في مشروع القانون التنظيمي للإضراب: عقوبة حبسية تصل الى سنة وغرامة مالية الى 30 ألف درهم

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 10:28 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
في مشروع القانون التنظيمي للإضراب: عقوبة حبسية تصل الى سنة وغرامة مالية الى 30 ألف درهم

مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. الذي رفعه وزير التشغيل عبد السلام الصديقي الى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والأمين العام للحكومة ادريس الضحاك. لاشك أنه سيثير انتقادات الشركاء الاجتماعيين، خاصة المركزيات النقابية. خاصة وأن هذا المشروع سبق لدستور 1992 أن نص عليه دون أن يخرج الى الوجود منذ ذلك الى أن رفعه الصديقي منذ اكثر من 15 يوما الى رئيس الجهاز التنفيذي، وهو المشروع الذي لم يشارك فيه المعنيون به بالدرجة الاخرى في صناعته، إلا أن وزير التشغيل كما صرح بذلك لجريدة الاتحاد الاشتراكي. أكد أن المشاورات ستفتح حوله مع الاطراف المعنية وإن استبعد أن يدخل حيز التنفيذ هذه السنة لاعتبارات متعددة، مرتبطة أساسا بالمشاورات حوله.
ما يلفت الانتباه في هذا المشورع هو أنه تضمن العديد من المواد في الباب السابع الخاص بالعقوبات التي تتضمن الغرامات والعقوبة الحبسية والتي قد تصل الى 30 ألف درهم. وسنة سجنا نافذة بالنسبة لمن يخالف بنود هذا القانون، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
كما أعطى الصلاحية لرئيس الحكومة ليكون له الحق في توقيف أو إلغاء الإضراب . وشدد أيضا الشروط التي يتم من خلالها الإقدام على الإضراب. والذي أيضا اشترط فيه خاصة في الوظيفة العمومية، مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية. الى غير ذلك من المواد التي تصل الى 48 مادة والتي تحدد ممارسة حق الإضراب. والتي ننشرها كاملة من خلال هذا المشروع التي تنفرد به جريدة »»الاتحاد الاشتراكي««.

بناء على الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور الجديد للمملكة المغربية التي تنص على أن

«حق الإضراب مضمون. و يحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته «. تم إعداد مشروع هذا القانون التنظيمي .
و يرمي هذا المشروع، بالإضافة إلى تحديد المبادئ العامة التي يرتكز عليها حق الإضراب، إلى تحديد شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق.
يشمل هذا المشروع 48 فصلا موزعة على سبعة أبواب وهي:
1- تعاريف؛
2- مقتضيات عامة؛
3- شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب؛
4- سريان الإضراب ومعاينته؛
5- أحكام خاصة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الطابع الإداري؛
6- الخدمات الأساسية؛
7- العقوبات.
إن مجال ممارسة حق الإضراب واسع إذ يشمل الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ومقاولات القطاع الخاص الصناعية والتجارية و الخدماتية والمناجم والقطاع البحري. ويمكن أن يمارس من طرف الأجراء أو الموظفين أو المشغلين أو من طرف المشتغلين لحسابهم الخاص .
ومن المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها هذا المشروع، نذكر:
* منع إنهاء عقد الشغل في حالة الإضراب؛
* منع كل إجراء تمييزي في الشغل والتشغيل بسبب ممارسة حق الإضراب؛
* منع إحلال محل المضربين أجراء أو موظفين لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة شغل ؛
* منع عرقلة ممارسة حق الإضراب وحرية العمل؛
* بطلان كل شرط تعاقدي فردي أو جماعي يقضي بالتنازل عن ممارسة حق الإضراب؛
* إمكانية تعليق ممارسة حق الإضراب خلال سريان اتفاقية شغل جماعية؛
وفيما يخص تحديد شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، فقد حدد المشروع مختلف الجهات التي يمكن أن تدعو إلى الإضراب ومستوياته ، بحيث يمكن أن يشن قرار الإضراب من طرف النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
لقد حدد المشروع مهلة الإخطار للقيام بإضراب في 10 أيام. وتخفض هذه المدة إلى 48 ساعة في حالة وجود خطر حال أو تأخر في أداء الأجور، و موازة لذلك، قنن المشروع مساطر تبليغ قرار شن الإضراب إلى مختلف الجهات وذلك تبعا لمستويات الإضراب .
وهكذا يمكن أن يشن الإضراب على الصعيد الوطني والقطاعي والجهوي، أو على صعيد المرفق العمومي أو المقاولات أو نشاط مهني .
وحفاظا على حقوق ومصالح الأطراف خلال مدة الإضراب خصص المشروع بابه الرابع لسير الإضراب ومعاينته، وذلك بتمكين الأطراف المعنية من اللجوء إلى قاضي المستعجلات لمعاينة بعض الوقائع التي تعرقل حرية العمل كاحتلال أماكن العمل أو العنف ،أو تلك التي تضر بممارسة حق الإضراب أو تحد من فعاليته، كقيام المشغل خلال مدة الإضراب بمناولة أو ترحيل خدمات المقاولة أو اللجوء إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي أو إحلال أجراء أو موظفين محل المضربين.
وعلى غرار التشريعات المقارنة يمنع المشروع من جهة بعض فئات الموظفين والأجراء من القيام بإضراب في بعض المرافق الحيوية العامة والخاصة التي تستوجب ضمان استمرارية حد أدنى من الخدمات بها، من أجل تقديم خدمات ضرورية لفائدة مرتفقيها أو لفائدة المصلحة العامة. ومن جهة ثانية يمنع بعض الفئات من موظفي الدولة الذين يعهد إليهم بالسهر على ضمان النظام العام وتوفير الطمأنينة والسكينة لفائدة المواطنين من ممارسة هذا الحق .
وأخذا بعين الاعتبار لبعض الظروف الصعبة أو الطارئة كحدوث أزمة وطنية ناتجة عن كوارث طبيعية أو حالة حرب، أجاز المشروع لرئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب مؤقتا أو وقفه في قطاع ما بموجب قرار معلل قابل للطعن .
وككل قانون أفرد المشروع بابه الأخير للعقوبات التي يمكن تطبيقها في حالة مخالفة أحكامه، والتي تشمل غرامات مالية وعقوبات حبسية، وذلك حسب طبيعة الأحكام التي تتم مخالفتها .
ديـباجـة
بعد مروره بمرحلة التجريم والمنع في البداية، أصبح الإضراب يمثل أحد الوسائل المشروعة للدفاع عن مصالح الأفراد والجماعات والهيئات، و يصنف ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، و قد احتل مكانة خاصة في دساتير العديد من الدول ومنها دستور المملكة المغربية. و في هذا المضمار نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور الجديد على أن «حق الإضراب مضمون. و يحدد قانون تنظيمي شروط و كيفيات ممارسته «. ورغم أن اتفاقيات الشغل الدولية لم تتطرق إلى هذا الحق بكيفية مباشرة، فإن العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد بتاريخ 16 دجنبر 1966، قد أقر في المادة 8 الفقرة «د» «على وجوب ضمان حق الإضراب وممارسته طبقا للقانون الوطني».
ورغم تكريس حق الإضراب دستوريا كأحد حقوق الإنسان الأساسية، فإنه لا يمكن أن يمارس بطريقة مطلقة خاصة في الحالات التي تهدد أمن البلد و استقراره وتعرض سلامة المواطنين وطمأنينتهم ومصالحهم إلى الخطر، أو تحرمهم من الاستفادة من الخدمات ذات الطابع الأساسي والضروري أو من حد أدنى من الخدمات، وهكذا تصبح كل ممارسة لهذا الحق دون مراعاة هذه الظروف تعسفية. و في هذا الصدد، فقد حرصت التشريعات المقارنة والاجتهاد القضائي على إقامة توازن بين ممارسة حق الإضراب واستمرارية ضمان مصالح الأفراد والمجتمع دون تقييد هذا الحق.
ومن هذا المنطلق تحيل الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من دستور المملكة المغربية على قانون تنظيمي يحدد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب.
إن من شأن هذا التقنين أن يساهم في تأطير العلاقات المهنية ويضمن ممارسة حق الإضراب، و يكفل التوازن بين مصالح الأفراد والجماعات و التوفيق بين الحقوق والواجبات التي تعتبر أهم مقومات دولة الحق والقانون.
قانون تنظيمي رقم …/…
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
البــاب الأول
التعاريــــف
المادة 1:
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور، تحدد الشروط والكيفيات التي يمكن معها ممارسة حق الإضراب طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي.
المادة 2:
الإضراب هو توقف جماعي واتفاقي مؤقت عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية.
المادة 3:
يعتبر في مفهوم هذا القانون:
– أجيرا كل شخص يعمل تحت إمرة مشغل لقاء أجر أيا كان نوعه أو طريقة أدائه؛
– مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو شبه عام أو خاص، يستأجر أجراء ا للقيام بأعمال تحت إمرته؛
– مشتغلا لحسابه الخاص كل شخص يزاول مهنة حرة بصفة مستقلة ولا يخضع عمله لأية علاقة تبعية.
المادة 4:
الخدمات العمومية هي مجموع الوظائف والمهام التي تؤديها بكيفية مستمرة المرافق التابعة للدولة أو الجماعات المحلية ، أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، أو الخدمات ذات الصبغة العامة المؤداة من طرف بعض المؤسسات الخاصة لفائدة المرتفقين ولعموم المواطنين.
المادة 5:
يراد بالحد الأدنى من الخدمة استمرار توفير الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية في بعض المرافق والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6:
الخدمات الأساسية هي تلك الأنشطة التي تضمن مختلف الخدمات المقدمة من طرف المرافق العمومية أو المؤسسات الخاصة، والتي من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا الإضرار بمصالح الأشخاص، والتي يتطلب ضمان حد أدنى من الخدمة بها لتلبية المصلحة العامة .
المادة 7:
لجنة الإضراب هي لجنة يؤسسها الجمع العام للأجراء أو الموظفين أو المشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص الذي يقرر الإضراب .
الباب الثاني
مقتضيات عامة
المادة 8:
يمارس حق الإضراب طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون التنظيمي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وفي المقاولات والمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل، والمقاولات المنجمية والعمل البحري، ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص.
المادة 9:
لا يمكن اللجوء إلى الإضراب إلا بعد إجراء المفاوضات بشأن القضايا الخلافية.
وفي حالة تعذر إجراء أو فشل هذه المفاوضات لسبب من الأسباب، يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10:
يمنع على أي شخص المشاركة في إضراب يمارس خلافا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
كما يمنع على المشغلين والأجراء و المنظمات المهنية عرقلة ممارسة حق الإضراب.
المادة 11:
تبقى حرية العمل مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، بالنسبة للأجراء أو الموظفين الذين لا يشاركون في الإضراب.
المادة 12:
يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب، ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد، أو إلحاق أضرار جسيمة بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أو أدانتها أحكام قضائية.
المادة 13:
يكون باطلا بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة ، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل «كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب».
يمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية أو الاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية.
لا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
المادة 14:
يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال الشغل و التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل.
المادة 15:
يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب.
يمنع في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية إحلال أشخاص محل الموظفين المضربين خلال مدة سريان الإضراب.
المادة 16:
يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية أو الدفاع عنها.
البـاب الثـالــــث
شروط وإجراءات ممارسة حق الإضــراب
المادة 17:
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد الوطني والقطاعي العام أو الخاص، من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل .
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية ،أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية أو الشبه العمومية ذات الطابع الإداري من طرف النقابات الأكثر تمثيلا.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
المادة 18:
يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، لا يحتسب اليوم الأول والأخير منها.
وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور، أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء أو الموظفين.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية.
المادة 19:
? يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها أو إلى الجهة الوصية على القطاع بالنسبة للمشتغلين لحسابهم الخاص و يتم هذا التبليغ على النحو التالي:
? يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية؛
– يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
? يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في قطاع الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية أو الجماعات المحلية، إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و الوزير المكلف بالوظيفة العمومية؛
? يبلغ قرار شن الإضراب العام في القطاع الخاص إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية والوزير المكلف بالتشغيل؛
? يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي العام إلى كل من رئيس الحكومة و وزير الداخلية و الوزير المكلف بالقطاع المعني بالإضراب ؛
? يبلغ قرار شن الإضراب الوطني القطاعي الخاص إلى المنظمة المهنية لأصحاب العمل في هذا القطاع؛
? يبلغ قرار شن الإضراب على مستوى كل مرفق عمومي أو جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة محلية إلى رئيس الإدارة المعنية؛

? يبلغ قرار شن الإضراب في مقاولات القطاع الخاص من طرف الجهة الداعية إلى الإضراب، إلى المشغل أو من ينوب عنه.
المادة 20:
توجه نسخة من قرار شن الإضراب قصد الإخبار بأحد وسائل التبليغ المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 19 أعلاه إلى كل من:
– الوزير الوصي على القطاع بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي.
– الوزير المكلف بالتشغيل بالنسبة للإضرابات القطاعية التي تهم القطاع الخاص والمؤسسات الشبه العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي ؛
– الوالي أو العامل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد كل مرفق
– عمومي أو جهة أو عمالة أو جماعة محلية؛
– السلطة المحلية و المندوب الإقليمي للتشغيل بالنسبة للإضرابات التي تشن على صعيد المقاولات ؛
المادة 21:
يجب أن يتضمن قرار الإضراب البيانات التالية:
– اسم النقابة الداعية للإضراب؛
– سبب الإضراب ؛
– مكان تنفيذ الإضراب؛
– تاريخ وساعة تنفيذ الإضراب؛
– مدة الإضراب ؛
– أعضاء لجنة الإضراب في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء أو الموظفين أو المشغلين أو المشتغلين لحسابهم الخاص ؛
– نسخة من محضر قرار الإضراب موقع من طرف لجنة الإضراب.
المادة 22:
تؤسس لجنة الإضراب المشار إليها في المواد 7 و 17 و21 من هذا القانون من قبل الجمع العام للأجراء أو الموظفين ،الذي يقرر الإضراب، ويتراوح عدد أعضائها مابين 3 و 5 أعضاء ينتخبهم الجمع العام والذين يتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
يتخذ قرار الإضراب بنسبة 20% على الأقل من مجموع أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
تؤسس لجنة الإضراب فورا وتقوم بإعداد محضر الدعوة للإضراب والتوقيع عليه من طرف أجراء المقاولة أو المؤسسة المعنية.
المادة 23:
تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب كما هي محددة في المادة 17 أعلاه، أثناء سريان الإضراب مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا.
وفي حالة تعدد المكاتب النقابية يتم إحداث تنسيقة نقابية تتكون من عدد متساوي من المندوبين النقابيين، وتتولى مهمة التفاوض مع المشغل .
المادة 24:
يمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه من طرف الجهة التي دعت إليه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون التنظيمي، وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها، أو إذا لم تسفر المفاوضات على نتائج ، داخل أجل 30 يوما من بدء المفاوضة.
المادة 25:
لا يجوز، في حالة إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب، إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، وذلك ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
يجب في حالة حدوث اختلاف حول تفسير و كيفية تنفيذ الاتفاق المبرم بشأن الملف المطلبي، خلال المدة المشار إليها أعلاه، عرض النزاع بالنسبة لأجراء القطاع الخاص على التحكيم المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، وعلى المحكمة الإدارية المختصة بالنسبة للقضايا المرتبطة بالقطاع العام .
المادة 26:
تكون الاتفاقات المبرمة حول الملف المطلبي ملزمة للطرفين بغض النظر عن مقتضيات مخالفة.
البــــــاب الرابع
سير الإضراب ومعاينته
المادة 27:
يمكن للمشغل اتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي إتلاف وسائل العمل وللحفاظ على تدابير الصحة والسلامة المهنية.
يجب أن تكون الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة مجرد تدابير وقائية لا تؤدي إلى مواصلة الإنتاج أو تقديم الخدمات بشكل عادي .
المادة 28:
يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا ، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
المادة 29:
يمنع على المشغل أن يقوم، خلال مدة الإضراب، بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المقاولة أو المؤسسة كلا أو بعضا.
المادة 30:
يمنع على المشغل اللجوء إلى إغـــلاق كلي أو جزئـي لمقاولتــه بســبب الإضراب في حالة إضراب يتم تنفيذه وفق مقتضيات هذا القانون التنظيمي.
وفي حالة عرقلة حرية العمل أو المس بآلات الإنتاج، أو عدم مراعاة تدابير الصحة والسلامة المهنية، يمكنه اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار أمر بالإغلاق الجزئي أو الكلي مؤقتا.
المادة 31:
يمنع احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف المضربين، إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إلى إتلاف الآلات أو الأدوات أو المعدات أو السلع والبضائع.
المادة 32:
يقوم رئيس المحكمة المختصة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها، وبطلب من أحد طرفي النزاع الجماعي، حالا وفور توصله بالطلب، بتعيين مفوض قضائي لمعاينة ظروف سير الإضراب ومدى احترام طرفي النزاع الجماعي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
المادة 33:
يجب على المفوض القضائي أن يدلي بما يثبت صفته لطرفي النزاع الجماعي، وكذا الأمر الصادر عن رئيس المحكمة وأن يخبر بالمهمة الموكولة إليه. ويمكن له أن يلج كل أماكن العمل مصحوبا، عند الاقتضاء، بممثل عن كل طرف من أطراف النزاع الجماعي، وبكل شخص يرى حضوره ضروريا للقيام بمهمته.
ويكون المفوض القضائي في هذه الحالة ملزما بالمحافظة على السر المهني في كل ما يتعلق بوسائل الإنتاج وطرقه.
المادة 34:
يجب على المفوض القضائي، أن يحرر محضرا بما عاينه من وقائع مرتبطة بممارسة حق الإضراب وأن يودعه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة.
المادة 35:
يبت رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه، وبناء على معاينة المفوض القضائي، في كل إجراء يقتضيه ، لضمان تطبيق المواد 10، 14، 15،27 و31 من هذا القانون التنظيمي، وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
البـــــاب الخامــــس
أحكـــام خاصــة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 36:
تطبق أحكام هذا الباب على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ذات الطابع الإداري.
المادة 37:
يتخذ قرار شن الإضراب في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الطابع الإداري طبقا للشروط والإجراءات المحددة في المواد 17 و 18 و 19 من هذا القانون التنظيمي .
البـــــاب السادس
الخدمات الأساسية
المادة 38:
يجب توفير حد أدنى من الخدمات الأساسية في المرافق العمومية وشبه العمومية والخاصة الآتية :
* المستشفيات والمستعجلات؛
* الأرصاد الجوية؛
* الملاحة الجوية؛
* النقل السككي؛
* النقل البري؛
* المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها؛
* الشركات المتخصصة في صناعة الأدوية المعدة لمعالجة الأمراض المزمنة، و تلك المتخصصة في صناعة وتوزيع مادة الأوكسجين.
يحدد القدر الأدنى من الخدمة في ميادين الأنشطة المنصوص عليها أعلاه باتفاق يبرم بين الهيئة أو الجهة الداعية إلى الإضراب، والمشغل الخاص أو العام المعني حسب مستوى شن الإضراب، وفي حالة تعذر إبرام اتفاق يحدد الحد الأدنى بأمر يصدره قاضي المستعجلات بعد استشارة أطراف النزاع .
المادة 39:
يمكن لرئيس الحكومة، أن يأمر مؤقتا بمنع الإضراب أو وقفه في قطاع ما بموجب قرار معلل يبلغه للجهة الداعية للإضراب، و ذلك بعد استشارة رئيس مجلس النواب في الحالات التالية:
* حدوث أزمة وطنية حادة ؛
* كوارث طبيعية؛
* حالة حرب.
ويكون قرار رئيس الحكومة قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي يتعين عليها البت في الطلب داخل اجل 48 ساعة يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطعن .
المادة 40:
يمنع على الفئات الآتي ذكرها، والتي تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، ممارسة حق الإضراب:

* أفراد القوات المسلحة الملكية ورجال الدرك الملكي؛
* رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ؛
* رجال وأعوان السلطة العمومية ومتصرفو وزارة الداخلية ؛
* القضاة وقضاة المحاكم المالية؛
* موظفو وأعوان إدارة الجمارك حاملي السلاح ؛
* موظفو وأعوان إدارة السجون و إعادة الإدماج حاملي السلاح؛
* موظفو وأعوان الهيئة الوطنية للوقاية المدنية ؛
* موظفو وأعوان المياه والغابات حاملي السلاح؛
* الأشخاص الذين يتم تكليفهم بضمان حد أدنى من الخدمة ؛
* الأشخاص الذين يتم تكليفهم بالسهر على الصحة والسلامة المهنية بأماكن العمل أثناء فترة سريان الإضراب .
البـــــاب الســـــابع
العقــوبـــات
المادة 41:
يعاقب كل من قام أو شارك أو ساهم في إضراب دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في المواد 15، 16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21،37 و 38 من هذا القانون التنظيمي بغرامة من 10.000 درهم إلى 20.000 درهم، وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط.
المادة 42 :
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 14 من هذا القانون بغرامة من 25.000 درهم إلى 30.000 درهم ، وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحداهما فقط.
المادة 43:
يعاقب على مخالفة أحكام المواد 10 و11 و31 من هذا القانون بغرامة من 15.000 درهم إلى 30.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط.
المادة 44:
يعاقب كل من خالف أحكام المواد 29و30 و 38 و40 من هذا القانون بغرامة من 15.000 درهم إلى 30.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنة أو بإحداهما فقط.
المادة 45:
يعاقب عن عدم التقيد بباقي أحكام هذا القانون التنظيمي بغرامة تتراوح ما بين 5.000 و10.000 درهم وبالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحداهما فقط .
المادة 46:
في حالة العود، تضاعف الغرامة والعقوبة الحبسية .
تتحقق حالة العود عند ارتكاب نفس المخالفة خلال السنتين المواليتين لتاريخ إصدار الحكم النهائي .
المادة 47:
يقوم ضباط الشرطة القضائية بمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون التنظيمي، ويثبتونها في محاضر يوثق بمضمونها إلى أن يثبت عكس ما فيها.
تحرر هذه المحاضر في نظيرين، وتحال فورا على النيابة العامة بالمحكمة المختصة.
المادة 48:
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.
<p style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;”><strong>جلال كندالي/الاتحاد الاشتراكي</strong></span></p>

الاخبار العاجلة