بعد جملة من الاختلالات.. نقيب المحامين بأكادير ينهي فوضى تحرير العقود العقارية

21 أبريل 2021آخر تحديث : الأربعاء 21 أبريل 2021 - 3:18 مساءً
أشرف كانسي
أخبار سوسسلايدر
بعد جملة من الاختلالات.. نقيب المحامين بأكادير ينهي فوضى تحرير العقود العقارية

حسن انفلوس

أصدر مجلس هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، دورية تحدد جملة من الشروط المتعلقة بتحرير العقود في المجال العقاري، وذلك على خلفية ممارسات غير قانونية يقوم بها بعض المحامين والمحاميات.

وبحسب الدورية عدد 20 /2021 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2021، فقد صادق مجلس الهيئة على تعديل المادة 17 من القانون الداخلي لهذه الهيئة بالنظر إلى ظهور ممارسات ووضعيات غير سليمة، تتمثل في عدم احترام بعض المحامين والمحاميات محرري العقود للضوابط والإجراءات القانونية المطلوبة لصحة التصرف القانوني الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق وإثارة المسؤولية المدنية للمحامي وكذا مسؤوليته الجنائية طبقا للمادة 359 -1 من القانون الجنائي.

وشددت الدورية، ضمن الشروط الجديدة لتحرير العقود العقارية، على أن يحتفظ المحامي تحت مسؤوليته، وجوبا، على أصول العقود ونظائر الوثائق الملحقة بها وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ويجب أن تلحق بالعقد التي استند عليها لإبرامه.

كما يحب على المحامي محرر العقود مسك سجل خاص بذلك يؤشر عليه مسبقا من طرف النقيب وتضمن فيه جميع العقود حسب ترتيبها ويوقع عليها لزوما أطراف العقد. واشترطت الدورية أيضا، على المحامي محرر العقد، وجوبا، إحالة مشروعه قصد التأشير بالإطلاع ومراقبة استيفاء حقوق الهيئة مع إحالة الوثائق المعتمدة على النقيب أو من يكلفه قبل توقيع الأطراف على العقد دون أن يكون النقيب مسؤولا عن مضمون العقد تبعا لذلك.

كما يجب أن تكون جميع العقود المحررة من طرف المحامين مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية قانونا ويمنع على المحامي، وفق الدورية ذاتها، أن يبرم عقودا تنصب أموالا يعلم أنها غير قابلة للتفويت أو أن تفويتها يتوقف على الإدلاء بوثائق ( أصل التملك، الشهادة الإدارية…) أو على إجراءات غير مستوفاة.

ويجب أن يحرص ويتوخى المحامي محرر العقد على تثبيت كاميرات التصوير بمجلس العقد قصد توثيق عملية توقيع الأطراف عليه.كما يمنع على المحامي محرر العقد أن يمثل أحد طرفيه في حالة وقوع نزاع بينهما بخصوص موضوع العقد.

وأكدت الدورية نفسها، أن كل محام قدم استشارة في قضية لا يجوز له أن يترافع فيها لفائدة الطرف الخصم. وأن كل إخلال بمضمون هذه المادة تطبق بصدده مقتضيات التأديب المنصوص عليها في الباب السادس من القانون رقم 08 .28 المنظم لمهنة المحاماة.

وأوضحت الدورية، أن هذه الإجراءات تهدف تحقيق استقرار المعاملات في الميدان العقاري وحماية الممتلكات، تماشيا مع ذهب إليه المشرع، الذي ألزم تحت طائلة البطلان تحرير جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض وفقا للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

وتبعا لذلك، وجه الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بأكادير مراسلة إلى رؤساء مصلحة كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية بأكادير وإنزكان وتارودانت وتيزنيت وكلميم وطانطان وطاطا، يطلبهم من خلالها عدم المصادقة على توقيع المحامي على أي عقد لا يحمل تأشيرة النقيب وفقا للمادة 17 من القانون الداخلي للهيئة بعد التعديل. وكذا التقيد بالاختصاص المكاني المنصوص عليه في المادة الرابعة بخصوص التعريف بإمضاء المحامي المحرر للعقد.

الاخبار العاجلة