التزامات الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 10:23 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
التزامات الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية

 

تفرض الضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية ، على كل من قام أو أنجز أو استفاذ من عملية تفويت لعقارات أو لحقوق عينية عقارية متعلقة بها، أو أي عملية من العمليات التي وردت على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة العامة للضرائب، ترتبت عنها أرباح أم لم تترتب عنها، وسواء كان التفويت رضائيا أم جبريا عن طريق القضاء أوعن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة ، إلا مااستثنته المادتان 62 – 63 من نفس المدونة ، بحيث يتعين على الخاضع للضريبة إيداع الإقرار المتعلق بعملية من العمليات المذكورة ، وأداء المبلغ الضريبي بشكل تلقائي داخل الأجل القانوني ، وإلا تم فرض الضريبة بكيفية تلقائية من طرف المفتش المختص بعد سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من نفس المدونة.
أولا : إيداع الإقرار بالتفويت :
يجب على الخاضع للضريبة بمجرد قيامه بعملية تفويت أن يودع إقرارا أوتصريحا بذلك ، وفق مطبوع نموذجي معد من طرف الإدارة الضريبية ،وذلك مقابل وصل، إلى قابض إدارة الضرائب ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت .
أما بالنسبة للتفويتات التي تتم عن طريق نزع ملكية عقارية لأجل المصلحة العامة ، فإن على الخاضع للضريبة أن يدلي بإقراره داخل نفس الأجل ، لكن ابتداء من تاريخ قبض أوتسليم التعويض المستحق عن عملية نزع الملكية.
ومهما يكن فالإقرار الضريبي يجب أن يودع داخل أجله المنصوص عليه في المادة 83 من المدونة العامة للضرائب ، مشفوعا بجميع الوثائق والأوراق الضرورية واللازمة لاحتساب وتصفية الضريبة ؛كأصول وعقود التملك أوالاقتناء أوالشراء أوالحيازة والمصاريف والنفقات المرتبطة بها ، وكذا عقود التفويت والمصاريف والاستثمارات المنجزة والمثبتة بكيفية قانونية.
هذا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، أما بالنسبة للشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري الصرف ، كما هي منصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 61 من المدونة الآنفة الذكر، فتكون ملزمة بأن تصحب إضافة إلى الإقرار بالنتيجة الجبائية المتعلقة بها ، قائمة تتضمن أسماء جميع حائزي أسهمها أوحصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية .
هذه القائمة يجب أن تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة الضريبية، تدرج فيه البيانات والمعلومات التالية:
1 – الإسم الكامل لمالك السندات أوعنوانه التجاري .
2 – العنوان الشخصي لمالك السندات أوالمقرالاجتماعي أوالمؤسسة الرئيسية أوالموطن المختار.
3 – عدد السندات التي تمت حيازتها في شكل رأسمال.
4 – القيمة الإسمية للسندات.
ثانيا: الأداء التلقائي في الأجل القانوني :
بما أن الملزم بالضريبة على الدخل المفروضة على الأرباح العقارية ، هومن قام بعملية التفويت ،أي المفوت بصفة عامة ، فإنه يجب عليه بمجرد وضع الإقرار بالتفويت ، أن يدفع –إن اقتضى الحال- مبلغ الضريبة المستحقة عليه مباشرة وبكيفية تلقائية إلى صندوق قباضة إدارة الضرائب التابع لها موقع العقار موضوع التفويت ، داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت ، تمشيا مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 173من المدونة العامة للضرائب.
ورغم ذلك فإننا نجد بعض الحالات المعزولة لبعض قباض إدارة الضرائب الذين يعمدون إلى تسلم الإقرار بالتفويت واستخلاص المبلغ الضريبي المستحق ، ولوتعلق الأمربتفويت لعقاريوجد خارج اختصاصه الترابي ، ليقوم بعد ذلك بإرسال الملف كاملا إلى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات التابع له موقع العقارالمفوت لمباشرة إجراءات تصحيح الأساس الضريبي ،إيمانا منه بان الأمر يتعلق بأداء لفائدة خزينة الدولة ولاشيء غير ذلك، وهذا فيه خرق واضح لمقتضيات المادة 173 السالفة الذكر التي توجب الأداء لدى صندوق قابض إدارة الضرائب التابع له مكان تواجد العقار الذي وقع تفويته.
وكيفما كان الامر فان عملية الأداء أوالدفع يجب أن تتم بواسطة ورقة إعلام محررة وفق مطبوع نموذجي تعده المديرية العامة للضرائب ، وتضعه رهن إشارة الطرف الدافع .
وتشتمل ورقة الدفع أوالإعلام بالدفع على ثلاثة قسيمات ، تسلم القسيمة الأولى إلى الطرف الدافع ، ويحتفظ القابض بالقسيمة الثانية ، ويبعث بالقسيمة الثالثة مع الملف الكامل إلى مفتش الضرائب المكلف بمراقبة التفويتات .
غيرأنه لايمكن للقابض المكلف بقبض واستخلاص مبلغ الضريبة أن يجادل بأي حال من الأحوال في صحة المعلومات والبيانات الواردة بالإقرار بالتفويت ، ولا في صلاحية الوثائق المقدمة أوعدم كفايتها أوعدم قوتها الثبوتية ولا فيما يخص القيم والأثمنة المصرح بها من حيث صوريتها اونقصانها .
وإذا حدث أن قام بشيء من هذا القبيل ، فإنه يكون بذلك قد خرق المذكرات الجاري بها العمل ، وتطاول على اختصاص المفتش المكلف بمراقبة التفويتات فيما يتعلق بتصحيح ومراقبة الإقرارات الواردة عليه.
غيرأن هذا لايعني بثاثا عدم مراقبة الإقرار من الناحية الشكلية من طرف القابض المحاسب الذي يجب عليه التأكد جيدا من أن الإقرارالمذكورمعبء بكيفية دقيقة؛ سواء بالنسبة لهوية صاحبه وتعيين العقار الذي تم تفويته وثمن التفويت وتاريخه وطريقة التخلي (1) وطريقة الإقتناء (2) وتحديد الربح أوالخسارة وتاريخ الإستحقاق ومبلغ الضريبة واجبة الأداء ومبلغ الذعائروالغرامات والزيادات في حالة الأداء خارج الأجل ، وكذا مختلف الأوراق والوثائق التي تدعم وتثبت ذلك إذا كانت متوفرة (3).
ثالثا: الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرار بالتفويت وعدم الأداء التلقائي داخل الأجل القانوني أوالتأخرفي الإيداع أوالأداء :
إذا لم يقم الخاضع للضريبة على الدخل المترتبة على الأرباح العقارية بإيداع إقراره بالتفويت ولم يدفع تلقائيا الواجبات الضريبية المستحقة عليه ، داخل الأجل المنصوص عليه في القانون وهوالثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت أولتاريخ قبض التعويض في حالة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ، تم إخضاعه للضريبة عن طريق إصدار أمر بالاستخلاص (4) وذلك بعد استنفاد المسطرة المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب.
وفي هذه الحالة يصبح الخاضع للضريبة الذي تخلف أوتأخرعن التصريح أو الأداء أوهما معا ، ملزما بالإضافة إلى
المبالغ الأصلية المستحقة، بأداء علاوة عن التأخير في الإدلاء بالإقرار بنسبة %15من مبلغ الضريبة الأصلي دون أن تقل هذه النسبة عن 500.00درهم (5) وتستحق هذه العلاوة ولوفي حالة الإعفاء من الضريبة بحيث تحتسب من الواجبات التي كان من الممكن فرضها إذا لم يكن هناك إعفاء،هذا بالإضافة إلى ذعيرة عن التأخير في الدفع قدرها %10 وزيادة بنسبة %5 عن شهرالتأخيرالأول و%0.50 عن كل شهرأوجزء شهر يليه من تاريخ استحقاق الضريبة إلى تاريخ أداء مبلغها؛ طبقا لمقتضيات المادة 208 من المدونة العامة للضرائب (6).

هوامش:
1) طرق التخلي : البيع ، نزع الملكية ، القسمة ، المبادلة ، تقديم حصة الاشتراك ، تفويت حصص الاشتراك ، التفويت بغيرعوض (باستثناء التفويتات المنصوص عليها في المادة 63-111 من المدونة)
2) طرق الاقتناء : الشراء ، الإرث ، التبادل ، الهبة.
3) انظر المذكرة التفسيرية عدد 709، صفحة 57 ، المتعلقة بقانون المالية لسنة 2001 .
4) انظر المادة 175 من المدونة العامة للضرائب.
5) انظر المادة 184 من المدونة العامة للضرائب.
6) قبل دخول القانون رقم 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية حيز التطبيق ، كانت الرسوم والغرامات المستخلصة بعد تاريخ استحقاقها تترتب عليها بالإضافة إلى ذعيرة %10 غرامة قدرها %3 من مبلغ الرسوم والغرامات عن الشهر الأول من التأخير%1 من هذا المبلغ عن كل شهرمن شهورالتأخيرالموالية ، ويعتبركل شهرشرع فيه بمثابة شهر كامل ، وذلك خلال المدة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
لكن ابتداء من فاتح أكتوبر2000 ، تاريخ دخول القانون المذكورحيزالتنفيذ ، أصبحت الضرائب والرسوم المؤداة خارج الأجل القانوني ، تخضع لغرامة قدرها %8 مهما كانت هذه التأخير في الأداء.
غيرأن الواقع قد أثبت أن تطبيق هذه الذعيرة الأخيرة كان من نتائجه السلبية على الخزينة أن صرف العديد من الملزمين عن أداء مابذمتهم اتجاهها ، بل وأدى ببعضهم إلى التماطل أوعدم الأداء في الآجال المعقولة ، مادام أن معدل الغرامة هومعدل ثابت لايتغيرمهما كانت مدة التأخير في الأداء.
هذه الثغرة الخطيرة تنبه لها واضعو قانون المالية لسنة 2003 حيث تم تعديل النصوص الجبائية ذات الصلة ، بالإضافة إلى مدونة تحصيل الديون العمومية خاصة الفصول 26- 24-22-21.
وفي هذا الإطارتم تعديل المادة 109 من قانون 89-17 المنظم للضريبة العامة على الدخل ، ليصبح معدل الغرامة هو %5 عن شهرالتأخيرالأول و%0.50 عن الشهرأوجزء الشهر الموالي، وهي نفس الغرامة التي احتفظت بها المادة 208 من المدونة العامة للضرائب في فقرتها الأولى.

الاخبار العاجلة