الطعن في الأساس الضريبي أمام اللجان الضريبية

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 10:21 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
الطعن في الأساس الضريبي أمام اللجان الضريبية

بقلم: المختار السريدي

من الحسنات التي تحسب للمشرع الضريبي المغربي ، انه عمل على توحيد عمل اللجان المختصة في مجال المنازعات الضريبية ، بعدما كانت متشعبة ومتنوعة تشعب وتنوع الضرائب والرسوم ، ليتم توسيع اختصاص كل من اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ،والذي كان منحصرا في البداية في البث في المنازعات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ، ليشمل بعد ذلك ضرائب أخرى كضريبة التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية؛هذه الأخيرة التي تم إدماجها انطلاقا من قانون المالية لسنة 2001 ضمن الضريبة على الدخل صنف الدخول والأرباح العقارية .
ويدخل هذا في إطار تبسيط وتوحيد وعقلنة مساطر التصحيح والمراقبة والطعون، وجعلها منسجمة ومتناسقة ومتناغمة، بحثا عن الدقة والفعالية، بغية تلطيف اجواء الود والثقة مع الخاضعين للضريبة،وتخفيف العبء على القضاء الإداري، وتصفية المنازعات البسيطة في مهدها وقطع الطريق أمام الكيدية منها اوالتافهة .
ومن تم أصبح الطعن في الأساس الضريبي يتم ابتدائيا أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ،وابتدائيا وانتهائيا أمام نفس اللجنة بالنسبة للقضايا المتعلقة بالضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية وضريبة التسجيل إذا كان المبلغ الأصلي للضريبة المطعون فيها يعادل أو يقل عن خمسين ألف (50.000) درهم ، وابتدائيا اواستئنافيا أمام اللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة.
ويهدف نظام الطعن على درجتين هذا ، إلى ضمان حفظ حقوق الخاضعين للضريبة وإدارة الضرائب على حد سواء ، من حيث هفوات وزلات لجنة الدرجة الأولى ، أوالأخطاء التي يمكن أن تتسرب إلى قراراتها قبل أن تكون عنوانا للحقيقة .
ومن مزايا هذا النظام أنه يحفزاللجنة المحلية لتقديرالضريبة إلى دراسة ملف الطعن المعروض على أنظارها دراسة جيدة؛ والتمعن والتعمق فيه؛ والاستماع إلى طرفيه بكل تجرد ومسؤولية قبل إصدار أي قرار وجيه .
أما فيما يخص الطبيعة القانونية لهذه اللجان، وهل هي لجان إدارية أم قضائية ؟
فقد ذهب المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في إحدى قراراته إلى أن اللجان الضريبية هي هيئات إدارية متمتعة بسلطة اتخاذ القرار في مسائل واقعية من شأنها المساهمة في تحديد أسس الضريبة (1).
أما صاحبي مؤلف ” النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب ” فيذهبان إلى اعتبار اللجان الضريبية لجانا إدارية ذات صبغة قضائية (2).
ومن جهتنا فإننا نعتبر اللجان الضريبية – وبحكم تبعيتها للسلطة المباشرة لرئيس الحكومة الذي يمثل السلطة التنفيذية، ورئاستها من طرف قاضي ينتمي للسلطة القضائية ومعين بقرار لرئيس الحكومة – هي هيئات ذات طبيعة خاصة مهمتها النظر والبث في النزاعات والطعون المعروضة على أنظارها ، وذلك في حدود اختصاصها النوعي والزماني والمكاني.
وهذا ماسنتناوله بشيء من التفصيل من خلال ثلاثة محاور:
1. الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة .
2. الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .
3. اختصاص اللجان الضريبية في المسائل الواقعية دون القانونية .

أولا : الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة :

لقد تم إحداث اللجان المحلية لتقدير الضريبة بمقتضى مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى 1408 الموافق 30 دجنبر1987 من اجل النظر ابتدائيا في الطعون المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ، لكن ابتداء من قانون المالية لسنة 2001 توسع اختصاصها ليشمل أيضا الطعون المتعلقة بضريبة التسجيل والضريبة على الأرباح العقارية ، بعد ما كان ذلك من اختصاص” اللجان المحلية للتقييم” التي تم إلغاؤها وورثت اللجان المحلية لتقدير الضريبة جميع اختصاصاتها .
وعليه يجوز للخاضع للضريبة وطبقا لمقتضيات المادتين 220 – II و221 – II من المدونة العامة للضرائب ،أن يطعن في الأساس الضريبي المحدد أوالمقدرمن طرف مفتش الضرائب المختص ، أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة كلجنة درجة أولى ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ توصله برسالة التبليغ الثانية ، وذلك وفق الشروط والشكليات المشار إليها بالمادتين المذكورتين .
وطبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة220 المشاراليها؛ يتسلم مفتش الضرائب الطعون الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ؛ويوجهها إليها مرفقة بالوثائق المتعلقة بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكنها من البث،وذلك خلال اجل لايتعدى أربعة (4)اشهرمن تاريخ توصل المفتش بالطعون .
وحتى تؤدي هذه اللجنة مهمتها بكيفية قانونية صحيحة ، نصت المادة 225 – II من نفس المدونة على ضرورة أن تتشكل كل لجنة محلية من الأعضاء التاليين :
1- قاضي بصفته رئيسا للجنة : ويعين هذا العضو الذي ينتمي إلى الهيئة القضائية ، من بين قضاة المحكمة الابتدائية لمكان انعقاد اللجنة ، بمقتضى قرار لرئيس الحكومة باقتراح من وزيرالعدل والحريات ، وغالبا مايكون هو رئيس المحكمة الابتدائية أونائبه أو أي قاضي من قضاة نفس المحكمة ،وهو الذي يأمر باجتماع اللجنة ويحدد تاريخ ومكان انعقادها ويترأس أشغالها؛ و يقوم باستدعاء الخاضعين للضريبة وممثل الإدارة الضريبية للجلسة قبل انعقادها على الأقل ب15 يوما.
ويهدف المشرع الجبائي من وراء هذا التعيين بعث الثقة والاطمئنان في نفوس الخاضعين للضريبة حتى لايحسبوا أنفسهم في موقع ضعف أمام إدارة ضريبية قوية ولها سلطات واسعة ، بالإضافة إلى ضمان الحياد والاستقلالية والنزاهة في العمل .

2- ممثل لعامل العمالة أوالإقليم : الواقع مقراللجنة بدائرة اختصاصه ، ويعين من طرف العامل من بين الموظفين العاملين تحت إمرته ، باعتباره ممثلا للدولة وللسلطة التنفيذية وصلة وصل بين سكان العمالة والإقليم والسلطة المركزية .
وهكذا نجد بعض العمال من يعين ممثلا عنه بعض الأطر التابعة سواء للقسم الاقتصادي أولقسم التعميراو لقسم المالية، ويمكنه أن يعين ممثلا عنه من أي قسم شاء من الأقسام التابعة للعمالة أوالإقليم (3).

3- رئيس المصلحة المحلية للضرائب أوممثله الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر: ويتكلف بإعداد تقريرمفصل ومعلل يعرض فيه طبيعة النزاع المقدم أمام أنظاراللجنة ، ونوع الضريبة المطعون فيها ، والهوية الكاملة للطاعن ، والضرائب أوالرسوم المؤداة أوالأسس المصرح بها ، وكذا مبلغ الضرائب أوالرسوم أو الأسس الجديدة المعدلة ، وموقف الخاضع للضريبة من التعديلات والتصحيحات التي أدخلت على إقراراته مع ملاحظاته وردوده ، ثم موقف الإدارة الضريبية من خلال الأسس والمعاييروالعناصروالمقارنات التي اعتمدتها في عملية المراقبة والتصحيح .
وهو من يتكلف بتبليغ القرارات الصادرة عن اللجنة المحلية إلى الخاضعين للضريبة والإدارة الضريبية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب،خلال الأربعة(4)أشهر الموالية لتاريخ صدورها.
ويهدف المشرع من وراء هذا التعيين مساعدة القاضي رئيس اللجنة على التعرف عن قرب على بعض الملفات المطعون فيها بسبب الإلمام الواسع لهذا العضوودرايته الكبيرة بالمسائل الجبائية ، ويعد حضوره ضروريا يترتب عنه بطلان قرار اللجنة(4) .

4- ممثل للخاضعين للضريبة : يعين من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثرتمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطاعن من طرف عامل العمالة أوالإقليم وذلك لمدة ثلاثة(3) سنوات قابلة للتمديد لمدة ثلاثة (3) أشهر إذا لم يعين من يخلفه.
وإذا استحال تمديد انتداب ممثل الخاضعين للضريبة المنتهية مهامه لأي سبب من الأسباب ، أولم يتأت في فاتح أبريل تعيين ممثل جديد يعوضه ، وجب إخبار الطاعن بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب ، ويجوز لهذا الأخير في هذه الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الإخبارية المذكورة ، طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية وهي مؤلفة فقط من رئيسها وممثل العامل ورئيس المصلحة المحلية للضرائب ، فإن انصرم الأجل المذكور ولم يقدم الطاعن أي طلب بهذا الشأن ، عرضت الإدارة الطعن على اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، مع إخبار الطاعن بذلك داخل أجل العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ توجيه العريضة .

ويمكن للجنة المحلية أن تستعين على سبيل الاستئناس والاستشارة بخبيرين اثنين على الأكثر فيما يخص كل قضية أو كل طعن، كلما رأت ذلك مفيدا وضروريا ، يتم تعيينهما من بين الموظفين أوالخاضعين للضريبة ذوي الحنكة والتجربة و الخبرة في الميدان.
وتجتمع اللجنة بأمرمن رئيسها ،وبطلب من رئيس المصلحة المحلية للضرائب الذي بعد إعداده لتقارير حول الملفات المزمع عرضها على أنظاراللجنة المحلية ، يوجه مراسلة في الموضوع إلى الرئيس يطلب فيها انعقاد اللجنة ، ويتعين على هذا الأخير تحديد تاريخ ومكان الانعقاد .
وتستمع اللجنة إلى طرفي المنازعة كل على حدة ،أو هما معا ،إما بطلب من احدهما أو كلاهما أو إذا ارتأت أن المواجهة بينهما ضرورية أوقد تقود إلى حل يرضي الطرفين أو ينصف الطرف الذي يستحق ذلك .
وتبث اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها ثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل الخاضعين للضريبة ، وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجحت الكفة التي ينتمي إليها الرئيس، وتبث بكيفية صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين آخرين (5) ،وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
ويجب أن يكون قرار اللجنة مفصلا ومعللا ومسببا ، وذلك حتى يتسنى للخاضع للضريبة ولإدارة الضرائب على حد سواء ، معرفة الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة في إصدار قرارها ومختلف الحيثيات التي ناقشتها ، كما أن هذا التسبيب و التعليل قد يساعد القضاء في مراقبة شرعية أعمال اللجنة (6) .
وبحثا عن السرعة وعدم البطء في البث في الملفات ، ألزم قانون المالية لسنة 2001 ، اللجنة المحلية بالبث داخل أجل أقصاه 24 شهرا ابتداء من تاريخ تقديم الطعن إلى تاريخ صدورالقرارالمتخذ في شأنه .
وإذا لم تبث اللجنة داخل الأجل المذكور، وجب على مفتش الضرائب المعني أن يخبرالطاعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 219 من المدونة العامة للضرائب ، بانتهاء الأجل المحدد للجنة المحلية من أجل البث في ملفه وبإمكانية رفعه الطعن مباشرة أمام اللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ توصله برسالة الإخبار.
وفي حالة إذا لم يقم الطاعن بتقديم طعنه داخل الأجل الأخير، يفرض المفتش الضريبة اعتمادا على الأسس التي تم تحديدها في رسالة التبليغ الثانية ، ولايجوزأن ينازع فيها إلا وفق الشروط التي تم التنصيص عليها بالمادة 235 من المدونة العامة للضرائب .
لكن إذا مابثت اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في الطلب ، وانتهى الأمربصدورقرارعنها ، بعد استدعاء مفتش الضرائب والخاضع للضريبة والاستماع إليهما ، فإن هذا القرارقد يتم الطعن فيه من الطرفين أحدهما أوكلاهما أمام اللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة ، باستثناء القضايا المتعلقة بضريبة التسجيل والضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية والتي يكون فيها المبلغ الأصلي للضريبة يعادل أويقل عن 50.000 درهم فإن القرارقد يصيرنهائيا أي انه غير قابل للطعن أمام اللجنة الوطنية ، وقد يكون ابتدائيا مع إمكانية الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية إذا فاق المبلغ المذكور.
وهذا هوالمستجد الذي جاءت به أحكام البند I من المادة 7 من قانون المالية للسنة المالية 2010 ، وربما قد يعود السبب في ذلك إلى كثرة القضايا المتعلقة بالضريبتين الأخيرتين ورغبة المشرع في عدم إشغال اللجنة الوطنية بقضايا بسيطة وتافهة .
وقد ينتهي الطعن أمام اللجنة المحلية- أثناء جريان المسطرة – بالتوصل إلى حل حبي يرضي الطرفين ، وبالتالي طي ملف المنازعة نهائيا بعد الإشهاد على ذلك بموجب قرارصادرعن اللجنة المحلية .
ومهما يكن القرارالذي أصدرته اللجنة المحلية سواء كان ابتدائيا أونهائيا أوتم التصريح فيه بعدم الاختصاص ، فإن على الكاتب المقرر للجنة أن يبلغه إلى المعنيين به بالكيفية وداخل الأجل المشار إليه أعلاه ، حتى يتسنى لهم الطعن فيه سواء أمام القضاء الإداري أوأمام اللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة باعتبارها لجنة استئناف ، وهذا هو موضوع المحورالثاني .

ثانيا :الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة :

لقد تم إحداث اللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة -التي توجد تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة- بمقتضى قانون رقم 30 -85 المنظم للضريبة على القيمة المضافة ، حتى تكون بمثابة لجنة استئناف أو لجنة من الدرجة الثانية ،وهي لجنة دائمة مقرها بالرباط ، تستأنف إليها القرارات الابتدائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقديرالضريبة .
كما أنها فرصة ثانية تمنح للخاضع للضريبة وللإدارة الضريبية على حد سواء، قصد الطعن من جديد أمام لجنة أعلى إذا تبين له بأن اللجنة الأولى لم تنصفه أو لم تستمع إليه جيدا .
غيرأنه يمكن للخاضع للضريبة – كما سلف القول – اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية لتبت في طعنه ابتدائيا أواستئنافيا ، كلما تعذرعلى اللجنة المحلية الانعقاد لسبب من الأسباب المذكورة بالمادة ” 225 – II – جيم ” من المدونة العامة للضرائب ، وذلك بعد انصرام أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ توصل الطاعن برسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 219 من نفس المدونة ، يتم إخباره فيها باستحالة انعقاد اللجنة المحلية إما بسبب عدم تمكن عامل العمالة أوالإقليم من تعيين ممثلين جدد للخاضعين للضريبة قبل فاتح أبريل ، وإما بسبب استحالة تمديد فترة انتداب الممثلين القدامى المنتهية مهامهم ، حيث يعرض مفتش الضرائب الطعن مباشرة أمام اللجنة الوطنية مع إعلام المعني بالأمربذلك داخل أجل العشرة (10) أيام من تاريخ توجيه عريضة الطعن .
ويمكن للجنة الوطنية أن تبث أيضا ابتدائيا واستئنافيا في الطعن الذي لم تتمكن اللجنة المحلية من البث فيه داخل المدة القانونية المحددة لها وهي 24 شهرا بدءا من تاريخ تقديم الطعن ، حيث يمكن للطاعن بعد إخباره بذلك من طرف مفتش الضرائب المختص أن يقدم طعنه مباشرة إلى اللجنة الوطنية داخل أجل الستين (60) يوما من توصله برسالة الإخبار .
ويقدم طعن الخاضع للضريبة في صورة عريضة توجه عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ،فيما طعن الإدارة الضريبية يوجه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب،داخل اجل الستين (60) الموالية لتوصلهما بقرار اللجنة المحلية،ويعد عدم تقديم الطعن داخل هذا الأجل بمثابة قبول ضمني للقرار المذكور.
لكن قبل أن تشرع اللجنة الوطنية في النظرفي الطعن الضريبي المعروض عليها ،يجب عليها أن تبلغ الطرف المرفوع ضده الطعن بنسخة من عريضة الطعن داخل اجل الثلاثين(30)الموالية لتاريخ تسلم الطعن، وتطلب في نفس الوقت من إدارة الضرائب بصفتها “الطرف القوي” في النزاع وبصفتها صاحبة السلطة في إصدارالضريبة المتنازع بشأنها ، تمكينها من الملف الجبائي بكامله ، داخل أجل الثلاثين(30) يوما من تاريخ التوصل بالطلب،وإذا لم تستجب الإدارة للطلب المذكور داخل هذا الأجل لايمكن أن يتجاوز الأساس الضريبي :
– أما الأساس الذي تم الإقرار به أو قبوله من طرف الخاضع للضريبة إذا قدم طعنه إلى اللجنة الوطنية داخل الأجل القانوني.
– وإما الأساس الذي أقرته اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في حالة العكس.

وتتألف اللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة ،حسب ما جاء في المادة 226 من المدونة العامة للضرائب ،من الأعضاء التاليين :

1 – قاضي رئيس يشرف على تسييراللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة ، يعينه رئيس الحكومة باقتـراح من وزيرالعدل والحريات ، ترفع إليه مختلف الطعون الموجهة إلى اللجنة ، ويقوم بتوزيعها على اللجان الفرعية السبعة التابعة إليه ، وذلك قصد النظر والبث والتداول .
وإذا تغيـب رئيس اللجنة الوطنية أوحال دون حضوره حائل، ناب عنه في القيام بمهامه رئيس من رؤساء اللجان الفرعية يتم تعيينه كل سنة بصفته نائبا لرئيس اللجنة الوطنية .
وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة الذي يستدعي ممثلي الخاضعين للضريبة وفق الإجراءات الواردة بالمادة 219 من المدونة العامة للضرائب قبل التاريخ المحدد للجلسة بما لايقل عن 15 يوما .

2 – سبعة (7) قضاة ينتمون إلى الهيئة القضائية يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزيرالعدل والحريات، ويروم هذا التعيين لعناصرمن الجهازالقضائي ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية ، بعث روح الثقة في نفوس الخاضعين للضريبة ، وضمان النزاهة في عمل اللجنة ، وتحقيق العدالة في الميدان الجبائي .

3 – ثلاثون (30) موظفا يعينهم رئيس الحكومة باقتراح من وزيرالاقتصاد والمالية ، وتشترط فيهم الأهلية والكفاءة في الميدان الجبائي أو المحاسباتي أوالقانوني أوالاقتصادي ، وأن تكون لهم على الأقل رتبة متصرفين من الدرجة الثالثة (مفتشين سابقا) أومايعادل ذلك ، ويلحق هؤلاء كموظفين باللجنة ، ويبقى المغزى من هذا التعيين ضمان الحياد والاستقلالية عن الإدارة الضريبية التي ينتمون إليها في الأصل، ويعتبرون خير عون وسند للقاضي في أداء مهمته وتبليغ رسالته .

4- مائة (100) شخـص من عالم الأعمال بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة ،يعينهم رئيس الحكومة بناء على اقتراح مشترك لوزراء الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري ، وذلك لمدة (3) سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثرتمثيلا الممارسين لنشاط تجاري أوصناعي أوحرفي أوخدماتي أو في الصيد البحري (7) ،ويمكن تمديد تعيينهم لمدة ستة أشهر إضافية عند تأخير أو استحالة تعيين ممثلين جدد .
مع ملاحظة وهي انه لايمكن لأي ممثل من ممثلي الخاضعين للضريبة أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة.

والملاحظ أن تشكيلة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة برمتها يتم تعيينها من طرف رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين ، وذلك حتى تكون اللجنة الوطنية مستقلة استقلالا تاما عن أية جهة أو إدارة أوسلطة ، وتؤدي بالتالي مهمتها الموكولة إليها بنوع من الشفافية والنزاهة والانضباط وروح المسؤولية ، بعيدا عن أي تأثيرات أوإكراهات أو تعليمات أوضغوط ، ضمانا لحقوق الخاضعين للضريبة ولحقوق الخزينة على حد سواء .
هذا بالنسبة لتشكيلة اللجنة الوطنية ككل، أما بالنسبة للجان الفرعية السبعة المكونة لها ، فتتكون كل واحدة منها حسب ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 226 السالفة الذكر من الأعضاء التاليين :
أ – قاضي رئيس يعين من بين القضاة السبعة المعينين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل
و الحريات.

ب – موظفان اثنان يعينان بالقرعة من بين الموظفين الثلاثين الذين لم يقوموا ببحث الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبث فيه .
ج – ممثلان اثنان للخاضعين للضريبة يختارهما رئيس اللجنة من بين المائة شخص المنتمين لعالم الأعمال والمعينين لهذا الغرض .
بالإضافة إلى كاتب مقرريختاره رئيس اللجنة من غيرالموظفين العضوين في اللجنة الفرعية دون أن يتمتع بصوت تقريري ، وهذا بعكس اللجنة المحلية لتقديرالضريبة التي يعتبر فيها الكاتب المقررعضوا من أعضاء اللجنة ويتمتع كباقي الأعضاء بصوت تداولي .
هذه إذن هي التشكيلة القانونية الصحيحة التي تتشكل منها كل لجنة فرعية وطنية ، والتي تعقد العدد اللازم من الجلسات بهدف الوصول إلى الاقتناع التام وإنصاف الطرفين ، وتستدعي وجوبا ممثل أوممثلي الخاضعين للضريبة وممثل أوممثلي الإدارة الضريبية قبل حلول موعد اجتماعها بمالايقل عن ثلاثين يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب ، قصد الاستماع إليهما كل على حدة أوهما معا إما بطلب من احدهما أو إذا ارتأت أن المواجهة بينهما ضرورية ، وقد أثبت الواقع أن الاستماع إلى الطرفين قد أصبح ضرورة لاغنى عنها في دعم عمل اللجنة .
ويمكن لكل لجنة فرعية أن تستعين على سبيل الاستشارة بخبير واحد أواثنين سواء كانا موظفين أوغيرموظفين .
وتتداول اللجنة الفرعية بكيفية صحيحة بحضور الرئيس وعضوين آخرين على الأقل ، فإن تعادلت الأصوات رجحت كفة الرئيس دائما ، ولايجوزبأي حال من الأحوال أن تتخذ مقرراتها بحضورممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أوممثل الإدارة أوالخبير .
كما أن اللجنة الفرعية ملزمة بتسبيب وتعليل قرارها ، حتى تكسبه قوة ثبوتية ، وتسهل بالتالي على القضاء معرفة مواطن الخلل والعيب الذي يعتريه .
ويتكلف القاضي رئيس اللجنة الفرعية بتبليغ القرار إلى الطرفين وفق مقتضيات المادة 219 من المدونة العامة للضرائب خلال الستة (6) أشهر الموالية لتاريخ صدوره،وهذا بخلاف قرار اللجنة المحلية لتقدير الضريبة الذي يتكلف بتبليغه إلى الأطراف الكاتب المقرر خلال الأربعة(4) أشهر الموالية لتاريخ صدوره .

لكن تثار مسألة مهمة تتعلق باللغة التي يجب أن تحرربها القرارات الصادرة سواء عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أواللجان الفرعية الوطنية ، أمام سكوت المشرع الجبائي وغياب نص في الموضوع .
فقد جرت العادة أن تحرر القرارات باللغة الفرنسية ، ونادرا جدا مانجدها محررة باللغة العربية (8) ،وذلك راجع للطابع التقني للمادة الضريبية وللتكوين الجبائي لعناصرالجهازالضريبي الذين يكونون ضمن عضوية اللجان والذين تلقوا تكوينا باللغة الفرنسية في ميادين الجبايات والمحاسبة والاقتصاد والقانون .
ويبقى الصواب هو تحرير القرارات باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للبلاد كما جاء في الدستور، كما أن توحيد القضاء ومغربته قد اعتبرها لغة المداولات والمرافعات والأحكام ، وهي اللغة التي تعتمدها الضابطة القضائية في تحرير محاضرها التي تحيلها على المحاكم .
وقياسا على ذلك يستحسن تحريرالقرارباللغة العربية ، وهذا ماسارت عليه اللجنة المحلية لتقدير الضريبة لإقليم تارودانت في جميع القرارات الصادرة عنها ودون استثناء.

أما فيما يخص البث في الطعن ، فإن اللجنة الوطنية تتمتع بأجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ تقديم الطعن إليها من أجل اتخاذ القرار المناسب ، لكن إذا انصرم الأجل ولم تتخذ أي قرار، فلا يجوز إدخال أي تصحيح على الإقرار الضريبي أوالأساس الضريبي المعتمد من طرف الإدارة في حالة فرض الضريبة بكيفية تلقائية بسبب عدم الإدلاء بالإقرارأوالإدلاء بإقرارغيرتام أو ناقص.
غير أنه في حالة إعطاء الخاضع للضريبة موافقته الجزئية على الأساس الضريبي الذي تم تبليغه إليه من طرف المفتش ، أوفي حالة عدم تقديم الخاضع للضريبة لأية ملاحظات على التصحيحات التي تم إدخالها على إقراره ، يكون الأساس الضريبي الواجب اعتماده من طرف الإدارة هوالناتج عن تلك الموافقة الجزئية أوالتصحيحات المدخلة على الإقرار( الفقرة الرابعة من المادة 226 من المدونة العامة للضرائب).

وينتهي الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة في كافة الأحوال ، إما بالتوصل إلى حل ينصف هذا الطرف أو ذاك أو يرضي الطرفين معا ، وإمام بالتقدم أوعدم التقدم بأي طعن ضد القرارأمام القضاء المختص طبقا لمقتضيات المادة 226 – V والمادة 242 من المدونة العامة للضرائب .
هذا الطعن القضائي يستفيد منه الخاضع للضريبة على قدم المساواة مع الإدارة الضريبية سواء تم فرض الضريبة بصورة تلقائية أوعلى إثرمقررصادرعن اللجنة الوطنية أوحتى في حالة تصريح هذه الأخيرة بعدم الاختصاص وكذا في حالة فرض الضريبة وفق المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب المنصوص عليها في المادتين 221 و 224 من المدونة المذكورة .
مع ملاحظة هامة وهي أنه لايمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحكمة الإدارية وأمام اللجنة المحلية أواللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة ، وهذا ما جاءت به الفقرة السادسة من المادة226 .
بقي أن نشير أن المقررات الصادرة عن اللجنة المحلية على مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 50 من المدونة العامة للضرائب ،يمكن الطعن فيها أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة،سواء من طرف المدير العام للضرائب أو رئيس الغرفة الفلاحية أو الشخص المفوض له في ذلك ،خلال اجل الستين (60)يوما الموالية لتاريخ تسلم نسخة المحضر.
ومهما يكن فإن اللجان الضريبية المحدثة من طرف الإدارة هي صاحبة الولاية العامة للنظر والبث في جميع النزاعات التي قد تنشأ بين الخاضعين للضريبة والإدارة الضريبية ، إلا مااستثنى منها بنص ، وهذا هوموضوع المحورالثالث والأخير.

ثالثا : اختصاص اللجان الضريبية في المسائل الواقعية دون القانونية :

من خلال قراءة متأنية لمقتضيات المادتين 225 – I و226 – I من المدونة العامة للضرائب ، يتضح جليا أن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ، يبثان في جميع النزاعات والطعون الضريبية المعروضة على أنظارها ، ويجب عليها أن تصرح بعدم الاختصاص في المسائل والقضايا التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أوتنظيمية .
هذا التمييز في الاختصاص مابين المسائل القانونية والمسائل الواقعية يخلق بعض اللبس على مستوى التطبيق ، حيث يصعب أحيانا كثيرة التفريق بين ما هوواقعي وماهوقانوني .
ويرى بعض الفقه أن هذا التمييز قد أصبح متجاوزا في العديد من التشريعات الضريبية المعاصرة ، وأن ترك المسائل القانونية للقضاء قصد البث فيها بشكل مستقل فيه نوع من التجزيء للمنازعة إلى شقين : شق واقعي من اختصاص اللجنة المحلية أوالوطنية ، وشق قانوني من اختصاص المحاكم الإدارية (9) .
هذا التمييز – في نظرنا- ربما فيه تقليل من قيمة اللجان الضريبية التي تضم من بين أعضائها قاضيا رئيسا يكون في الغالب هورئيس المحكمة الابتدائية أومن ينوب عنه بالنسبة للجنة المحلية ، وقاضيا مستشارا بالنسبة لكل لجنة فرعية من اللجان المكونة للجنة الوطنية ، بالإضافة إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب بالنسبة للجنة المحلية ، وموظفين اثنين مؤهلين في ميدان الضرائب أوالمحاسبة أوالاقتصاد أوالقانون بالنسبة لكل لجنة فرعية وطنية .
وبما أن أهل مكة أدرى بشعابها ، فإن وجود هؤلاء الموظفين ضمن تركيبة اللجان ، وهم أعضاء متخصصون ومتمرسون في المجال الجبائي ، قد يعطي لكلتا اللجنتين وزنها وفعاليتها ومصداقيتها وقوتها التي قد تستمدها من عنصرين من عناصرها عنصريمثل العدالة والقانون وعنصريمثل الضرائب والجبايات ويخبرها جيدا سواء من حيث واقعيتها ووعائها وتصفيتها…
لكن بالرجوع إلى المادتين 225 و226 نجد بأن المشرع الضريبي عند حديثه عن اختصاص اللجنتين المحلية والوطنية ، اكتفى بالقول بأنها تبت في” النزاعات المعروضة على أنظارها” أوفي “النزاعات المعروضة عليها “، دون أن يحدد طبيعة تلك النزاعات ودون أن يسمي تلك النزاعات على أنها نزاعات واقعية ، كما ذهب إلى ذلك العديد من فقهاء القانون الجبائي ، وكما ذهب إلى ذلك المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قراره الآنف الذكر عند تعريفه للجان الضريبية كونها هيئات إدارية متمتعة بسلطة اتخاذ القرار في” مسائل واقعية” من شأنها المساهمة في تحديد أسس الضريبة .

وحسب رأينا المتواضع وانطلاقا من التجربة التي راكمناها في الميدان وبحكم احتكاكنا باللجنتين سواء المحلية أوالوطنية، فإن صياغة النصين القانونيين تعني بأن اختصاص اللجان هواختصاص عام يشمل جميع النزاعات المعروضة عليها من طرف الخاضعين للضريبة ، ماعدا تلك المتعلقة بتفسيرنصوص تشريعية أوتنظيمية ، والتي يجب عليها أن تصرح فيها بعدم الاختصاص ، لأن في ذلك تطاولا على اختصاص القضاء الإداري صاحب القول الفصل اجتهادا وتفسيرا .
ويقصد بالاختصاص العام كل المسائل المادية أوالموضوعية أو الحسابية أوالتقنية المتعلقة بالضريبة موضوع الطعن ، بمعنى أدق مجموع الأسس والعناصروالمعطيات التي تم على ضوئها تحديد الضريبة وربطها وتصفيتها وإصدارها ، وكل ماله علاقة بتقديرالمبالغ وتقديرالأثمنة أوالقيم أوتقديرالاستثمارات أوالمصاريف أوالأداءات وهلم جرا …
بمعنى آخر أن كل ما من شأنه التحقق أوالتثبت من الوجود المادي للوقائع يدخل في إطارالمسائل الواقعية ، بينما ترتبط المسائل القانونية بتفسيرالنصوص الجبائية .
أما صاحبي مؤلف ” النظام القانوني للمنازعات الجبائية بالمغرب ” فيقران بصعوبة الفصل بين النقط الواقعية والنقط القانونية من المنازعة ، وأن اللجان المحلية لتقدير الضريبة غالبا ماتبث عن قصد أوعن غير قصد في مسائل قانونية .
لكننا نقول بأن هذا الكلام هو كلام فقهي وان كل من سوى المسائل القانونية يدخل في إطار المسائل الواقعية ، وأن المسائل الواقعية أوسع نطاقا وأكبرمجالا من المسائل القانونية التي تبقى مرتبطة ارتباطا كبيرا بالتشريع من حيث الاجتهاد والتفسير .
ومهما قيل فإن اللجان الضريبية قد ساهمت بقسط كبير في تصفية العديد من القضايا والمنازعات في مهدها ، وقطع الطريق أمام الكيدية منها أوالبسيطة ، مما خفف عن القضاء وعن إدارة الضرائب وعن الخاضع للضريبة الكثير من العبء.

هوامش:
1. ” المنازعات الضريبية ” لمحمد أنتك ، مقال منشوربمجلة المحاكم المغربية عدد 81 مارس ـ أبريل 2000 ، ص57.
2. محمد مرزاق وعبدالرحمان أبليلا ، صفحة 113.
3. سامح الله بعض الأساتذة الجامعيين الذين طوعت لهم ضمائرهم وسمحت لهم أنفسهم بنسخ بعض مقالاتي التي نشرتها على أعمدة بعض الصحف في مؤلفاتهم ونسبوها لأنفسهم ، والحال أنها غير موجودة لا في مؤلف ولا في كتاب ولا في مرجع ، بل هي عصارة تجربة وممارسة خبرتها أمام اللجان الضريبية إما بصفتي ممثلا للإدارة الضريبية أو ككاتب مقرر للجنة المحلية لتقدير الضريبة ممثلا لرئيس المصلحة المحلية للضرائب.
4. ما يعاب على بعض المديريات الجهوية للضرائب أنها قامت بتعيين كتاب مقررين للجان المحلية لتقدير الضريبة على صعيد الجهة التي تخضع لنفوذها ،وذلك من اجل حضور أشغال هذه اللجان وإعداد التقارير والقرارات ذات الصلة ،والصواب هو أن يتم تعيين كاتب مقرر بالنسبة لكل لجنة محلية وبالنسبة لكل عمالة أو إقليم ،خصوصا وان النص القانوني واضح في هذا الشأن و يتحدث عن رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله بصفته كاتبا مقررا وليس غير ذلك.
5. هناك بعض اللجان المحلية لتقدير الضريبة من تبث في الطعون المعروضة على أنظارها خلال اجتماع ثالث أو أكثر ،حجتها في ذلك أنها تريد إعطاء الوقت الكافي للأطراف من اجل التوافق وطي الملف بشكل ودي،والحال أن البث يكون صحيحا خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين اثنين كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة 225 من المدونة العامة للضرائب،وتبقى على رئيس المصلحة المحلية للضرائب بصفته كاتبا مقررا للجنة و خبيرا بالشؤون الضريبية مهمة تنبيه الرئيس إلى ذلك.
6. الظهير الشريف رقم 202-02-1 الصادر بتاريخ 23 يوليوز2002 ، بتنفيذ القانون رقم 01 ـ 03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .
7. أعتقد أن المشرع المغربي قد أغفل ذكر وزيرالفلاحة ضمن الوزراء الذين يتقدمون باقتراح مشترك لرئيس الحكومة ، من أجل تعيين ممثلي الخاضعين للضريبة من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثرتمثيلا الممارسين لنشاط فلاحي ، وذلك عندما يتعلق الأمر بالدخول الناتجة عن المستغلات الفلاحية اوبتفويت عقارات فلاحية أوحقوق عينية عقارية مرتبطة بها ، وتلك ثغرة أو فلتة على المشرع أن يعيد النظر فيها .
8. إن جميع القرارات المحررة باللغة العربية خصوصا الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظرفي الطعون المتعلقة بالضريبة ، غالبا ماتكون في القضايا المتعلقة بضريبة التسجيل .
9. انظر مقالنا المنشوربجريدة الأحداث المغربية عدد 2540 بتاريخ 14/01/2006 ، ملحق عدالة تحت عنوان “التمييزبين الواقعي والقانوني في الطعون الضريبية” .

الاخبار العاجلة