الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.. لا تفويت للمركبة إلا بعد أداء الضريبة عن السنوات الأربع غير المتقادمة

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 9:53 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات.. لا تفويت للمركبة إلا بعد أداء الضريبة عن السنوات الأربع غير المتقادمة

بقلم : المختار السريدي

***

منذ دخول الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات في ثوبها الجديد حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير2018 والتعديلات والتنقيحات لم تتوقف عند كل قانون مالي ، بغية تبسيط مقتضياتها وتوحيدها وجعلها متوافقة ومتناغمة مع محيطها الجبائي والقانوني ، حيث تم تجميع الأحكام المنظمة لها في المدونة العامة للضرائب في المواد من 259 إلى 266 بالإضافة إلى المواد 179 و183 -ج و208 و232- IX ،على مستوى نطاق تطبيقها وتصفيتها و فترة استخلاصها وآجال تقادمها وطرق تحصيلها والجهات المكلفة بعمليات الإستخلاص والجزاءات المتعلقة بالتحصيل والجهات المكلفة بإثبات مخالفات عدم أدائها أو عدم التوفر عليها .
تحدد تعريفات الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات البالغ عددها 15 تعريفة ، تبعا لما جاء في المادة 262 من المدونة العامة للضرائب بحسب أصناف السيارات والعربات والشاحنات والآلات سواء من حيث قوتها الجبائية أوالوقود المستعمل (بنزين – كازوال) أوبحسب الغرض المخصصة له كالعربات النفعية ذات المحرك دييزيل أو بحسب مجموع الوزن مع الحمولة المجرورة .
وبحسب ما جاء في المادة 261 من المدونة العامة للضرائب تمتد فترة استخلاص أوتحصيل أو أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات من فاتح الى متم شهر يناير من كل سنة جبائية ، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المذة أوالتأخير في الأداء تفرض جزاءات التحصيل المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 208 ، وذلك بنسبة 10% كذعيرة و5% كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0.50% عن كل شهرأوجزء شهر موالي مع حد أدنى قدره 100,00 درهم .
وإذا ثبت التأخير كيفما كانت مدته ، بموجب محضر قانوني تم تحريره من لدن الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة265 من المدونة العامة للضرائب بالتثبت من المخالفات بهذا الشأن وهم أعوان الإدارة الجبائية والجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي والمياه والغابات … فإن الذعيرة المذكورة ترفع إلى نسبة 100% من مبلغ الضريبة أوجزء الضريبة المستحق على العربة ، بغض النظر عن إيداعها مستودع الحجز.
أما المركبات التي تم التصريح من طرف مالكيها بأنها متوقفة طبقا لأحكام المادة 260 المكررة وأخلت بشروط التوقف باستعمالها أو استخدامها في السير والجولان والنقل ، فيطبق عليها أداء ضعف الضريبة المستحقة عليها بصورة عادية ابتداء من تاريخ التصريح بالتوقف لدى قابض الإدارة الضريبية المختص .
غير أنه فيما يخص المركبات التي شرع في استعمالها خلال السنة يجب أداء الضريبة المستحقة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية الذي يثبت بوضع طابع مؤرخ ومدموغ من طرف مركز تسجيل السيارات التابع له عنوان مالك المركبة ، نفس الشيء بالنسبة للعربات التي لم تبق خلال فترة فرض الضريبة في وضعية تخولها الإستفادة من الإعفاء من الضريبة .
لكن فيما يخص المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كلغ يجوز أن تؤدى الضريبة عنها على دفعتين متساويتين تؤدى الدفعة الأولى قبل انصرام شهر فبراير والثانية قبل انصرام شهر غشت من كل سنة ، تحت طائلة الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 آنفة الذكر. أما المركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الأول من السنة فيجب أن تؤدى الدفعة الأولى من الضريبة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية وتؤدى الدفعة الثانية قبل نهاية شهر غشت من نفس السنة .وبالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف الثاني من السنة تؤدى الضريبة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية .
وفي حالة نقل ملكية المركبة من شخص لشخص آخر ، فإن الضريبة المؤداة عن المركبة المذكورة تبقى سارية المفعول بالنسبة للمالك الجديد لأن الضريبة هي سنوية ومرتبطة بالمركبة وليس بمالك المركبة الذي قد يتغير أكثر من مرة خلال السنة الواحدة .

 

 

غير أنه في حالة بيع المركبة خلال فترة فرض الضريبة فإن المفوت إليه أو المفوت إليهم المتعاقبين يسألون على وجه التضامن عن أداء الضريبة والذعيرة والزيادات المنصوص عليها في المادة 208 سالفة الذكر ( المادة 183- ج ).
أما بالنسبة للمركبات المعفاة من الضريبة بموجب المادة 260 من المدونة العامة للضرائب ، فيمكن لمالكيها توجيه طلبهم إلى قباضات إدارة الضرائب قصد تسليمهم شهادة الإعفاء من الضريبة .

غيرأن أهم تعديل جاء به قانون المالية للسنة المالية 2021 هو الذي شمل المادة 263 من المدونة العامة للضرائب التي جاء فيها بأنه لايمكن أن يتم أي تفويت لسيارات أو مركبات خاضعة للضريبة السنوية الخصوصية ما لم يثبت سلفا أداء الضريبة عن السنة الجارية والسنوات غير المتقادمة أو الإعفاء منها .
وحسب الفقرة التاسعة من المادة 232 من المدونة العامة للضرائب فإن الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات تسقط بالتقادم بعد انصرام أجل أربعة (4) سنوات ابتداء من تاريخ استحقاقها سواء تعلق الأمر بالواجبات الأصلية المستحقة أو بالذعائر والزيادات المترتبة عليها .
أما بالنسبة للجهات المكلفة باستخلاص وتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات فإنه يعهد بذلك الى قباض إدارة الضرائب أوالمحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب والمأذون لهم بذلك قانونا ، طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 179 من المدونة العامة للضرائب ، ويعهد بعمليات الإستخلاص لحساب المحاسبين العموميين المختصين كذلك إلى الأبناك ووكالات التأمين على السيارات ووكالات بريد المغرب … ، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى نص تنظيمي .
ويهدف المشرع المغربي من وراء هذه الإجراءات الجديدة تبسيط المساطر على المرتفقين و تخفيف الضغط على المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب التي كانت تشكو ازدحامات وتراكمات وعدم توفرها على الموارد البشرية الكافية قصد الإستجابة لطلبات المرتفقين والمطالبين ، فكان التعاقد مع الأبناك ووكالات التأمين بمثابة متنفس ، واستبشر به الموظفون الضريبيون والخاضعون للضريبة خيرا وعلى حد سواء .
ومع ذلك فإن مهمة الإستخلاص والتحصيل ليست مسنودة إلى الأبناك ووكالات التأمين لوحدها وإنما الى جانب قباضات إدارة الضرائب التابعة للمديرية العامة للضرائب التي لازالت تقوم بنفس المهمة وطبقا للمقتضيات الصريحة والواضحة للمادة 179 سالفة الذكر ، وذلك حتى تكون عمليات الإستخلاص أسرع وأنجح وأنجع ، ويزول كل ضغط عن هذا الطرف أوذاك ويخف الإكتظاظ والإزدحام الموسمي من أمام أبواب إدارة ضريبية عصرية ومرقمنة ، ولذلك فإن المديرية العامة للضرائب وفي بلاغ صادر عنها بتاريخ 28 دجنبر 2017 أشارت إلى أن أداء الضريبة يمكن أن يتم حتى على مستوى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع البنكية الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية ونقط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الدفع والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الدفع.
انتهى

الاخبار العاجلة