونية ومن إمكانية الإتصال بأقربائه والإتصال بمحام ، ويتم الإتصال بمحام بترخيص من النيابة العامة لمدة لاتتجاوز ثلاثين دقيقة (30) تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية وفي ظروف تكفل سرية المقابلة.لكن إذا تعدر الحصول على الترخيص المدكورفإن ضابط الشرطة القضائية يأدن بصفة استثنائية للمحامي الإتصال بموكله على أن يرفع تقريرا بشأن ذلك إلى النيابة العامة المختصة.

وهكذا يتضح الفرق بين سبب الوضع تحت الحراسة وسبب التمديد للحراسة، فمجرد الظن أو الشك أو الإشتباه في شخص ما يبرروضعه تحت الحراسة النظرية، أما التمديد فيقتضي وجود أدلة، وهذا شيء منطقي إذ لا يعقل أن يستمر توقيف شخص دون وجود أي دليل ضده.

وتمسك الضابطة القضائية سجلا خاصا بالحراسة النظرية ترقم صفحاته وتديل بتوقيع وكيل الملك، تقيد فيه هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة وسبب وضعه وساعة بداية وساعة انتهاء الوضع ومدة الإستنطاق وأوقات الراحة والحالة الصحية والبدنية للشخص والتغدية المقدمة إليه.

ويوقع هذا الأخير وضابط الشرطة القضائية في السجل المدكور عند انتهاء الوضع تحت الحراسة وإذا كان الشخص غير قادر على التوقيع أو البصم أو رفض ذلك يشار إلى ذلك بالسجل، ويعرض هذا السجل على وكيل الملك مرة في الشهرعلى الأقل قصد الإطلاع عليه ومراقبته والتأشير عليه.

وتتكفل النيابة العامة بمراقبة الوضع تحت الحراسة النظرية، ويمكنها في أي وقت أن تضع حدا لها أو تأمر بمثول الشخص الموضوع أمامها.

و يجب على ضابط الشرطة القضائية انطلاقا مما جاء في المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية أن يضمن في محضر سماع كل شخص وضع تحت الحراسة يوم وساعة ضبطه، ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي المختص، وتديل هده البيانات إما بتوقيع أو إبصام المعني وإما بالإشارة إلى رفضه ذلك أو استحالته، نفس البيانات تضمن في سجل الحراسة النظرية.

مع ضرورة إشعار الضابطة القضائية لعائلة المحتفظ به فور اتخاد قرار وضعه تحت الحراسة، وتضمين ذلك بالمحضر، كما يتعين عليها أن توجه يوميا إلى النيابة العامة لائحة بالأشخاص الذين يتم وضعهم تحت الحراسة خلال 24 ساعة السالفة.

ويجب على ضابط الشرطة القضائية أن يحررالمحضرعلى الفورويوقع على كل ورقة من أوراقه، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية.

و نشير أخيرا إلى وجوب التمييز بين الوضع تحت الحراسة النظرية تبعا لارتكاب جريمة، وبين إمساك الشخص لمدة معينة قصد مراقبة هويته ومعرفة ما إذا كان محل بلاغ بالبحث من أجل ارتكاب أفعال إجرامية (17).

4 – محضر التفتيش والحجز: PV. de Perquisition et Saisie

يخول الفصل 59 من قانون المسطرة الجنائية لضابط الشرطة القضائية سلطات واسعة قصد القيام بمهامه في هذا الشأن، فإذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق أو وثائق أو مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الجرمية، فله الحق في أن ينتقل فورا إلى المنزل حيث تتواجد هده الإثباتات ليجري تفتيشا بشأنها، بعد ذلك يتم إحصاء المحجوزات وتوضع حسب طبيعتها أو وزنها أو حجمها سواء في غلاف أو وعاء أو كيس ويتم الختم عليها من طرف الضابط إما مؤقتا أو نهائيا بحسب الحالات. هده الإجراءات تتم بحضور الأشخاص الدين حضروا عملية التفتيش والحجز ويحررمحضر يتضمن جميع العمليات.

وتفاديا لأي نزاع قد يطرح بشأن وجود ضابط الشرطة القضائية بالمنزل موضوع التفتيش، فقد جاءت المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية بالمقتضيات التالية:
 إذا تعلق الأمربتفتيش منزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثل عنه، وإذا تعذر ذلك فعلى الضابط أن يستدعي لحضور عملية التفتيش شاهدين أجنبيين عن الموظفين الخاضعين لسلطتـه.

 إذا تعلق الأمربتفتيش منزل شخص آخر يحتمل أن يكون حائزا مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإنه لابد من حضور هذا الشخص وإذا تعدر ذلك وجب أن يتم التفتيش وفق المسطرة السابقة. ويتعين أن تحضر عمليات التفتيش امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء.

 يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق أو المستندات المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إدن النيابة العامة.

 توقع محاضر التفتيش والحجز من طرف كل الأشخاص الدين جرى التفتيش بمنازلهم أو ممثليهم أو الشهود، أو يشار إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعدر ذلك.

لكن إذا وقع التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة ويتخذ مسبقا جميع التدابير اللازمة ليضمن احترام ذلك السر، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المسطرة الجنائية، والحفاظ هنا ليس على سر الظنين و إنما على سر أشخاص آخرين تحت حوزة الظنين.

لكن ما هي التدابير الواجب اتخاذها من طرف الضابطة القضائية في هذا الصدد ؟ الواقع أنه في مثل هذه الحالات غالبا ما تتم العمليات بتنسيق مع النيابة العامة والهيئة أوالإذارة التي ينتمي إليها الظنين، فقد يتولى القيام بذلك قاضي من قضاة النيابة كما يحضرها مثلا نقيب هيئة المحامين أورئيس هيئات العدول أوالموثقين أو المفوضين القضائيين أو باقي المهن القانونية الحرة أو رؤساء الإذارة التي ينتمي إليها الظنين أورئيس جمعيات الأطباء أو الصيادلة…، ولا يجب أن تتعدى عملية التفتيش ما هو ضروري للوصول إلى الحقيقة.

ويتدخل الفصل 61 من قانون المسطرة الجنائية لحماية كرامة وسر الأشخاص وذلك بالمعاقبة على إفشاء السر أثناء عملية البحث، حيث جاء فيه ما يلي: « كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للإطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو دوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه، ولو كان ذلك لفائدة البحث، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهروغرامة من 1200 إلى 2000 درهم».

أما عن الزمان الذي يجب أن يتم فيه التفتيش فإنه لا تفتيش بعد التاسعة ليلا و قبل السادسة صباحا،اللهم إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو نزولا عند استغاثة صدرت من داخله أو كانت هناك أحوال استثنائية قررها القانون (الفصل 62 من قانون المسطرة الجنائية )، غيرأنه إذا شرع في التفتيش قبل التاسعة ليلا فإنه يمكن الإستمرار في العمليات بعد التاسعة ليلا، لأن الفصل 62 المدكور يمنع الشروع لا الإستمرار، ولا تطبق هده المقتضيات إذا تعين إجراء التفتيش في محلات يمارس فيها عمل أونشاط ليلي بصفة معتادة.

أما إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الإستعجال القصوى أو إذا كان يخشى اندثار الأدلة، فإنه يمكن يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها بصفة اسثنائية بعد الساعة التاسعة ليلا أو قبل السادسة صباحا بعد إدن كتابي من النيابة العامة.

مع ملاحظة هامة جدا وهي أن عدم احترام أو عدم العمل أو عدم التقيد بالإجراءات المشار إليها بالمواد 59-60-62 يجعلها تحت طائلة البطلان وما قد يترتب عن ذلك.

و مسطرة التفتيش والحجز غير خاصة بالمنازل بل تشمل كل ما يعتبر منزلا حسب القانون، وهو ما نص عليه الفصل 511 من القانون الجنـائي الذي يعتبـر منزلا كل منزل مسكـون وكل مبنى أو بيت أو خيمـة أو مـأوى ثابت أو متنقـل سـواء كان مسكونا فعلا أم معـدا للسكنـى وكذلك جميع ملحقاته كالساحات والحظائر أو أية بناية داخلة في نطاقه مهما كان استعمالها.

كما تشمل تفتيش الأشخاص الذي يعتبر أكثر مساسا بكرامة الفرد من تفتيش المساكن والبيوت، وإذا تعلق الأمربتفتيش نساء فيجب تفتيشهن على يد امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لهذا الغرض وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون المسطرة الجنائية والفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون الدرك الملكي (18).

وباستثناء التفتيش الجسدي الدي يقوم به ضابط الشرطة القضائية على كل شخص تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والمنصوص عليه في المادة 81، فإن المشرع المغربي لم يتعرض صراحة لتفتيش الأشخاص شأنه شأن المشرع الفرنسي، متدرعا بالقول أن تفتيش المساكن يستدعي تفتيش الأشخاص.

ثالثا: محاضر منجزة في إطار الإنابة القضائية

الإنابة القضائية La commission rogatoire هي عبارة عن وثيقة تحمل أمرا أو طلبا من القاضي المكلف بالتحقيق إلى ضابط الشرطة القضائية أو إلى أحد القضاة قصد النيابة عنه في القيام بجميع إجراءات التحقيق أو بعض منها، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 189 من قانون المسطرة الجنائية.

فالإنابة القضائية تعتبر إذن من الاختصاصات الاستثنائية المخولة للضابطة القضائية، إذ تعتبر من أعمال التحقيق تقوم به مبدئيا سلطة قضائية، لكن لضرورة تسريع الإجراءات أو تسهيلها أو لصعوبة تنقل قاضي التحقيق إلى عين المكان أو لكثرة المهام الملقاة على عاتقه أو لكون القضية توجد خارج دائرة اختصاصه الترابي، فإن المشرع قد أعطى له الحق في أن يطلب بواسطة إنابة قضائية أي قاضي آخر للتحقيق أو أي قاضي من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المنتصبة في نفس الدائرة للقيام بما يراه لازما من أعمال أو إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفود كل واحد منهم.

والإنابة القضائية لا يمكن أن تكون عامة، وإنما يجب أن تكون محددة في الزمان والمكان، بمعنى أن ضابط الشرطة القضائية يمارس – ضمن حدود هده الإنابة – جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق، وفي هذه الحالة يقوم الضابط بكل إجراء يراه مناسبا، فبإمكانه التنقل إلى عين المكان وتحديد الأمكنة ووصفها ومعاينتها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز وتسخير الخبراء والاستماع إلى أي شاهد يرى أن تصريحه مفيدا ووضع أي شخص تحت تدابير الحراسة النظرية، غير أنه لا يمكنه استجواب المتهم ومواجهته مع غيره كما لا يمكنه الاستماع إلى الطرف المدني إلا بطلب منه، لكن إذا اقتضت ضرورة تنفيد الإنابة القضائية أن يبقي ضابط الشرطة شخصا رهن إشارته، تطبق مقتضيات المواد 66-67-68-69-80 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق بذلك.

ويمكن أن تكون الإنابة خاصة، بمعنى أن القاضي المنيب يحدد الإجراءات التي يتعين على ضابط الشرطة القضائية المنتدب القيام بها.

وفي هذا يقول بعض الفقه: ” يجب أن ينصب الندب على عمل معين من أعمال التحقيق، فيجب أن يكون الندب للتحقيق محددا بإجراءات معينة، فلا يجوز الانتداب العام لتحقيق قضية برمتها، خاصة و أن المندب يستمد اختصاصه من صفة الآمر بالندب، ولا يجوز أن يتجرد هذا الأخير من صفته بتخليه عن التحقيق برمته (19).

وعند انتهاء ضابط الشرطة القضائية من جميع الإجراءات فإنه يحرر محضرا ويرسله في الأجل الذي حدده له القاضي المنيب، و إن لم يحدد الأجل فإن المحضر يوجه في ظرف الثمانية (8) أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية حسب ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 189 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي هذا الصدد فإن المشرع المصري و إيمانا منه بكون الإنابة القضائية هي استثناء مخول للضابطة القضائية، فإنه اشترط أن يكون تحرير المحضر في هذه الحالة بحضور كاتب ضبط حتى يتسنى له التوقيع والإشهاد على الإجراءات، وذلك قياسا على محضر التحقيـق كقاعدة.

الفرع الثالث: أنواع المحاضر من حيث الوصف

إن المقصود بأنواع المحاضر من حيث الوصف اختلافها من حيث تصنيف الجرائم من حيث خطورتها ودرجة عقوبتها، فهي إما جناية أو جنحة أو مخالفة، وتبعا لذلك فإن محاضر الضابطة القضائية تتنوع بتنوع الوصف القانوني المعطى للجريمة، الشيء الذي يؤثر حتما في قيمتها وحجيتها وقوتها الثبوتية.

وانطلاقا من هنا يمكن القول بأن المحاضر من حيث الوصف القانوني للجريمة ثلاثة أصناف:

– محاضر جنايات

– محاضر جنح

– محاضر مخالفات

وجميع أنواع هذه المحاضر يتم تحريرها من طرف جهاز واحد هو جهاز الضابطة القضائية بغض النظر عن الاختلاف في خطورتها، لكن ليس هناك ما يمنع الرؤساء القضائيون أو الإداريون لهدا

الجهاز من إسناد المهمة إلى ضباط شرطة أكفاء ومحنكين ودوي تجربة كلما تعلق الأمر بقضايا صعبة أو معقدة أو متشابكة أو شائكة أو بالغة الخطورة، فلا يمكن مثلا أن تسند مهمة القيام بالإجراءات المتعقلة ببعض الجرائم كالقتل والنصب والاحتيال والتزوير وجرائم الإرهاب والمخدرات وجرائم الأحداث … لضباط شرطة قضائية مبتدئين أو غير متمرسين أو غير مدربين بما فيه الكفاية أو غير ملمين بالقوانين والإجراءات الجاري بها العمل في الميدان، غير أن الأمـر يختلف بالنسبة للجهة التي توجه إليها تـلك المحاضر فإذا تعـلق الأمر بمحاضر الجنايات فإن هذه الأخيرة توجه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أما بالنسبة لمحاضر الجنح والمخالفات فإنها توجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية.

مع العلم أن جميع أعمال الضابطة القضائية يسيرها وكيل الملك في دائرة نفود محكمته الابتدائية، وتوضع تحت سلطة الوكيل العام للملك في دائرة نفود كل محكمة استئناف، ومراقبة الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف، وذلك حتى تؤدي مهامها بالكيفية القانونية الصحيحة والسليمة.

هوامش:

1- رواه البخاري والترمذي.

2- بحث لنيل الإجازة في الحقوق فرع القانون الخاص تحت عنوان: « القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية. » من إعداد الطالبين المختار السريدي وأحمد فرجية، السنة الجامعية 1991/1992،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء.

3 – ظهير شريف رقم 280-57-1 المؤرخ في 14 يناير 1958 بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي.

4 – « قضاء النيابة العامة. » لمحمد صالح السرغيني، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط 1991 الصفحة 64.

5 – « محاضر الضابطة القضائية. » حسن هوداية، مكتبة السلام الطبعة الأولى 2000 الصفحة 11.

6 – جاء في الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من قانون الدرك الملكي: «…وكلما يباشر الدرك عملية ما سواء بأمر التسخير أو بطلب من سلطة مؤهلة لطلب مساعدته فإنه يحرر عن ذلك محضرا ولو في حالة الفشل في مأموريته… »

7 – جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية: « … يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية. »

8 – إن ضباط الشرطة القضائية التابعين للدرك الملكي دائما يفتتحون محاضرهم بعبارة “ نورد العمليات التالية مرتدين بدلتنا القانونية وطبقا لأوامر رؤساءنا… » لأنهم يشكلون جزءا من القوات المسلحة الملكية وتطبق عليهم المقتضيات العامة للقوانين والضوابط العسكرية حسب ما جاء في الفصل الثاني من قانون الدرك الملكي والفقرة الأخيرة من المادة 62 من نفس القانون التي جاء فيها “ لا يجوز لأي كان أن يمتنع من إجراء مراقبة أوراق هويته إن كان جندي الدرك الدي يطالبه بذلك مرتديا بدلته الرسمية ومعرفا بصفاته “، وهذا بعكس ضباط الشرطة القضائية التابعين للأمن الوطني الدين يمارسون مهامهم في الغالب دون بدلة قانونية أو دون زي نظامي رغم أنهم يتوفرون عليه ولا يرتدونه إلا نادرا أو في المناسبات الرسمية.

9 – جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ببركان، ملف جنحي عادي عدد 16/3650 صادر بتاريخ 09 يونيو 2016 ما يلي: « اللغة العربية رمز من رموز الدولة ومقدس من مقدساتها وثابت من ثوابتها … باعتبار الإدارة جزءا من الدولة ومرفقا من مرافقها وتمثل جزءا من السيادة، فكان جديرا بها أن تحترم اللغة الرسمية للدولة وملزمة أن يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة أو على الأقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر. »

10 – عن محاضرات في قانون المسطرة الجنائية للدكتور الحبيب بيهي، السنة الثانية من السلك الثاني من الإجازة في الحقوق، الدار البيضاء السنة الجامعية 1991/1992.

11 – المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي جاء فيها: « تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. ».

12 – « عمل الضابطة القضائية بالمغرب. » لحسن البوعيسي، الصفحة 135.

13 – عن محاضرات في قانون المسطرة الجنائية للدكتور الحبيب بيهي المشار إليها سابقا.

14 – مختصر تفسير بن كثير، الجزء الأول، الصفحة 307- 310، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني.

15 – جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بفاس تحت عدد 3896 بتاريخ 01/12/2017 في ملف جنحي تلبسي رقم 1316/2015 ما يلي “ الاعتراف المحرر من لدن الضابطة القضائية والموقع عليه من طرف صاحبه ينزل منزلة اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم وبالتالي حجة معتبر في حكم الفصل 493 من القانون الجنائي “

16 – قانون المسطرة الجنائية الفرنسي حدد مدة الوضع تحت الحراسة النظرية في 24 ساعة، وشرطها بوجود أدلة خطيرة ومتناسقة ضد الفاعل، وتتخلل هده المدة فترات للاستراحة مع طلب زيارة طبية.

17 – ينص الفصل 62 من قانون الدرك الملكي على ما يلي: « للدرك الحق على الدوام والاستمرار في مراقبة هوية الأشخاص الممكن لقاؤهم وتحقيقها كما له الحق في إمساكهم المدة اللازمة لإجراء هده التحقيقات على أن لا تتجاوز 24 ساعة. لا يجوز لأي كان أن يمتنع من إجراء مراقبة أوراق هويته إن كان جندي الدرك الدي يطالبه بذلك مرتديا بدلته الرسمية ومعرفا بصفاته. »

18 – ينص الفصل 64 من قانون الدرك الملكي على ما يلي: « كل شخص يقع القبض عليه أو يتهم أو يعتقل أو يظن أنه حامل أسلحة أو أشياء من شأنها أن تضر بالأمن العمومي يجب تفتيشه من لدن الدرك ويمتد حق التفتيش هذا إلى العربات التي يستعملها هؤلاء الأشخاص ويشمل الأمتعة التي تحملها. أما النساء فيجب تفتيشهن على يد امرأة. »

19 – « ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي. » للدكتور عبد الحميد الشواربي، الصفحة 122 منشاة المعارف الإسكندرية جمهورية مصر العربية.

 

بقلم: المختار السريدي

الاخبار العاجلة