طبيعة التفويتات المعفاة من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية وفق آخر مستجدات قانون مالية 2013

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 10:24 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
طبيعة التفويتات المعفاة من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية وفق آخر مستجدات قانون مالية 2013

بقلم: المختار السريدي

رغم التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية الثانية للجبايات المنعقدة بمدينة الصخيرات في 29-30 ابريل 2013 ؛ ورغم أن المشرع الجبائى المغربي يسير الآن في اتجاه توسيع الوعاء الضريبي و تقليص الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها بعض القطاعات وألا شخاص ، فان المادة 63 من المدونة العامة للضرائب لازالت تحتفظ بمجموعة من الإعفاءات في مجال الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية، آخذة في الحسبان عددا من المعاييروالضوابط التي تراها موضوعية من أجل الاستفادة من الإعفاء ، وتتعلق بطبيعة ومحتوى العقارموضوع التفويت ؛أوتخصيصه أوالغرض الذي كان معدا له إلى تاريخ إجراء عملية التفويت ؛ أو الاثمنة المحصل عليها من عملية التفويت خلال السنة المدنية، أودرجة القرابة مابين المفوت والمفوت له.
وفيما يلي استعراض لكل حالة على حدة :

<span style=”color: #ff0000;”><strong>أولا : الإعفاء المرتبط بطبيعة ومحتوى العقارموضوع التفويت:</strong></span>
وهنا تجب الإشارة إلى صنفين اثنين من الأرباح يستفيدان قانونا من الإعفاء:
1 – الربح المحصل عليه عند تفويت السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة “92-1-28” من المدونة العامة للضرائب، على أن يكون السكن المذكور معدا ومخصصا ومشغولا من طرف مالكه على وجه سكنى رئيسية مذة تعادل أو تفوق أربع (4) سنوات متتالية في تاريخ التفويت ، وان تتراوح مساحته المغطاة ما بين 50 و 80 م² ، وألا تتجاوز قيمته الإجمالية 250.000 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بشرط ألا تأخذ هذه العملية شكلا منتظما ومتكررا . وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من المدونة العامة للضرائب.
ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المشارإليها في المادة “63 – اا – باء “من المدونة العامة للضرائب ، التي تمنح الخاضع للضريبة أو–المفوت بلغة أصح- مدة قانونية أقصاها ستة (6) أشهرمتتالية ابتداء من تاريخ إخلاء أوإفراغ أومغادرة المسكن
قصد إنجاز عملية التفويت .
ويشمل هذا الإعفاء أيضا الأرض التي شيد فوقها البناء في حدود خمس (5) مرات مساحته المغطاة.
2 – الربح الناتج عن تفويت حقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج المدارات الحضرية فيما بين الشركاء في الإرث.
ويرمي هذا الإعفاء المنصوص عليه في المادة “63 – اا – جيم” من المدونة ، إلى تشجيع ضم وتجميع الملكيات الفلاحية الصغيرة أوالمتناثرة هنا وهناك في ملكية واحدة ، لأن من شأن تقطيعها وتقسيمها إلى قطع وأجزاء صغيرة الحجم وضيقة المساحة مابين الشركاء في الإرث ، أن يؤثر في قيمتها و مردود يتها وحجم المحاصيل أوالغلل التي كانت ستجنى منها.

<strong><span style=”color: #ff0000;”>ثانيا : الإعفاء المرتبط بتخصيص العقار موضوع التفويت:</span></strong>
بغض النظر عن الإعفاء الذي يمنحه القانون الضريبي للمالك أثناء تفويته لسكنه الاجتماعي المعد من طرفه على سبيل سكنى رئيسية مدة تعادل أوتفوق أربع (4) سنوات في تاريخ التفويت ؛ إذا كان العقارالمفوت تتراوح مساحته المغطاة ما بين 50 و80 م² ولا تتعدى قيمته 250.000 درهم كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
فقد جاءت المادة “63 – اا- باء” بإعفاء سكني ثان ، لكنه يختلف عن الأول من حيث مدة التخصيص والمساحة والقيمة الإجمالية ، ويتعلق بالربح المحصل عليه من تفويت عقارأوجزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية مدة تعادل أو تفوق ستة (6) سنوات متتالية في تاريخ التفويت ، مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة شفافة من وجهة نظرجبائية ، وفقا لما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 3 من المدونة العامة للضرائب.
ويشمل هذا الإعفاء أيضا الأرض التي تم تشييد البنايات فوقها وكذا الساحات والملحقات والحدائق المتصلة بهاأوالمرتبطة بهاأوالتي تعد جزءا لايتجـزأ منها ، وذلك في حدود خمس مرات المساحة المغطاة المبنية (5) . غيران مدة أقصاها ستة أشهرتبتدئ من تاريخ إخلاء المسكن تمنح للمعني بالأمر قصد إنجازعملية التفويت، للاستفادة من الإعفاء .
وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من المدونة العامة للضرائب.
<span style=”color: #ff0000;”><strong>ثالثا : الإعفاء المرتبط بثمن التفويت:</strong></span>
ويتعلق الأمرهنا حسبما جاء في الفقرة الثانية –ألف- من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب ، بجميع الأرباح المتحصلة أوالمحصل عليها من طرف كل شخص ، قام خلال السنة المدنية ، بتفويت أوعدة تفويتات لعقارات أو أجزاء عقارات ، لايتعدى مجموع قيمتها أو إجمالي أثمنتها مبلغ 140.000درهم.
ولتحديد مااذا كان قد تم تجاوزهذا السقف أم لا ، يجب الأخذ في الحسبان جميع التفويتات التي تمت خلال نفس السنة المدنية أي ابتداء من فاتح يناير إلى متم دسمبر، دون أن تدخل في الإحتساب التفويتات التي استفادت من الإعفاء بسبب شغل العقارأوجزء العقارعلى سبيل السكنى الرئيسية ، بل يجب فقط احتساب تلك التفويتات الخاضعة للضريبة بسبب الثمن أوالقيمة والتي يلزم أصحابها بالتصريح فقط أوالتصريح مع الأداء لدى قابض إدارة الضرائب.

<span style=”color: #ff0000;”><strong>رابعا : الإعفاء المرتبط بدرجة القرابة بين المفوت والمفوت له:</strong></span>
وتدخل في هذا الإطارجميع التفويتات بغيرعوض أوبدون مقابل كالهبات والصدقات … المنصبة على عقارات أوحقوق عينية عقارية مرتبطة أومتعلقة بها ، والتي تتم بين الأصول والفروع وبين الفروع والأصول وبين الأزواج وبين الإخوة والأخوات ؛تمشيا مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 63 من المدونة العامة للضرائب.
ولتحديد درجة القرابة بين المفوت والمفوت له ، هل يمكن اعتماد عقد التفويت لوحده كمعيارللإستفادة من الإعفاء ؟ أم تجوزالمطالبة بوثائق أخرى أكثر قيمة وأكثرأهمية لتدعيمه؟
إن مفتش الضرائب وبحكم السلطة التقديرية التي يتمتع بها قانونا، تبقى له الكلمة الفصل بخصوص هذه المسألة ، والمطالبة بجميع الوثائق ذات الحجية التي يمكن أن تساعده في تحديد ومعرفة درجة القرابة بين طرفي العقد ؛كالشواهد الإدارية المسلمة من طرف السلطات المحلية أوالمنتخبة ووثائق الحالة المدنية وعقود الزواج وعقود الإراثة وكل وثيقة رسمية أوعرفية تبدومفيدة في الوصول إلى الحقيقة ، مع أننا نفضل أن تتم الإشارة -وبصريح العبارة- في صلب العقد الرسمي إلى نوعية الرابطة أودرجة القرابة بين المفوت والمفوت له ؛ حتى تتضح الأمور ويزول الغبش و ذلك كله تحث مسؤولية الموثق أو العدل أو المحامي محرر العقد ، وأظن أن هذه الإشارة تبدو كافية لوحدها من اجل إثبات درجة القرابة مابين المفوت والمفوت له ؛ دونما حاجة إلى مطالبة المعني بالأمر وإرهاقه بكثرة الوثائق والأوراق التي تجعله يتوجس من إجراء تفويتات أخرى في المستقبل وتحريك عجلة البيوعات والاشرية والمساهمة بالتالي في تنشيط حركة الاقتصاد والرفع من المذاخيل الجبائية.
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هوماالمقصود بالأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات من أجل التطبيق السليم للمقتضيات سالفة الذكر؟ فهل يقصد بهم أصول المفوت ذكورا وإناثا مهما علوا ومهما علون ، وفروعه ذكورا وإناثا مهما سفلوا ومهما سفلن، وزوجاته وإن تعددن في حدود الأربعة ،وإخوته وأخواته سواء كانوا أو كن أشقاء أولأب أو لأم ؟ أم يقصد بهؤلاء الأصول والفروع والإخوة والأخوات المباشرين منهم فقط ؟
إن النص القانوني وإن كان مطلقا وعاما ، فإنه يبدو واضحا وينبغي فهمه على سطحيته ، وغالبا مايفسره مفتش الضرائب لمصلحة الإدارة الضريبية. وهذا ما سارت عليه المديرية العامة للضرائب عند إجابتها عن عدة أسئلة وردت عليها بهذا الخصوص عبر البريد الالكتروني.
تلك إذن هي أهم الإعفاءات التي جاءت بها المادة 63 من المدونة العامة للضرائب ، والتي تتطلب الإدلاء بمجموعة من الإثباتات الكتابية التي لاغنى للخاضعين للضريبة عنها ، للاستفادة من إعفاء ما ، وقد تعترض هؤلاء على مستوى الواقع صعوبات كبيرة رغم حرية الإثبات ، نفس الصعوبات قد تعترض الإدارة الضريبية في التعامل مع تلك الإثباتات وفحصها وتمحيصها في ظل غياب نصوص قانونية محكمة ودوريات و مذكرات تفسيرية ترسم الخطوط العريضة وتحدد الوثائق ذات القوة الإثباتية والشهادات والأوراق ذات الحجية القانونية التي يمكن الركون إليها والإعتماد عليها من أجل منح الإعفاء من عدمه لهذا المفوت أو ذلك .لان السلطة التقديرية التي يتشدق بها بعض مفتشي الضرائب ليست مطلقة كما يتصورون بل لها حدود تقف عندها كما جاء في العديد من الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري المغربي.
وفي نظرنا وحتى لايبقى باب الإعفاءات مشرعا ، فإنه يجب إعادة النظرفي مقتضيات المادة 63 في اتجاه تقليص حالات الإعفاء، والإقتصارعلى الحالات ذات الطابع الإجتماعي الصرف أوتلك التي تمس بالبسطاء من الناس الذين قد يعمدون لظروف ما أوتحت ضغط إكراهات ما أواستجابة لطلبات ملحة لتفويت ممتلكاتهم العقارية لأن “الضرورات تقدربقدرها” ، وسيكون حريا بهم وبنا جميعا لوجنح المشرع الجبائي المغربي إلى تقليص الإعفاءات في حدودها الدنيا في اتجاه إلغائها ، بحثا عن موارد ضريبية أيسر وأفضل.

الاخبار العاجلة