تحديد الربح المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للعقارات التي وقع تملُّكها عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة

8 نوفمبر 2022آخر تحديث : الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 3:08 مساءً
admintest
سلايدرملفات قانونية
تحديد الربح المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للعقارات التي وقع تملُّكها عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة

بقلم : المختار السريدي*

إذا كانت القاعدة هي أن صافي الربح المفروضة عليه الضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية يساوي – حسب ما ورد في المادة 65 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الأولى – الفرق بين ثمن التفويت مطروحة منه إن اقتضى الحال مصاريف التفويت ، وثمن التملك مضافة إليه مصاريف التملك .

فإن الأمر يختلف بعض الشيء في حالة التفويت لعقارات وقع تملكها أو اكتسابها عن طريق ” الهبة ” المعفاة من الضريبة ،حيث جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها ما يلي :

” في حالة تفويت عقار وقع تملكه عن طريق الهبة المعفاة من الضريبة عملا بأحكام المادة 63-III أعلاه ، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :

إ ما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض ، مضافة إليه مصاريف الإستثمار المشار إليها أعلاه بما فيها المصاريف المتعلقة بالترميم والتجهيز .

و إما قيمة العقار التجارية عند آخر نقل للملكية عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت .

و إما ثمن تكلفة العقار إذا سلَّم الشخص العقار لنفسه .

و يراد بثمني التملك والتفويت مع مراعاة أحكام المواد208 و224 أدناه الثمنان المصرح بهما أو المعترف بهما من لدن الطرفين أو أحدهما .”

ويقصد بالهبة المعفاة من الضريبة حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى المادة السادسة من قانون مالية سنة2020 ، التفويت بغير عوض المنجز :

بين الأصول والفروع وبين الأزواج وبين الإخوة والأخوات .

بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسناذها بناء على أمر من قاضي القاصرين .

لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمسجلة بإسم أشخاص ذاتيين .

ففي مثل هذه الحالات الثلاثة الأخيرة التي وردت على سبيل الحصر ، إذا وقع تفويت بغير عوض أو بدون مقابل سواء ما بين الأصول والفروع أو مابين الأزواج أو مابين الإخوة والأخوات أو مابين الكافلين والمكفولين أو تم لفائدة الجمعيات المسجلة بإسم أشخاص ذاتيين المعترف لها بصفة المنفعة العامة ، لعقارات أو لحقوق عينية عقارية ، فإن هذا الصنف من التفويتات يستفيذ من الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بقوة القانون .

لكن إذا وقع تفويت بعد ذلك لهذه العقارات أو الحقوق العينية العقارية ، فإن قيمة التملك التي يجب الإعتداد بها في تصفية الضريبة على الدخل هــي :

إما قيمة التملك عند آخر تفويت بعوض سابق للهبة أو الصدقة أو أي عقد من عقود التبرع أو بغير عوض ، مضافة إليها مصاريف الإستثمار المثبتة بكيفية قانونية بما فيها المصاريف المتعلقة بالترميم والتجهيز .

وإما القيمة التجارية للعقار عند آخر نقل لملكية هذا العقار عن طريق الإرث ، إذا تم ذلك بعد آخر تفويت ، بمعنى أنه يجب اعتماد القيمة التجارية للعقار المقدرة من طرف الوارث في تاريخ وفاة المورث .

وإما ثمن تكلفة العقار في حالة تسليم الشخص لنفسه في مجال الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات البناء أو في مجال المساهمة الإجتماعية للتضامن بالنسبة للمباني المعدة للسكن الشخصي .

أما إذا تمت الهبة المذكورة بين غير هؤلاء وكانت هي أصل الملك الذي وقع تفويته ، فإن قيمة التملك التي يجب الأخذ بها في تصفية الضريبة هي تلك المصرح بها في عقد الهبة لأن هذا العقد قد ينزل منزلة البيع وأن ” العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ” كما جاء في القاعدة الفقهية .

و هنا لابد من التذكير إلى أنه منذ إحداث ” الضريبة على الأرباح العقارية ” بقانون مالية سنة 1978 ، لم تكن الهبة محل أي فرض ضريبي مهما كانت طبيعتها أو طبيعة الأطراف المتعاقدة فيها .

لكن ابتداء من قانون مالية سنة2001 وعملا بقاعدة توسيع حقل الوعاء الضريبي ؛ وبعد حذف الضريبة على الأرباح العقارية كضريبة نوعية مستقلة وإدماجها في إطار ” الضريبة العامة على الدخل صنف الدخول والأرباح العقارية” ؛ ستصبح جميع التفويتات بغير عوض والمنصبة على عقارات أو حقوق عينية عقارية أو أسهم أو حصص ذات طابع عقاري خاضعة للضريبة العامة على الدخل ، ما عدا إذا تمت بين الأصول والفروع و بين الأزواج و بين الإخوة والأخوات.

نفس المقتضيات ستكرسها المدونة العامة للضرائب ابتداء من سنة 2007 في الفقرة الثالثة من المادة 63 التي استمرت في إعفاء التفويتات بغير عوض التي تتم ما بين الأصول و الفروع و ما بين الأزواج و ما بين الإخوة و الأخوات من الضريبة .

ومع قانون مالية سنة 2018 سيتم توسيع الحالات المستفيذة من الإعفاء لتشمل التفويتات بغير عوض التي تتم ما بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسناذها بناء على أمر من قاضي شؤون القاصرين لأنهما قد ينزلان منزلة الأصول والفروع ، وسيمتد الإعفاء بقانون مالية سنة 2020 ليشمل التفويتات بغير عوض التي تتم لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمسجلة بإسم أشخاص ذاتيين وذلك بسبب غياب أرباح تذكر .

لكن هذه الإعفاءات سوف تتقلص مع مشروع قانون مالية سنة 2023 الذي إقترح تعديل المادة 63 من المدونة العامة للضرائب بحذف الفقرة II -باء المتعلقة بالإعفاء من الضريبة عند تفويت عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ستة(6) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت مالكه أو أعضاء الشركات العقارية ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة من وجهة نظر ضريبية ، ليصبح أي تفويت من هذا القبيل خاضعا للضريبة بقوة القانون ، و ربما يبغي المشرع من وراء هذا الفرض توسيع حقل الوعاء الضريبي وتقليص الإمتيازات الجبائية التي تجثم على صدر المنظومة الضريبية المغربية بحصر الإعفاءات من أداء الضريبة في الحالات الأربعة المتبقية والتي تتمثل في التفويتات التي لا تتعدى 140.000,00 درهم ، و تفويتات الحقوق المشاعة في عقارات فلاحية خارج الدوائر الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث ، وتفويتات السكن الإجتماعي المعد من طرف مالكه لسكناه الرئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت ، والتفويتات بغير عوض المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج وبين الإخوة والأخوات و بين الكافل والمكفول في إطار كفالة تم إسناذها بناء على أمر من قاضي القاصرين ، و التفويتات التي تتم لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والمسجلة بإسم أشخاص ذاتيين .

غير أن ما كنا ولا زلنا نتمناه و حتى لايبقى باب الإعفاءات مشرعا على مصراعيه ، أن تتم إعادة النظر في مقتضيات المادة 63 من المدونة العامة للضرائب ككل ، و سيكون حرياً بنا جميعا لو جنح المشرع المغربي إلى تقليص الإعفاءات في حدودها الدنيا في اتجاه إلغائها ، بحثا عن موارد ضريبية أفضل.

* باحث في المنازعات الضريبية

الاخبار العاجلة