المساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة في ميدان الضريبة على القيمة المضافة على” ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى” معد للسكن الشخصي وفق آخر التعديلات(1)

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 9:58 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
المساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة في ميدان الضريبة على القيمة المضافة على” ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى” معد للسكن الشخصي وفق آخر التعديلات(1)

بقلم: المختار السريدي(*)

بغية تبسيط الإجراءات والمساطر الجبائية واختصار أيسر الطرق من أجل تصفية بعض الضرائب والواجبات والرسوم ، والتخفيف عن الخاضعين للضريبة من كثرة الوثائق والأوراق والشواهد والفاتورات خصوصا في زمن الداء والوباء هذا الذي ينتقل بسرعة البرق ، و من أجل الرفع من المداخيل الضريبية بكل مرونة ويسر وسهولة ، و بعيدا عن التعقيدات والتقديرات الحسابية التي غالبا ما لا ترضي الخاضعين ولا تروق حتى المفتشين ، تم إحداث ما يسمى ب ” المساهمة الإجتماعية للتضامن المطبقة في مجال الضريبة على القيمة المضافة على ما يقدمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي La contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi- même de construction d’habitation principale “، بمقتضى قانون المالية للسنة المالية 2013 (2).

فما المقصود إذن بهذه المساهمة ؟ وما هي عمليات البناء الخاضعة لها؟ وما هي طريقة تصفيتها والأسعار المطبقة عليها ؟ وما هي شروط الإعفاء منها ومختلف الإلتزامات المفروضة على الخاضعين لها؟

هذا ما سوف نجيب عليه من خلال النقطتين التاليتين:

أولا : عمليات البناء الخاضعة للمساهمة وتصفيتها والأسعار المطبقة عليها.

ثانيا : الإلتزامات المفروضة على الخاضعين للمساهمة .

أولا : عمليات البناء الخاضعة للمساهمة وتصفيتها والأسعار المطبقة عليها :

إن ” ما يقدمه الشخص لنفسه من مبنى” أو من بناء ، التي هي ترجمة حرفية للمشرع عن التسمية الفرنسية livraison à soi-même de construction ، هو عملية عرضية بموجبها يتحمل الخاضع للضريبة أو للمساهمة ، بصفة شخصية ، أو عن طريق الغير، جميع عمليات بناء عقار، سواء كان المساهم أو الخاضع شخصا طبيعيا أو معنويا ، وذلك مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.

وقد جاء في المادة 274 من المدونة العامة للضرائب ، بأنه تحدث مساهمة اجتماعية للتضامن المتعلقة ب ” ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي ” على العمليات التالية :

– عمليات البناء التي يقوم بها أشخاص طبيعيون أو ذاتيون لمباني معدة خصيصا لسكناهم الشخصية.

– عمليات البناء التي تقوم بها الشركات المدنية العقارية التي يؤسسها أفراد الأسرة الواحدة من أجل بناء وحدة سكنية مخصصة لسكناهم الشخصية.

– عمليات البناء التي تنجزها التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفق التشريع الجاري به العمل، لوحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لفائدة المنخرطين فيها.

– عمليات البناء التي تنجزها الجمعيات المؤسسة والمزاولة لعملها وفق التشريع الجاري به العمل ، لوحدات سكنية معدة للسكن الشخصي لأعضائها (3).

ويراد بالوحدة السكنية، السكن غير القابل للقسمة الذي سلمت في شأنه رخصة بناء (4).

ويقصد بالسكن الشخصي أو السكنى الشخصية Habitation personnelle حسب ما جاء في المذكرة التفسيرية عدد 721 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب ، والمتعلقة بالمقتضيات الجبائية لقانون المالية رقم 12-115، للسنة المالية 2013 (5) ، المحل المبني أو المشيد المعد من طرف مالكه سواء :

– للسكنى الرئيسية Habitation principale .

– أوللسكنى الثانوية Habitation secondaire .

– أو للسكنى التي يشغلها أصوله أو فروعه ( Habitation des ascendants et/ou descendants (6 .

– أو المحلات المكتراة ذات الإستعمال السكني بما فيها المحلات التجارية المتصلة أو الملتصقة بها.

أما عمليات البناء التي تكتسي طابع الإعتياد والتكرار والإنتظام (7) ، ويكون الهدف منها إعداد محلات مبنية سواء للبيع أو للكراء ، فإنها تدخل في إطار الإنعاش العقاري (8) ، وتخضع بالتالي للضريبة على القيمة المضافة كما هي منصوص عليها في المواد من 87 إلى 125 مكرر من المدونة العامة للضرائب، خصوصا المادة 89 في فقرتها السابعة التي تم تغيير أحكامها بمقتضى البند الأول من المادة 9 من قانون المالية لسنة 2013، والتي تتحدث عن ما يصطلح على تسميته ب ” ما يسلمه الشخص لنفسه من الأعمال العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري ” (9).

غير أنه تعفى من هذه المساهمة الوحدة السكنية المعدة للسكن الشخصي والتي لا تزيد مساحتها المبنية المغطاة عن 300 متر مربع ، ومن تم فإن كل مساحة مغطاة تتعدى هذا الحد تخضع لأداء المساهمة بالنسبة لمجموع المساحة المغطاة.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 275 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى قانون المالية للسنة المالية 2016 (10) ، تصفى هذه المساهمة انطلاقا من المساحة المبنية المغطاة على الشكل التالي :

– من 301 إلى 400 متر مربع مغطى …………………………….. 60 درهم للمتر مربع.

– من 401 إلى 500 متر مربع مغطى ……………………………. 100 درهم للمتر مربع .

– ما فوق 500 متر مربع مغطى ……………………….. 150 درهم للمتر مربع .

أما بالنسبة للأبنية المشيدة عرضيا ، والتي لا تتعدى مساحتها المغطاة 300 متر مربع ، والمعدة سواء للبيع أو للإيجار، فإنها غير معنية بتطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على ” ما يقدمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي” (11)، لأن المبنى فيها هو معد لأغراض أخرى غير غرض السكنى الشخصية.

ولذلك فإن المساهمة الاجتماعية للتضامن بأسعارها الجديدة المحددة في مبالغ 60-100-150 درهما عن كل متر مربع مغطى والتي دخلت حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2016 ، تشكل استثناء من السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة المحدد في نسبة 20 % من الأساس الخاضع للضريبة (12).

وتلك طريقة بسيطة ومبسطة لتصفية الضريبة تنم عن توجه جديد وعن حكمة وفطنة من المشرع الجبائي المغربي تم تطبيقها بعد ذلك على الضريبة على الدخل صنف الدخول العقارية (13) ونتمنى أن يعممها على بعض الضرائب والواجبات والرسوم الأخرى المشابهة ، خصوصا الضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية التي لازالت تجتر وراءها مشاكل كثيرة ومعقدة (14) فيما يخص تصحيح الأساس الضريبي واعتماد عناصر المقارنة المطابقة وعقود التملك أو الإقتناء أو الحيازة التي يجب الأخد بها في احتساب الضريبة والأخذ أو عدم الأخذ بالإستثمارات والفاتورات المدلى بها إلى مفتش الضرائب المختص …

ثانيا : الإلتزامات المفروضة على الخاضعين للمساهمة :

يجب على الأشخاص الذين يقومون بعمليات بناء خاضعة للمساهمة الإجتماعية للتضامن كما ورد ذكرهم في المادة 274 المشار إليها أعلاه ، أن يدلوا لدى قابض إدارة الضرائب الذي يوجد بدائرته الترابية موقع المبنى المفروضة عليه المساهمة ، بإقرارين أو تصريحين اثنين وفق نموذجين معدين من طرف الإدارة الضريبية لهذا الغرض ، إقرار أول يتعلق بتكلفة البناء وإقرار ثان يتعلق بالمساهمة الإجتماعية للتضامن على ما يقدمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي (15).

1- الإقرار بتكلفة البناء : وهو إقرار يودع لدى القابض المذكور قبل انصرام شهرفبرايرمن كل سنة ، ابتداء من تاريخ الشروع في أشغال البناء إلى غاية تاريخ الحصول على رخصة السكن.

ويجب أن يكون هذا الإقرار مرفقا ببيان مفصل ومدقق يتضمن المعلومات التالية :

 مرجع الفاتورات أو البيانات الحسابية .

 الإسم العائلي والشخصي إذا كان المورد شخصا ذاتيا ، وعنوانه إذا كان شخصا اعتباريا.

 رقم التعريف الضريبي .

 رقم التعريف الموحد للمقاولة .

 بيان السلع والأعمال والخدمات .

 المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة .

 مبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة .

 طريقة الأداء ومراجع الأداء .

وفي حالة عدم إنجاز أشغال البناء في إطار صفقة عن طريق ما يسمى ” المفاتيح في اليد ” يجب على الخاضع للمساهمة ، الحصول على شهادة من مهندس معماري مختص تتضمن تكلفة البناء التي تم تحديدها ، مع الإدلاء بنسخة من الصفقة أو الشهادة المذكورتين رفقة الإقراربتكلفة البناء برسم السنة الأولى التي تم فيها الشروع في عملية البناء .

وفي حالة عدم الإدلاء بإقرار تكلفة البناء قبل نهاية شهر فبراير من كل سنة ، تطبق غرامة قدرها خمسمائة (500) درهم في حالة الإدلاء بالإقرار داخل أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من التأخير.

وتطبق زيادة قدرها 2 % من تكلفة البناء في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداع إقرار ناقص أو يتضمن مبلغا إجماليا يقل عن ثمن التكلفة الحقيقية الوارد في الصفقة أو في شهادة المهندس المعماري المختص.

وتصدر هذه الغرامات والزيادات عن طريق الجدول وتستحق حالا وبدون مسطرة وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 209 و279 من المدونة العامة للضرائب .

2- الإقراربالمساهمة الإجتماعية للتضامن على ما يقدمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي : وهو إقرار يودع بعد نهاية أشغال البناء لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موقع السكنى المبنية ، داخل أجل 90 يوما الموالية لتاريخ رخصة السكن ، يبين فيه الخاضع للمساهمة المساحة المغطاة المبنية بالمتر مربع وكذا مبلغ الضريبة المطابقة ، مشفوعا بنسخ من الوثائق التالية :

– رخصة البناء .

– رخصة السكن .

– التصميم أو الملف التقني أو كل وثيقة تثبت المساحة المغطاة المبنية سواء كانت الوحدة السكنية فردية أو مشتركة .

ويجب أن يدفع مبلغ المساهمة الإجتماعية المصرح به في نفس الوقت عند إيداع الإقرار لدى قابض إدارة الضرائب المشار إليه ، والذي يقوم بإخبار مفتش الضرائب المختص هذا الأخير الذي يعود له الإختصاص في مراقبة صدقية ما تم التصريح به وإيقاع الجزاءات اللازمة (16) .

وكم نتمنى من المشرع الضريبي المغربي أن يسير على هذا المنوال في تصفية العديد من الضرائب التي غالبا ما تخلق جدالات عميقة سواء على مستوى ربطها أو تأسيسها أو الأسس الخاضعة لها ، لما في ذلك من تخفيف على الخاضعين للضريبة وحتى على مفتشي الضرائب من كثرة الوثائق و الأوراق والشواهد والفاتورات وما يليها من عمليات حسابية دقيقة ومعقدة من أجل تصفية ضريبة معينة قد لا تروق في الغالب الأعم من فرضت عليه.

كما أن هذه الطريقة البسيطة جدا في تصفية الضريبة والتي لا تستغرق من وقت الموظف إلا دقائق معدودات ، قد سدت الباب نهائيا أمام أي تزوير أو متاجرة في الوثائق أو الفاتورات ، التي كانت ولازالت تتغذى عليها بعض الشركات الفاشلة التي اتخذت منها حرفة – وفي واضحة النهار – من أجل ربح سهل وسريع ودون أي عناء يذكر.

وبهذا تكون الإدارة الضريبية قد خففت نوعا ما عن مفتش الضرائب جزءا من الأعمال المرهقة التي كانت تضغط عليه يوما بعد آخر، خصوصا حينما يجد نفسه أمام فاتورات صحيحة من حيث الشكل ، لكنها في واقع الأمر عبارة عن فاتوارت من صنع الخيال أو فاتورات مزورة بطريقة إلكترونية متقنة وتأخذ من وقته الشيء الكثير من أجل فحصها وتمحيصها ومن تم العمل أوعدم العمل بها.

ولذلك فإن العديد من الخاضعين للمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة في مجال الضريبة على القيمة المضافة على ما يقدمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي وإن كانوا قد رحبوا بإحداث هذا النوع من الضرائب وعاء وتصريحا وأداء ، فإنهم لم يرحبوا بالتعديلات التي أتت بعد ذلك والتي جاء بها قانون المالية للسنة المالية 2019 فيما يخص ضرورة الإدلاء بالإقرار السنوي المتعلق بتكلفة بناء العقار واعتبروا ذلك مضيعة للوقت في غياب أداء يذكر وخدمة مجانية للإدارة الضريبية تدخل في صميم عملها وليس بإلقائها على عاثق أشخاص آخرين في الإدلاء بفاتورات وبيانات حسابية وأداءات وواجبات وخدمات مختلفة.

هوامش:

1 – قد يعتقد البعض بأنني أعمد إلى تكرار الكتابة في مواضيع معينة أو محددة ، ولكن ليس ذاك بصحيح ، فنزولا عند طلب ورغبة بعض الأصدقاء والقراء والباحثين تجدني أكتب عن نفس الموضوع مرتين أو أكثر ولكن بقالب جديد ومظهر جديد ونكهة جديدة وبحكم أن غالبية المواضيع مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوانين المالية التي لا تعرف السكون والإستقرار على حال والتي تتأثر بالظرفية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وحتى الصحية المحيطة ، وهذا قد يؤثر في المقتضيات الجبائية سواء تعلقت بالوعاء أو التحصيل أو المراقبة أو المنازعة تعديلا وتتميما وتنقيحا بقصد مواكبة ومسايرة المستجدات.

2 – البند الثالث من المادة 9 من قانون المالية للسنة المالية 2013.

3 – لازالت العديد من التعاونيات والجمعيات السكنية خصوصا جمعيات الأعمال الإجتماعية لموظفي القطاع العام وشبه العام ومستخدمي القطاع الخاص ، لم تستوعب بعد أحكام المادة 274 من المدونة العامة للضرائب التي تلزمها بصريح العبارة بأداء المساهمة الإجتماعية للتضامن في مجال الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بما يسلمه الشخص لنفسه من بناء معد للسكن الشخصي ، حجتها في ذلك أنها تقوم بتشييد مجمعات أوعمارات سكنية لفائدة أعضائها أو منخرطيها تتكون من عدد من الشقق لاتتعدى المساحة المبنية المغطاة للواحدة منها 300 متر مربع ، معتقدين بأن كل شقة هي معفاة من الضريبة مادام أنها لم تتجاوز لوحدها هذه المساحة ، في حين أن الفرض الضريبي يشمل جميع الشقق والوحدات السكنية مجتمعة وانطلاقا من المساحة الإجمالية المغطاة التي سلمت في شأنها رخصة بناء واحدة.

4 – الفقرة الأخيرة من المادة 275 من المدونة العامة للضرائب.

5 – الصفحة 69 من المذكرة التفسيرية عدد 721 المتعلقة بمقتضيات قانون المالية للسنة المالية 2013.

6 – كان على واضعي المذكرة التفسيرية 721 عند تعريفهم ” للسكن الشخصي” أن يجعلوا نصب أعينهم التعريف الذي أعطته المادة 24 من مدونة جبايات الجماعات المحلية ” للسكن الرئيسي ” حتى يستفيد أصحابه من الإسقاط بنسبة 75 % من القيمة الايجارية وهم :

– الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

– الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي ..

– المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة لسكناهم الرئيسية بالمغرب والتي يشغلها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

كما أن المادة 63 من المدونة العامة للضرائب تحدثت عن ” السكنى الرئيسية ” ولم تعط تعريفا لها وذلك حتى يستفيد صاحبها عند تفويته لسكناه من الإعفاء من الضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية.

وهذه أمور يجب على القيمين على الشأن الضريبي أن يتدخلوا من أجل الحسم فيها وإعطاء تعريف جبائي عام وواضح لمفهوم ” السكنى الرئيسية ” يطبق على جميع الضرائب والرسوم والواجبات سيرا على منهاج تبسيط وتوحيد المقتضيات الجبائية حتى لاتشكل ثغرات لبعض المتحايلين أوالمتملصين من أداء الواجبات العامة .

 

7 – الصفحة 70 من المذكرة التفسيرية عدد 721 المشار إليها.

8 – يقصد بالمنعشين العقاريين حسب ما أوردته الفقرة الثانية – 5 من المادة 89 من المدونة العامة للضرائب كما وقع تغييرها وتتميمها بقانون المالية لسنة 2017 ، جميع الأشخاص – ما عدا أولئك المشارإليهم بالمادة 274 – الذين يشيدون أو يعملون على تشييد عقار واحد أو أكثر من العقارات المعدة للبيع أو للإيجار بما في ذلك العقارات غير المكتملة.

9 – الفقرة الأولى- 4 من المادة 89 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بالعمليات الخاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة .

10- منذ إحداث المساهمة الإجتماعية للتضامن سنة 2013 كانت تصفى الضريبة على أساس معدل 60 درهم للمتر المربع المغطى مهما كانت المساحة المغطاة ، ومع النجاح الذي حققته هذه العملية إن على مستوى المداخيل أو على على مستوى بساطة المسطرة وسهولة ويسر الإقرار والأداء وابتداء من سنة 2016 تم إحداث ثلاث معدلات وهي 60-100-150 وذلك بحسب شريحة المساحة المغطاة المبنية

11 – الصفحة 69 من المذكرة التفسيرية عدد 721.

12 – انظر مقالنا ” الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات البناء ” منشور بجريدة العلم عدد 21646 بتاريخ 21 أبريل 2010 ركن المجتمع والقانون الصفحة 6.

13 – حسب ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 73 من المدونة العامة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى البند الأول من المادة 7 من قانون المالية لسنة 2019 ، أصبحت الضريبة على الدخل صنف الدخول العقارية تضم سعرين خاصين اثنين : 10 % إذا كان المبلغ الإجمالي للدخول يقل عن 120.000 درهم و15 % إذا كان المبلغ الإجمالي للدخول يساوي أو يفوق 120.000 درهم.

14 – انظر مقالنا ” المساهمة الإجتماعية للتضامن في مجال الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات البناء ” منشور بجريدة العلم عدد 22621 بتاريخ 12 يونيه 2013 ركن المجتمع والقانون الصفحة 10.

15 – المادة 277 من المدونة العامة العامة للضرائب كما وقع تعديلها بمقتضى البند الثالث من المادة 7 من قانون المالية للسنة المالية2019.

16 – المادتان278 و 279 من المدونة العامة للضرائب.

الاخبار العاجلة