هل يشكل عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات مخالفة يعاقب عليها القانون؟

14 مارس 2021آخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 11:32 مساءً
admintest
ملفات قانونية
هل يشكل عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات مخالفة يعاقب عليها القانون؟

 

لم ترد بالمدونة الجديدة للسير اية إشارة إلى مخالفة عدم أداء أو عدم التوفر على الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ، وتبقى المادة القانونية الوحيدة التي تشير إلى ذلك هي المادة 265 من المدونة العامة للضرائب ، حيث جاء فيها مايلي :
“تثبت كل مخالفة لمقتضيات هذا القسم بواسطة محضر.
يكلف أعوان الإدارة الجبائية المفوضون بصفة خاصة ، بإثبات المخالفات المتعلقة بهذا القسم .
يؤهل كذلك لتحرير محاضر هذه المخالفات ، أعوان الجمارك ، والأعوان التابعون للإدارة العامة للأمن الوطني ، ورجال الدرك الملكي ، وموظفو المياه والغابات ، وبصفة عامة كل الأعوان المؤهلين لتحريرالمحاضرالمتعلقة بمراقبة السير والجولان “.
قراءة بسيطة لمقتضيات هذه المادة وللمواد التي قبلها من 259 إلى 264 من المدونة العامة للضرائب ،تؤكد بالملموس أن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات هي ضريبة قبل كل شيء تفرض على جميع السيارات المسجلة بالمغرب، ماعدا تلك التي تم استثناؤها بصريح النص.
وكل تخلف عن أداء هذه الضريبة في وقتها المحدد أوفي حالة عدم وضع اوالصاق الصويرة (vignette) التي تثبت الأداء على الزجاجة الأمامية للسيارة ،يعرض صاحبها لنوعين اثنين من المخالفات :
ـ مخالفة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات .
ـ مخالفة عدم وضع اوالصاق صويرة الأداء على الزجاجة الأمامية للسيارات .
ويتم إثبات كل مخالفة من المخالفتين المذكورتين عن طريق محضر:procès – verbal يتم انجازه من طرف أعوان محلفين ومؤهلين ومفوض لهم في ذلك ، منهم من ينتمي إلى وزارة الاقتصاد والمالية وهي الوزارة الوصية المعهود إليها باستخلاص ومراقبة الضريبة المذكورة، ومنهم من ينتمي إلى وزارات وإدارات أخرى ، وهم كالاتي :
– الأعوان المنتمون إلى وزارة الاقتصاد والمالية : وهم مأمورو وموظفوالادارة الجبائية التابعون للمديرية العامة للضرائب ، وموظفو ومأمورو إدارة الجمارك والضرائب غيرالمباشرة ، هؤلاء الأخيرين الذين ألزمتهم المادة 264 من المدونة العامة للضرائب بالتأكد من أن كل سيارة تغادر التراب الوطني قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المفروضة عليها وان صويرة الأداء قد تم وضعها بشكل واضح على واقيتها الزجاجية الأمامية.
– الأعوان المنتمون إلى وزارات وإدارات أخرى غير وزارة الاقتصاد و المالية : وهم الأعوان التابعون للدرك الملكي ، ورجال ونساء الشرطة التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني ، وموظفو ومأمورو المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وذالك بمناسبة قيامهم بمهامهم في مراقبة السير والجولان .
وكما هوالشأن بالنسبة لجهاز الجمارك ، فان جهازالشرطة تقع على عاتقه هوكذلك مهمة مراقبة السيارات التي تغادرالحدود والتأكد من كونها قد أدت الضريبة الخصوصية السنوية المستحقة عليها ووضعت الصويرة المتعلقة بها على الزجاجة الأمامية كدليل على الأداء.

هذا بالنسبة للمدونة العامة للضرائب التي اعتبرت عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات مخالفة، ورتبت عليها عقوبات جبائية سواء تم إثبات ذلك بموجب محضر قانوني منجز من لدن الأشخاص المشار إليهم أعلاه اوتقدم صاحب السيارة من تلقاء نفسه قصد أداء الضريبة بعد فوات الأجل (المادة 208) .
أما بالنسبة لمدونة السير على الطرق التي صدرت بمقتضى القانون رقم 08ـ 52 بتاريخ 25 مارس 2010 ،فلم نعثر ضمن المخالفات التي أوردتها على سبيل الحصر على أية مخالفة تتعلق بعدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، رغم التنصيص عليها صراحة كمخالفة بالمدونة العامة للضرائب .
وقد تضاربت آراء ومواقف مالكي السيارات وكذلك الأعوان المؤهلين بإثبات مخالفات السير والجولان حول الأسباب القمينة التي جعلت المشرع يعتبرها مخالفة في المدونة العامة للضرائب ولا يعتبرها كذلك في مدونة السير على الطرق ، وهل يتعلق الامربمجرد سهواواغفال منه فقط ؟أم أن الإشارة إليها كمخالفة في المدونة العامة للضرائب تكفي لوحدها ودونما حاجة إلى تكرار ذلك بمدونة السير؟.
ومهما تكن المواقف والآراء فان عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات داخل الأجل القانوني المحدد لها تترتب عنه جزاءات جبائية بنسبة 10 %كذعيرة و5 % كزيادة عن الشهرالاول من التأخير من الأداء و0.50 % عن كل شهرا وجزء شهر اضافي مع حد أدنى قدره 100 درهم .
وإذا ثبت التاخير كيفما كانت مدته بموجب محضر قانوني تم تحريره من لدن الأشخاص الذين عهدت إليهم المادة 265 من المدونة العامة للضرائب بالتثبت من المخالفات بهذا الشأن ، فان الذعيرة تحدد في نسبة 100 % من مبلغ الضريبة اوجزء الضريبة المستحقة على السيارة بصرف النظر عن إيداع السيارة بمستودع الحجز.
أما عدم وضع الصويرة على الزجاجة الأمامية للسيارة فيترتب عنه إذا تمت معاينة ذلك بمحضر، أداء غرامة قدرها 100 درهم.

وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن مخالفة عدم أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات وان لم يتم التنصيص عليها صراحة في مدونة السير على الطرق تفاديا ربما للتكرار، فان الإشارة إليها بالمدونة العامة للضرائب – باعتبارها ضريبة قائمة بذاتها – فيه كفاية وفيه إلزام لعناصر الدرك الملكي والأمن الوطني وهم أصحاب الاختصاص العام من اجل إيقاف السيارات التي لم يؤدي أصحابها الضريبة المستحقة وإيداعها المحجز وتحريرمحاضربشانها، مع ضرورة إرسال تلك المحاضر إلى وزارة الاقتصاد والمالية أو إلى المديرية العامة للضرائب قصد القيام بالإجراءات التي يفرضها القانون الضريبي الجاري به العمل .

بعد استعراض هذه المقتضيات ، ومن اجل إصلاح الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات التي لازالت تحتفظ بثوبها القديم رغم إقحامها في المدونة العامة للضرائب ، فان الأمانة تفرض علينا الإدلاء بالملاحظات والاقتراحات التالية :

01 ـ إعادة النظر في المقتضيات الواردة بالمادة 262 من المدونة العامة للضرائب التي تؤكد على تطبيق نفس التعريفة المفروضة على السيارات ذات المحرك ً بنزينً ، بالنسبة للسيارات النفعية ًبيكوب ً ذات المحرك ًديزيلً والمملوكة لأشخاص طبيعيين .
واعتقد أن امتيازا ضريبيا مجانيا من هذا النوع يجب أن يزول ، خصوصا وان في الامرتمييزواضح حتى بالنسبة للسيارات النفعية الأخرى من صنف camionnette وهي كلمة فرنسية تقابلها في الانجليزية كلمة ًبيكوب pick – up ً.
ورغم ذلك فان الاستفادة من نفس تعريفة السيارات المستخدم فيها “البنزين” لاتشمل إلا السيارات المكتوب على بطاقتها الرمادية صنف ًبيكوب ً دون صنف ًكاميونيت ً،وهذا ماجاءت به الرسالة الموجهة بهذا الشأن من المدير العام للضرائب إلى المديرالجهوي للضرائب بفاس تحت عدد 119/2011 وتم تعميمها على جميع المديريات الجهوية قصد العمل بها احتراما لمبدأ التمسك بحرفية النص .

02- عدم الخلط ما بين السيارات النفعية ” بيكوب ” التي يزيد مجموع وزنها مع حمولتها على 3000كيلوغرام المعفاة من الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 260 من المدونة العامة للضرائب ،بحكم أنها خاضعة لضريبة المحور التي تتكلف باستخلاصها القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ، وما بين السيارات غير النفعية أو السياحية أو ذات الدفع الرباعي التي يتجاوز مجموع وزنها مع حمولتها 3000 كيلوغرام والتي تخضع للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات التي تتولى استخلاصها قباضات الإدارة الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب ( مكاتب التسجيل والتمبر ).

03 ـ تخفيف الضغط على قباضات إدارة الضرائب التي يعهد إليها باستخلاص وتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ، بالإضافة إلى استخلاص وتحصيل ضرائب وواجبات ورسوم أخرى ، وتفعيل مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 179 التي عهدت بعمليات الاستخلاص بالإضافة إلى القباضات المذكورة إلى مقاولات التامين وذلك وفق الكيفيات التي يحددها قرارللوزيرالمكلف بالمالية .
إلا أن تلك المادة ولدت ميتة وان القرارالاخيرلم يكتب له أن يرالنور.
وكم نتمنى أن يتم تعديل الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، ويحول الاختصاص إلى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة وذلك بسبب انتشارها الجغرافي الكبير(ففي إقليم تارودانت مثلا توجد خمسة 5 قباضات تابعة للخزينة العامة للمملكة في مقابل قباضة وحيدة تابعة للمديرية العامة للضرائب ، في إقليم شاسع الأطراف يضم 89 جماعة حضرية وقروية … ) كما أن اختصاص هذه الأخيرة في استخلاص الضريبة على المحور قد يؤدي إلى تجميع الضرائب المتعلقة بالسيارات والعربات والشاحنات والحافلات في مكان واحد وإدارة واحدة ، لما في ذلك من توحيد للاختصاص وتسهيل لعمليات الاستخلاص وتقريب للإدارة من المواطنين عوض التنقل لمسافات طويلة من اجل أداء ضريبة معينة .
ونحن على يقين تام ، بأنه لوتم إسناد عمليات استخلاص الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات إلى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ، فان عمليات الاستخلاص ستكون أسرع وأنجع وانجح ، وسيزول كل ضغط وسيخف الاكتظاظ والازدحام الموسمي من أمام أبواب الإدارات التابعة للمديرية العامة للضرائب التي هي مكلفة أساسا بربط وتأسيس ومراقبة وتحصيل ضرائب هي من الأهمية نتمنى ألا تزيغ عن مهمتها تلك لتتجند عن بكرة أبيها من اجل استخلاص ضريبة محددة سلفا كان بالإمكان أن تقوم بها جهات أخرى لها إمكانيات بشرية وانتشار واسع على مجموع التراب الوطني .
ولذلك فإننا نقترح أن تتكفل وتتكلف القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ، باستخلاص الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والضريبة على المحور معا ، عوض تجزئة الضريبة بين هذه الإدارة وتلك وفصل الاختصاص على أساس صنف السيارات اوالعربات اووزنها مع حمولتها اوالغرض المعدة له .
كما نقترح الإشارة بمدونة السير إلى مخالفة عدم أداء أو عدم التوفر على الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات ضمن المخالفات التي جاءت بها على سبيل الحصر، ليقتصر دور الدرك الملكي والأمن الوطني على تحرير المحاضر وإيداع السيارات بالمحجز مع ترك أمر الأداء والغرامة إلى الجهات المختصة كما كان معمولا به سابقا.

الاخبار العاجلة