التظلم الإداري وفق النصوص الجبائية المغربية

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 10:19 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
التظلم الإداري وفق النصوص الجبائية المغربية

<span style=”color: #0000ff;”><strong>بقلم :</strong> <strong>المختارالسريدي</strong></span>

يقصد بالتظلم الإداري أوالطعن الإداري تلك المراقبة الإدارية التي تقوم بها الإدارة-أي إدارة- من اجل إصلاح أخطائها بنفسها وسحب قراراتها المعيبة (1)، ويمكن أن يكون التظلم إما استعطافيا :   Recours gracieux   كأن يلجأ المتظلم مباشرة إلى السلطة الإدارية التي أصدرت القرار المعيب أو المشكوك في عيبه ووقعت عليه ، وإما تظلما رئاسيا :Recours hierarchique كأن يلجأ المتظلم إلى رؤساء الموظف الذي أصدرالقرارووقع عليه ، وذلك بغية تعديل القرار المتظلم بشأنه أوإعادة النظر فيه أوسحبه اوإلغائه…

وإذا كانت ممارسة التظلم الإداري من الناحية القانونية ضرورة لاغنى عنها في حالات كثيرة فإنها تبقى مسألة اختيارية في حالات أخرى؛ بحيث يمكن اللجوء مباشرة إلى الطعن القضائي دونما حاجة إلى سلك مسطرة الطعن الإداري ، وذلك تمشيا مع اجتهادات صادرة عن القضاء الإداري في الموضوع و طبقا للمقتضيات الواردة بالمادة 360 من قانون المسطرة المدنية باعتبارها قانون المسطرة الأم بالنسبة لباقي القوانين المسطرية الأخرى.

&nbsp;

أما في <strong><u>الميدان الجبائي</u></strong> الذي يتميز بخصوصياته وتعقيداته فقد تم تنظيم أحكام التظلم الإداري في الفصول من 235 إلى 241 من المدونة العامة للضرائب والفصول من  161الى 163 من مدونة جبايات الجماعات المحلية بالإضافة إلى الفصول من 117 إلى 122 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وتنقسم هذه الأحكام إلى أحكام عامة تتعلق بمختلف المطالبات الجبائية وبإسقاط الضريبة أو الرسم والمقاصة ، وأحكام خاصة تتعلق سواء بحق المطالبة بالنسبة للضريبة على الدخل فيما يخص الخسائر الحاصلة بالمحاصيل الزراعية وعدم استيفاء الأكرية أو بحق المطالبة بالنسبة لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل وبالمطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري وبالإعفاء من الزيادة عن التاخيرومن صوائر التحصيل .

وعليه فإنه يجب على الخاضعيـن للضريبة أو الرسم أو المدينين بها الذين ينـازعون فـي مبلغ الضرائب أوالواجبـات أوالـرسوم المترتبـة عليهم ـ سواء كلا أوبعضا ـ أن يوجهوا تظلماتهم أومطالباتهم أوشكاياتهم سواء إلى المدير العام للضرائب أوالمديرالجهوي الذي ينوب عنه على صعيد الجهة بالنسبة للضرائب المستحقة للدولة أو إلى الأمر بالصرف أو الشخص المفوض له في ذلك بالنسبة للرسوم المحلية ( عدا الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية التي يجري عليها ما يجري على الضرائب الوطنية لارتباطها بها من حيث التسيير)، كلما أحسوا بأن هناك ظلما أوحيفا أوتجاوزا أو غلطا أوسوء تقديرقد طالهم من طرف أعوان ومفتشي الضرائب المكلفين سواء بربط أوتأسيس أوتصحيح أومراقبة أو استخلاص الضريبة أوالواجب أوالرسم ؛ ذلك أن هؤلاء ليسوا أحرارا في تضريب من يشاءون أو تبرئة من يشاءون أو التساهل مع من يشاءون وإلا كنا أمام جريمة قائمة الأركان اسمها جريمة “<strong>الغدر</strong>” كما هي منصوص عليها في المادة الأولى من كل قانون مالي والمعاقب عليها في المادتين  243 و244 من القانون الجنائي المغربي .

<strong>غيرأن ثمة آجالا حددها المشرع الجبائي من أجل إيداع المطالبات والتظلمات والشكايات المذكورة لدى الجهات التي يعود لها الإختصاص في البث وإصدارالقرارالمناسب؛ وهل يمكن اللجوء مباشرة إلى الطعن القضائي دونما حاجة إلى المرور بالطعن الإداري؟ هذا ماسنتناوله من خلال الفقرات الثلاثة التالية :</strong>

&nbsp;

<strong><u>أول</u></strong><strong>ا:    الآجال القانونية لإيداع المطالبات والتظلما</strong><strong>ت</strong><strong> :</strong>

<strong> </strong>

إن ممارسة حق المطالبة أوالمنازعة يجب أن تتم داخل الآجال القانونية التالية كما هي مشار إليها بالمواد 235 -238-239-240-241 من المدونة العامة للضرائب وبالمادة161 من مدونة جبايات الجماعات المحلية وبالمادة 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية :

&nbsp;

<strong> 1</strong><u>ـ</u>  <u>في حالة أداء الضريبة أو الرسم  بكيفية تلقائية أوعفوية من طرف الخاضع لها :</u>

يجب أن يتم إيداع المطالبة أو الشكاية  داخل أجل الستة (6) أشهرالموالية لانصرام الآجال المقررة والمنصوص عليها في القانون ، وذلك بالنسبة لكل ضريبة أو رسم على حدة .

<strong> 2</strong><u>ـ</u>  <u>في حالة فرض الضريبة أو الرسم من طرف الإدارة المكلفة؛ سواء عن طريق الجداول أوالأوامربالاستخلاص</u> <u>أوقوائم الإيرادات</u> : يجب أن يتم تقديم الطلب بشأنها خلال الستة (6) أشهرالموالية للشهرالذي صدرفيه الأمر بالتحصيل : Date de mise en recouvrement كما هو محدد في الإعلام الضريبي الموجه إلى الخاضع للضريبة أو الرسم .

&nbsp;

<strong> 3</strong><u>ـ</u>  <u>في حالة وجود خسائر بالمحاصيل أوالمستغلات الزراعية</u> :

يجب أن توجه المطالبة خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ وقوع الكارثة التي تسببت في تلك الخسائر، ويمكن للسلطات المحلية أوالمنتخبة أن تنوب عن الخاضعين للضريبة أو المدينين بها المتضررين في تقديم المطالبة إذا تعلق الأمربمجموعة من المنكوبين الذين تعرضوا للخسائرالمذكورة في نفس الجماعة الترابية .

<strong> </strong>4ـ  <u>في حالة عدم استيفاء الأكرية أوعدم التوصل بالوجيبة الكرائية من طرف المكتري في مقابل الاستفادة من</u> <u>العين</u> <u>المكتراة </u>: يجب أن توجه طلبات التخفيض أوالإبراء من الضريبة على الدخل المترتبة على الدخول العقارية المتعلقة بمبالغ الأكرية غيرالمستوفاة ، قبل انصرام أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 232 من المدونة العامة للضرائب ، أي إلى غاية 31 دجنبرمن السنة الرابعة الموالية للسنة التي حصل فيها الخاضع للضريبة على الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة .

5ـ  <u>فيما يتعلق باسترداد الضريبة على القيمة المضافة :</u>

يوجه طلب الاسترداد :La demande en restitution  إلى وزيرالاقتصاد والمالية أوالمديرالعام للضرائب أوالشخص المفوض له في ذلك على الصعيد المركزي أو الجهوي، قبل انصرام أجل السنة الرابعة (4) الموالية للسنة التي تم فيها دفع أوأداء الضريبة موضوع طلب الاسترداد .

6 <u>ـ  فيما يتعلق باسترداد واجبات التسجيل</u> :

يمكن التمييز بين حالتين اثنتين :

<strong>الأولى</strong> : بالنسبة للواجبات المستخلصة بغير وجه حق أوالمؤداة بطريقة لم تراعى فيها مقتضيات القانون الضريبي المعمول به ، تقبل طلبات الاسترداد أوالاسترجاع إذا تمت داخل أجل الأربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أوالاتفاق ، ويمكن أن نضرب مثالا على ذلك بواجبات تسجيل استخلصت خطأ على أساس 6% عوض 4او3% المستحقة قانونا ، حيث يمكن المطالبة باسترداد الجزء المؤدى بغير وجه حق .

<strong>الثانية</strong>: بالنسبة للواجبات المستخلصة بكيفية قانونية على العقود والاتفاقات التي وقع فيما بعد الرجوع فيها أوفسخها وفقا للمواد 121 ـ 259 ـ 260 ـ 581 و 585 من قانون الالتزامات والعقود ، هذه الواجبات لايمكن أن تكون محل أي استرداد .

غيرأنه في حالة إبطال عقد بسبب غبن (2) أوبسبب عيوب خفية (3) وكذلك في جميع الحالات التي تقتضي الإبطال فإن الواجبات المستخلصة على العقد أوالاتفاق الذي وقع إبطاله أوفسخه ، لاتسترد إلا إذا صدر الإبطال أوالفسخ بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 241 من المدونة العامة للضرائب ، وكذا المادة 142 من نفس المدونة التي جاء فيها : ” …. ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا .”

7- <u>فيما يخص المطالبات المتعلقة بالتحصيل :</u>

ترفع المطالبات المتعلقة بإجراءات التحصيل الجبري تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف  بالتحصيل أو إلى من يمثله، داخل اجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الإجراء.

&nbsp;

<strong>ويبقى السؤال مطروحا بعد استعراض هذه الحالات حول مآل التظلمات والشكايات التي تودع لدى الإدارة الجبائية خارج الآجال القانونية المذكورة وما موقف القانون الجبائي من المسألة ؟ وكيف تتعامل الإدارة الجبائية مع مطالبات من هذا القبيل ؟</strong>

إن موقف القانون كما سبقت الإشارة إلى ذلك واضح وصريح و لا يحتاج إلى تأويل؛ في تحديده لمجموعة من الآجال التي يجب التقيد بها عند إيداع الشكايات والتظلمات؛ حتى لاتبقى تلك الآجال مفتوحة على مصراعيها ويتخذها البعض مطية من اجل إيداع تظلمه متى يشاء ووقتما يحلو له ، ومع ذلك فقد جرت العادة أن يتم التعامل معها من طرف الإدارة الجبائية بمرونة اكبر والاستجابة أو عدم الاستجابة إلى أصحابها؛ خصوصا إذا تعلق الأمر بشكايات تافهة او كيدية

أو تحتاج فقط إلى بعض التنوير أو التوضيح أو الإقناع…لان الإجابة خير من السكوت والسكوت أو عدم الرد غالبا ما يفسره أصحاب المطالبات بتعنت الإدارة أو عدم ايلائها أي اهتمام  لهموم و مظالم المواطنين .

&nbsp;

<strong><u>ثانيا </u></strong><strong>:     دراسة المطالبات والبث فيها والجهة المخولة بذلك قانونا</strong> :

&nbsp;

<strong><u>بالنسبة للضرائب الأساسية المستحقة للدولة</u></strong><strong> كالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل والرسوم المحلية الثلاثة التي تتولى الدولة تسييرها كالرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية</strong> <strong>:  </strong>يتولى المدير العام للضرائب أومن ينوب عنه سواء على الصعيد المركزي أوالجهوي ، البث في التظلمات والمطالبات والشكايات الموجهة إليه من طرف الخاضعين للضريبة أو الرسم ، وذلك بعد البحث الذي يقوم به مفتش الضرائب المختص الذي ينجزتقريرا مكتوبا ومفصلا ومقنعا و معللا ، يضمنه جميع العمليات والتحريات التي قام بها ، وكل مايبدو له من ملاحظات ومستنتجات حول الضريبة أو الرسم موضوع المنازعة ، وبكل موضوعية وتجرد ومسؤولية، بعيدا عن كل افتراض أوتأويل خارج عن الموضوع ، مع الاحتكام إلى النصوص الجبائية والمذكرات والدوريات الجاري بها العمل في الميدان .

<strong><u>أما بالنسبة للرسوم المحلية</u></strong><strong> كالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة والرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على رخص السياقة والرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني والرسم على بيع الحاصلات الغابوية والرسم على رخص الصيد والرسم على استغلال المناجم والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ</strong> <strong>: </strong>فان الأمر بالصرف بالنسبة للجماعة الترابية أو الشخص المفوض له في ذلك هو من يتولى البث في التظلمات والمطالبات المتعلقة بها.

&nbsp;

ولكي يكون التقرير المنجز من طرف المفتش أو الموظف المختص صحيحا ويعتد به ، يجب أن يكون مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية التي فرضتها طبيعة العمل الإداري في مجال المنازعات الجبائية ، وهو عبارة عن ملف متكامل: Dossier d’instruction ، معد وفق مطبوع نموذجي من طرف الإدارة الجبائية ، يحمل رقما ترتيبيا معينا ، مع الاسم والعنوان الكاملين للطاعن ونوع وجدول الضريبة المتنازع بشأنها وتاريخ إصدارها وتاريخ وضعها موضع التحصيل ومبلغ الواجبات الأصلية والذعائروالغرامات والزيادات إن وجدت، مع الإشارة إلى تاريخ إنجازالتقريروصفة منجزه أومنجزيه ، وتاريخ إيداع الطلب قصد معرفة هل تم الإيداع داخل الآجال القانونية المشارإليها أعلاه ، وطبيعة الطلب المذكور وهل يتعلق الأمر بطلب إسقاط أم إبراء أم تخفيف أم إعفاء من الذعائر…

وبعد الإطلاع على الملف موضوع المنازعة ، ودراسة مختلف العناصر والمعلومات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة أو الرسم ، وبسطها بشكل مفصل ، يقوم المفتش أو العون المكلف بمقارنتها بكافة الوثائق والحجج التي أدلى بها الطاعن مع طلبه، وإعادة دراستها من جديد سواء من الناحية القانونية أو الواقعية ، ثم يختم ذلك بتحديد رأيه في نازلة الحا ل وإحالة الملف بالكامل على رؤسائه التسلسليين الذين يصدرون قرارهم النهائي في الموضوع سواء بإسقاط الضريبة أو الرسم كلا أو بعضا إذا ثبت بعد إعادة التصفية أنها زائدة عن المبلغ المستحق أو أن  الأمر يتعلق  بضريبة

أو رسم فرضا لمرتين أو أكثر أوتم فرضهما بغير موجب صحيح ،ويمكن لهم أن يصدروا قرارا بتحويل مبلغ الدين الضريبي إلى المستحق عليه عوض المفروض عليه خطأ ، كما يمكن لهم أن يصدروا قرارا برفض الطلب كلما تبين لهم بأن الضريبة اوالرسم قد تم فرضهما وفق مقتضيات القانون (4).

وقد يصدرالقرارالنهائي كذلك سواء بالإبراء أوالإعفاء أوالتخفيف من الدعائروالغرامات والزيادات المقررة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، وذلك تمشيا مع مقتضيات المادة 236 من المدونة العامة للضرائب والمادة 122 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

ولايحول إيداع التظلم أوالشكاية دون التحصيل الفوري للمبالغ الضريبية المستحقة على المدين ، أو الشروع إن اقتضى الحال في مسطرة التحصيل الجبري ، مع مراعاة استرداد بعض أو كل تلك المبالغ بعد صدورالقرارالإداري بشأن ذلك ، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 235 من المدونة العامة للضرائب والمادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية .

غيرأنه إذا طلب أحد الخاضعين للضريبة ، إسقاط ضريبة أوتخفيض مبلغها أو إرجاعها ، جاز للإدارة عند بحث الطلب المذكور أن تفرض على المعني بالأمر إجراء مقاصة :Compensation بين الإسقاط المبرر والضرائب والرسوم الأخرى التي قد لايزال الطالب مدينا بها .

لكن وفي حالة إذا لم يقبل المدين بالضريبة أو الرسم القرار النهائي الصادر عن الإدارة بالإسقاط الكلي أو الجزئي سواء للمبالغ الأصلية للضريبة أوالجزاءات المترتبة عنها ، جازله أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ توصله بالقرار المذكور .

وفي حالة عدم جواب الإدارة داخل أجل الستة (6) أشهرالموالية لتاريخ إيداع التظلم أوالمطالبة أوالشكاية ، أمكن للمدين رفع طلبه مباشرة إلى المحكمة الإدارية صاحبة الاختصاص داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انصرام أجل الجواب المشار إليه ؛كما تنص على ذلك المادة 243من المدونة العامة للضرائب والمادة 165 من مدونة جبايات الجماعات المحلية .

&nbsp;

&nbsp;

<strong>هذا بالنسبة للمطالبات المتعلقة بالوعاء الضريبي؛ أما بالنسبة للمطالبات المتعلقة بالتحصيل</strong> فهي تتعلق إما بالمنازعة في الدين الضريبي موضوع الأمر بالتحصيل وإما بعدم احترام الإجراءات المسطرية المتبعة في التحصيل ،وقد تم تنظيم أحكامها في المواد من 117 إلى 122 من مدونة تحصيل الديون العمومية، ويرفع هذا النوع من المطالبات تحت طائلة عدم القبول إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل أو من ينوب عنه، مدعمة بالمستندات والحجج التي تثبت تكوين الضمانات التي من شانها أن تؤمن تحصيل الديون المتنازع فيها، وذلك داخل اجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ الإجراء ، لكن في حالة عدم رد رئيس الإدارة داخل اجل الستين (60) يوما الموالية لتاريخ توصله بالمطالبة أمكن للمدين رفع دعوى أمام المحكمة المختصة .

كما يمكن للمدين وبناء على طلبه أن يستفيد من الإعفاء من الزيادة عن التأخير ومن صوائر التحصيل بموجب قرار صادر عن المدير العام للضرائب أو الخازن العام للمملكة بحسب الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب العمومي(5).

ويمكن للمدين أن يستفيد من <strong>إجراء وقف الأداء أو الأداء بأقساط</strong> بعد تقديم طلب في شان ذلك إلى المحاسب العمومي المختص الذي يتمتع بسلطة تقديرية في منح أو عدم منح أو التراجع عن منح التسهيلات في الأداء؛وذلك بعد دراسة الوضعية المالية لطالب الإجراء والضمانات المقدمة في هذا الشأن (6)،وفي حالة رفض الاستجابة للطلب المذكور يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة ليس طعنا في قرار المحاسب ولكن من <strong>اجل إيقاف التنفيذ</strong> إلى حين البث في الموضوع من طرف القضاء الإداري صاحب الاختصاص .

&nbsp;

<strong><u>ثالثا</u></strong><strong>:     إلزامية أو اختيارية التظلم الإداري قبل أي طعن قضائي :</strong>

<strong> </strong>

الواقع أن مسالة ممارسة التظلم الإداري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري قد تكون اختيارية في بعض الحالات وقد تكون إجبارية في حالات أخرى تم التنصيص عليها صراحة بالقانون الضريبي، حيث يمكن اللجوء إلى الطعن القضائي مباشرة دونما حاجة إلى المرور بمسطرة الطعن الإداري أو بمسطرة الطعن أمام اللجان الضريبية كاللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة .

وبالتالي فان أي حديث عن إلزامية مطلقة بالتقدم بطعن إداري قبل أي طعن قضائي – كما يذهب إلى ذلك بعض المجتهدين من مفتشي الضرائب الذين يتشبتون بحرفية النص الجبائي ويعضون عليه بالنواجذ – يعتبر غير ذي موضوع ولايمت لا للواقع ولا للاجتهاد القضائي بصلة (7).

<strong>صحيح أن المدونة العامة للضرائب في مادتها 235 ومدونة جبايات الجماعات المحلية في مادتها 161 – وهما نصان خاصان – توجبان على الخاضع للضريبة أو الرسم أن يتوجه بطعنه أولا أمام الإدارة مصدرة الضريبة أو الرسم ،</strong>وفي حالة إذا لم يقبل بقرارها النهائي يمكن له أن يرفع الأمربعد ذلك إلى المحكمة الإدارية المختصة داخل اجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ توصله بالقرار المذكور.

غير انه في حالة عدم جواب الإدارة الجبائية داخل اجل الستة(6) أشهر التالية لتاريخ إيداع الطعن يمكن للخاضع للضريبة اوالرسم أن يرفع طعنه مباشرة إلى المحكمة الإدارية داخل اجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ انصرام اجل الجواب المشاراليه ؛ كما تنص على ذلك المادة 243 من المدونة العامة للضرائب والمادة165  من مدونة جبايات الجماعات المحلية.

ويمكن للخاضع للضريبة أو الرسم بحسب ما جاء في المادة 242 من المدونة العامة للضرائب والمادة 164 من مدونة جبايات الجماعات المحلية ،أن يطعن أمام القضاء الإداري المختص في الفرض الضريبي الذي يأتي بعد قرار نهائي صادر عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ؛أو ضد قرار صادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛ أو على اثر الفرض التلقائي للضريبة أو الرسم بسبب تصريح اللجان المذكورة بعدم الاختصاص ، ويتم الطعن في هذه الحالات داخل اجل الستين(60)يوما الموالية لتاريخ صدور الأمر بالاستخلاص اوالامر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات .

وإذا لم يترتب عن القرار الصادر عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة،أو ذاك الصادر عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ،صدور الأمر بالاستخلاص أو الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات ، أمكن تقديم الطعن القضائي داخل اجل الستين (60) يوما التالية لتاريخ تبليغ قرار اللجان إلى الخاضع للضريبة .

ويمكن للإدارة مصدرة الضريبة اوالرسم شانها شان الخاضع للضريبة أو الرسم ،أن تلجا إلى القضاء الإداري المختص داخل نفس الأجل قصد الطعن ضد القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية المذكورة .

&nbsp;

وفي هذا الصدد يرى <strong><u>جانب من الفقه</u></strong> بأنه :”لم تعد ممارسة التظلم الإداري بمعنى مكاتبة السلطة المصدرة للقرار مباشرة أو السلطة الرئاسية لها ،من اجل العدول عن القرار المتخذ إلزاميا ، وذلك منذ دخول قانون إحداث المحاكم الإدارية حيز التنفيذ حيث أصبح القيام بهذا الإجراء <u>أمرا اختياريا</u>.”(8)

نفس الرأي الفقهي سار عليه صاحب مؤلف “القضاء الإداري المغربي ” الذي يقول بان : “الأصل أن التظلم الإداري أيا كان نوعه <u>أمر اختياري</u> يلجا إليه الملزم بمحض إرادته.”(9) ولو أن معظم التشريعات الضريبية ومن بينها التشريع الضريبي المغربي تنص صراحة على إلزامية سلوك الطعن الإداري أمام الإدارة الجبائية قبل اللجوء إلى القضاء لما في ذلك من مزايا سواء بالنسبة للخاضع للضريبة أو الرسم أو الإدارة الجبائية أو القضاء الإداري نفسه .

وعليه يرى هذا الجانب من الفقه أن المحاكم الإدارية أصبحت منذ إحداثها صاحبة الولاية العامة كلما كان النزاع يكتسي طابعا إداريا اللهم إلا إذا كان هناك استثناء بنص صريح مثل نزاعات الأضرار التي تسببها حوادث العربات في الطرق العمومية والتي تكون في ملكية الأشخاص العامة (10).

وجاء في <strong>رأي <u>فقهي أخر</u> </strong>بأنه<strong> : “لا</strong> يمكن مطالبة الملزم بسلوك مسطرة التظلم الإداري في الوقت الذي لم تحترم فيه الإدارة الإجراءات المتعلقة بتصحيح الضريبة،وهو موقف محمود للقضاء يهدف من خلاله إلى تكريس حماية اكبر للملزم من جهة والى حث الإدارة الجبائية على التطبيق السليم للنصوص القانونية (11).”

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على انه في حالة وجود أي إخلال من طرف مفتشي وأعوان الإدارة الجبائية بأي إجراء من الإجراءات المقررة سواء في المدونة العامة للضرائب أو في مدونة جبايات الجماعات المحلية أو في مدونة تحصيل الديون العمومية ،وسواء تعلقت بفرض أو تأسيس أو تحصيل الضريبة أو الرسم أو عدم احترام طرق وكيفيات التبليغ اوعدم التقيد بآجال التقادم وغيرها من المساطر ذات الصلة …فان الخاضع للضريبة أو الرسم لم يعد مقيدا أو ملزما بالمرور بمسطرة الطعن الإداري لان الادراة لم تحترم شكليات بعض المساطر.

وهكذا فالمنازعات الجبائية التي تختص بها المحاكم الإدارية تقدم إليها إما في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة أو في إطار دعوى القضاء الشامل ، وتمتد إلى النزاع حول أسس فرض الضريبة أو الرسم وكذا المقررات الإدارية المنفصلة عن عملية الفرض الضريبي كتسليم اوعدم تسليم الشواهد الجبائية كشواهد التسجيل في الضريبة أو الرسم أو شواهد الإعفاء أو الإبراء…

وكل منازعة جبائية خارجة عن نطاق دعوى الإلغاء يختص بها القضاء الشامل ، وقد سمي قضاء شاملا لان القاضي فيه لايكتفي بإلغاء قرار إداري صادر عن الإدارة بل يتعداه إلى تعويضه بقرار أخر أو الحكم بالتعويض ، رغم أن إشكالية الاختصاص بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء في المجال الجبائي لازالت تطرح بحدة ومن حين لأخر .

&nbsp;

<strong>صفوة القول أن لجوء الخاضعين للضريبة إلى القضاء الإداري لايمكن أن يتم إلا في الحالات التالية :</strong>
<ul>
<li><strong>عدم قبول أو عدم اقتناع الخاضع للضريبة أو الرسم بالقرار النهائي الصادر عن الإدارة الجبائية أو عدم بث هاته الأخيرة في مطالبته داخل الآجال القانونية المحددة.</strong></li>
<li><strong>عدم قبول الخاضع للضريبة أو الرسم والإدارة الجبائية على حد سواء للقرارات النهائية الصادرة عن اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ، أو تلك الصادرة عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.</strong></li>
<li><strong>في حالة إخلال الإدارة الجبائية بأي إجراء من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ومدونة جبايات الجماعات المحلية ومدونة تحصيل الديون العمومية( خصوصا بالنسبة لطلبات إيقاف تنفيذ الدين الضريبي ).  </strong></li>
</ul>
<strong> </strong>

ففي مثل هذه الحالة الأخيرة – وهي بيت القصيد – يمكن اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري من طرف الخاضع للضريبة أو الرسم أو المدين بهما، دون التقيد بمسطرة الطعن الإداري اوالطعن أمام اللجان الضريبية، متى حصل الضرر أو ثبت الإضرار بحقوقه اوكان هناك إخلال بقواعد ومسطرة فرض أو مراقبة أو استخلاص الضريبة أو الرسم ، لان المحاكم الإدارية وجدت أصلا للدفاع عن الحق والقانون .

وفي هذا الصدد جاء في <strong>قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى</strong> (محكمة النقض حاليا ) تحت عدد 588 بتاريخ 04-07-2006 ملف عدد 904-4-2-2003 ما يلي : ” إذا كان الشخص ينازع في <strong>صفته </strong>كملزم بأداء الضريبة فان بإمكانه الطعن مباشرة أمام القضاء في الضريبة المفروضة عليه دون سلوكه لمسطرة الطعن الإداري .”

وجاء في <strong>قرار أخر</strong> تحت عدد 264 بتاريخ 18-04-2002 ملف عدد 902-4-2001 ما يلي : “وحيث أن التصريح بثمن البيع وكما سبقت الإشارة إليه تم بتاريخ 02-04-1998 وان الإدارة المستأنف عليها لم تبلغ برأي اللجنة الإدارية الاستشارية إلا بتاريخ 11-11-1998…فكان هذا التبليغ خارج اجل الستين يوما ولم تكن المحكمة على صواب عندما اعتبرت أن المفروضة عليهم الضريبة مطالبون بالتظلم في مثل هذا الحالة المعروضة طالما أن إدارة الضرائب <strong>لم تقم</strong> <strong>بتبليغ</strong> رأي اللجنة الاستشارية داخل اجل الستين يوما كما <strong>لم تقم بتبليغه إلا لواحد منهم</strong>…”

وجاء في <strong>قرار أخر</strong> صادر عن إدارية الدار البيضاء بتاريخ 30-01-2003 ملف عدد 824/2002 بإيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل إلى حين البث من طرف محكمة الموضوع ما يلي :” وحيث انه بخصوص مسطرة التظلم الإداري فإنها وان كانت كإجراء إلزامي قبل نشر الخلاف أمام أنظار القضاء ، فهي تتعارض مع حالة الاستعجال وطبيعة الدعوى الاستعجالية التي تبيح عرض النزاع على قاضي المستعجلات بأقصى حالات السرعة ولو في أيام العطل والأعياد ،مما نستخلص معه عدم وجوبها كإجراء مسطري في هذا النوع من الطلبات …”

وجاء في <strong>قرار ثان</strong> صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 31-03-2005 ملف عدد 251/2005  ما يلي : ” وحيث أن ما تمسك به القابض من عدم سلوك مسطرة المطالبة ،فانه وان كانت هذه المسطرة إلزامية قبل عرض النزاع على القضاء ، فهي تتعارض مع حالة الاستعجال وطبيعة الدعوى الاستعجالية التي تبيح عرض النزاع على قاضي المستعجلات في كل وقت وحين ولو في أيام العطل والأعياد ،مما نستخلص معه عدم وجوبها في هذا الصنف من القضايا.”

وجاء في <strong>قرار ثالث</strong> صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 16-06-2005 ملف عدد 330/2005 مايلي :”وحيث أنه في حالة المطالبة بالأثاث وغيره من المنقولات المحجوزة ،أو في حالة طلب فصل أشياء غير قابلة للحجز،يجب على المطالب أن يوجه مذكرة إلى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المحاسب المكلف بالتحصيل أوالى من يمثله ،مدعمة بجميع الحجج اللازمة ، وذلك بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل وأنه يمكن إيقاف تنفيذ بيع الأشياء المطالب بها إلى حين البث النهائي في المطالبة أو طلب الفصل (المادة 121 من مدونة تحصيل الديون العمومية).

وحيث أنه بعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين بان المدعي لم يتقيد بالإجراء المسطري الوجوبي المذكور ،فيكون طلبه بالتالي مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله .”

وجاء في <strong>قرار رابع</strong> صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 09-08-2005 ملف عدد 405/2005 ما يلي : ” حيث إذا كانت مقتضيات المادتين المذكورة ( 117 و 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية ) ،تبحث على ضرورة سلوك مسطرة المطالبة إلى رئيس الإدارة المكلفة بالتحصيل ،فان إلزام طالب الإيقاف في الدعوى المستعجلة بذلك فيه تنافي والطبيعة العاجلة للقضاء الاستعجالي ، مما يتعين معه رد الدفع المثار.”(12).

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

<strong><u>هوامش:</u></strong>
<ul>
<li>محاضرات في القانون الإداري والعلوم الإدارية للدكتوربوجمعة رضوان ، السنة الجامعية 1989 ـ 1990 ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدارالبيضاء .</li>
<li>لم يعرف القانون المغربي شأنه شأن نظيره الفرنسي “الغبن” ، وقد عرفه بعض الفقه بأنه التفاوت وانتفاء التوازن بين مايعطيه المتعاقد ومايأخذه مقابل مايعطيه في عقود المعاوضة ، وحسب المادة 55 من قانون الالتزامات والعقود فإن الغبن لايخول الابطال إلا إذا كان مقرونا بتدليس ؛وغالبية الفقه ترى في الغبن عيبا يقع في العقد وليس في الإرادة ، وقد عرفه” الدكتور عبد الرزاق السنهوري” بأنه المظهر المادي للاستغلال .</li>
</ul>
(عن محاضرات في قانون الالتزامات والعقود ، للدكتورعبدالرحمان لسلامي ، السنة الجامعية 1992 ـ 1993       السنة الأولى من دبلوم الدراسات العليا ، كلية الحقوق بالدارالبيضاء ).
<ul>
<li>إلى جانب التزام البائع بضمان الاستحقاق ، فهو ملزم بأن يسلم للمشتري شيئا سليما من العيوب حسب اتفاقهما وإذا ماثبتت العيوب أو ظهرماخفي منها ، فإن البائع يتحمل بالضمان طبقا لمقتضيات المادة 549 من قانون الالتزامات والعقود .</li>
<li>انظر مقالنا المنشور بجريدة “الصباح” عدد 3146 بتاريخ 22/05/2010 تحت عنوان “مسطرة الفرض التلقائي للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية ” صفحة :12 .</li>
<li>انظر المادة 515 من قانون المسطرة المدنية .</li>
<li>جاء في مذكرة مصلحة عدد17 الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بتاريخ فاتح مارس 2000 مايلي :”لايحق لأي كان أن يوقف الضريبة ويعرقل إجراءات التحصيل المتخذة في هذا الشأن ، إلا انه يمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل وتحت مسؤوليتهم وبناء على تقديم ضمانات أن يمنحوا تسهيلات للملزم الذي يعاني صعوبات مالية، وذلك على شكل إيقاف للأداء أو الأداء بأقساط .”</li>
<li>قال احد الفقهاء المعاصرين : ” إن تمثال العدالة الذي يتمثل في القضاء العادي في صورة امرأة معصوبة العينين إمعانا في عدم رعاية القاضي لمصالح أي من الطرفين المتنازعين إذ أن وظيفته هي تطبيق القانون تطبيقا حرفيا …هذا التمثال لايصلح في مجال القضاء الإداري إلا إذا رفعت العصابة عن عينيه .” عن مؤلف “المادة الاستعجالية في القضاء الإداري ” للمستشار عبد العتاق فكير ، الصفحة الأخيرة .</li>
<li>القضاء الإداري ودولة الحق والقانون : للدكتور عبد الواحد القريشي ، صفحة 40.</li>
<li>القضاء الإداري المغربي : للدكتور كريم لحرش ، صفحة 212 .</li>
<li>القضاء الإداري المغربي : للدكتور كريم لحرش ، صفحة من 91 إلى 93 .</li>
<li>رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص حول موضوع :مسطرة المنازعة في تصحيح واجبات التسجيل ،سعاد عوفير ، صفحة 116.</li>
<li>انظر مؤلف “المادة الاستعجالية في القضاء الإداري “المستشار عبد العتاق فكير ، صفحة 285-313-318-326.</li>
</ul>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

الاخبار العاجلة