ما هي الوثائق الثبوتية التي يجب الإدلاء بها لدى الإدارة الضريبية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بسبب السكنى الرئيسية؟

14 مارس 2021آخر تحديث : الخميس 25 مارس 2021 - 11:43 مساءً
admintest
ملفات قانونية
ما هي الوثائق الثبوتية التي يجب الإدلاء بها لدى الإدارة الضريبية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بسبب السكنى الرئيسية؟

<span style=”color: #0000ff;”><strong>بقلم: المختار السريدي</strong></span>
***

لازالت الإدارة الضريبية – التي تطمح أن تكون إدارة الكترونية بامتياز وتطمح أن تتصالح مع الخاضعين للضريبة والصلح خير- تعرف بعض التعقيدات في المساطر والإجراءات ، خصوصا وأنها تتغنى هذه الأيام بإصلاح المنظومة الجبائية وإصلاح العلاقة مع المتعاملين معها على أساس من الثقة والتفاهم وروح المسؤولية، حيث لازال البعض يشكو من كثرة الأوراق والوثائق التي تطالبه بها الإدارة من أجل الحصول على وثيقة إدارية ما ، والحال أن ورقة واحدة أو اثنتين على الأكثر قد تبدو كافية وقد تفي بالمراد .
وما مسألة الوثائق المطلوبة من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بسبب السكنى الرئيسية، عنا ببعيدة ، ذلك أن كل مصلحة من المصالح الضريبية الموزعة على التراب الوطني تتوفر على قائمة خاصة بها من الوثائق التي يجب الإدلاء بها من أجل الحصول على إعفاء من هذا النوع، وكلها تجتمع على وثائق متعددة ومتنوعة (نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، شهادة تخصيص المسكن مسلمة من المصلحة المحلية للضرائب، شهادة إدارية من السلطة المحلية، شهادة مسلمة من المصالح المكلفة بالكهرباء والماء الصالح للشرب أو فاتورات الاستهلاك….)وتختلف حول أسبقية هذه الوثيقة على تلك وكفاية هذه الوثيقة من تلك .

وقد كان من الأجدر ودرءا لكل اختلاف أن تتولى المديرية العامة للضرائب، وهي الإدارة الوصية على تلك المصالح، إصدار مذكرة تفسيرية أوعلى الأقل مذكرة مصلحة تحدد فيها بدقة وعلى سبيل الحصر، الأوراق والوثائق التي يجب الإدلاء بها، من أجل الاستفادة من الإعفاء الضريبي المذكور، بعيدا عن اجتهادات مفتشي الضرائب التي قد تخطئ وقد تصيب وقد تفتح الباب مشرعا أمام تأويلات وتفسيرات تتلون بتلون الأماكن والأشخاص، ولا قبل للمتعامل مع الإدارة بها بل وقد ترهقه وتدفعه إلى التوجس أو النفور منها.
وحتى تتوضح الأمور أكثر وينجلي الغبش والغموض، فلا بد من الرجوع إلى نص المادة 63 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديله وتتميمه بموجب قانون المالية لسنة 2016 والذي جاء فيه ما يلي :
“يعفى من الضريبة :
II – ب : الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ست (6) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة ضريبيا شفافة …
غير أن مدة أقصاها سنة تبتدئ من تاريخ إخلاء المسكن، تمنح للخاضع للضريبة قصد انجاز عملية التفويت.
ويمنح هذا الإعفاء كذلك للخاضع للضريبة في حالة تفويت عقار أو جزءمن عقار تم اقتناؤه قي إطار عقد “إجارة منتهية بالتمليك “وتخصيصه لسكناه الرئيسية .
وتحتسب مدة شغل هذا العقار من طرف الخاضع للضريبة كمكتري ،ضمن المدة المشار إليها أعلاه ،للإستفاذة من الإعفاء السالف الذكر .
ويمنح هذا الإعفاء كذلك للأرض التي شيد فوقها البناء في حدود مساحته المغطاة خمس (5) مرات.
– د : الربح المحصل عليه بمناسبة تفويت السكن الاجتماعي كما هو منصوص عليه في المادة 92-I-28 أدناه، والذي يشغله مالكه على وجه سكنى رئيسية منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ التفويت المذكور، على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 30-2 أعلاه.
ويمنح هذا الإعفاء وفق الشروط المنصوص عليها في “باء” أعلاه … ”

يتبين إذن ومن خلال قراءة متأنية لمقتضيات هذا النص ، أن ثمة شروطا يجب توافرها في الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية لكي يستفيد من الإعفاء بسبب السكنى الرئيسية، وهي كالتالي :
1- أن يكون العقار السكني كله أو بعضه مخصصا أو مشغولا فعلا على سبيل السكنى الرئيسية من طرف مالكه أو أعضاء الشركات ذات الغرض العقاري المعتبرة جبائيا شفافة أو من طرف مكتريه الذي اقتناه في إطار العقد المسمى “إجارة منتهية بالتمليك “، مدة تعادل أو تفوق ستة (6) سنوات متتالية على الأقل في تاريخ التفويت.
2- أن يكون العقار السكني معدا ومشغولا بالفعل من طرف مالكه على وجه السكنى الرئيسية مدة تعادل أو تفوق أربع (4) سنوات متتابعة على الأقل في تاريخ التفويت، إذا تعلق الأمر بتفويت سكن اجتماعي تتراوح مساحته المغطاة ما بين 50 و 80 م2 ولا يتعدى ثمن تفويته 250.000,00 درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، تمشيا مع أحكام المادتين 92 و93 من المدونة العامة للضرائب.
وتراعى في ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 30 من نفس المدونة، التي جاء فيها بأن كل تفويت من هذا القبيل اكتسب طابع التكرار يستثنى من الخضوع للضريبة على الدخل صنف الأرباح العقارية، ليصبح خاضعا لصنف آخر هو صنف الدخول المهنية الذي يلزم صاحبه بالتسجيل في جدول الرسم المهني.
3- تمتيع المفوتين أو البائعين بمدة قانونية أقصاها سنة كاملة تبتدئ من تاريخ إخلاء أو مغادرة المسكن قصد انجاز عملية التفويت أو تحرير العقد.
وفي حالة مرور هذه المدة، فإن أي تفويت بعدها، سيجعل صاحبه خاضعا لأداء الضريبة سواء من تلقاء نفسه أو بعد تذكيره من طرف مفتش الضرائب أو عن طريق الفرض التلقائي للضريبة.
4- تمديد نطاق الإعفاء من الضريبة ليشمل الأرض التي تم تشييد البنايات عليها وكذا الساحات والملحقات والحدائق المتصلة بها أو التابعة لها مباشرة، وذلك في حدود خمس (5) مرات المساحة المبنية المغطاة للعقار السكني الذي وقع تفويته.

تلك إذن هي الشروط القانونية الأربعة التي لا مناص منها، والتي بدونها لا يمكن لمالك المسكن الذي وقع تفويته أو لأعضاء الشركات العقارية الشفافة، أن يستفيدوا من الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بسبب السكنى الرئيسية.
غير أن الإشكال الذي يطرح بحدة كبيرة ليس في توافر تلك الشروط من عدم توافرها، بل في كيفية إثبات شغل المسكن قبل تفويته على سبيل السكنى الرئيسية، وهل يصح إثباته بمختلف وسائل الإثبات المتوفرة والممكنة سواء عن طريق:
– شهادة تخصيص المسكن التي تسلمها المصلحة المحلية للضرائب التابع لها موقع المحل موضوع التفويت.
– أو شهادة إدارية تسلمها لهذا الغرض السلطة المحلية التي يوجد في دائرتها الترابية المسكن الذي وقع تفويته.
– أو شهادة تسلمها المصالح المكلفة بتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب أو مخالصات أو فواتير الاستهلاك.
– أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تحمل بوضوح ودقة نفس عنوان المسكن موضوع عقد التفويت؟

وما العمل في حالة تعارض مضمون هذه الشهادة مع تلك – وما أكثر هذا التعارض على مستوى الواقع – وما هي الشهادة أو الوثيقة التي يجب ترجيح كفتها على الأخرى؟ وما هي حدود سلطة مفتش الضرائب التقديرية في التعامل مع هذه الشواهد أو الوثائق واختيار الأنسب منها؟

هذه التساؤلات تحتاج إلى أجوبة كافية ومقنعة من طرف القيمين على الشأن الضريبي، وذلك في غياب نص قانوني صريح أومذكرة تفسيرية واضحة تحدد بشكل دقيق وعلى سبيل الحصر الوثائق التي يجب الإدلاء بها إلى مفتش الضرائب المختص من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بسبب السكنى الرئيسية، خصوصا وأن المناظرة الوطنية الثانية للجبايات المنعقدة بمدينة الصخيرات قد خرجت بمجموعة من التوصيات من بينها الإصلاح التدريجي للمنظومة الجبائية وإصلاح العلاقة ما بين الإدارة الضريبية والمتعاملين معها.

انتهى

الاخبار العاجلة