التدابير التبسيطية المتعلقة ببعض الإجراءات التي تتم أمام الإدارة الضريبية

14 مارس 2021آخر تحديث : الأحد 28 مارس 2021 - 10:20 صباحًا
admintest
ملفات قانونية
التدابير التبسيطية المتعلقة ببعض الإجراءات التي تتم أمام الإدارة الضريبية

 

لاشك أن الحكومة الحالية لازالت تسير بخطى حثيثة من اجل تنفيذ البرنامج الذي سطرته في مجال تحديث الادارةالعمومية المغربية ؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الأكثر تداولا والأكثر طلبا من طرف مختلف الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين.
إلا أن الذي يهمنا من هذه الإجراءات والمساطر التي تشكل ولازالت العقبة الكؤود في سبيل تحقيق العديد من الطلبات والمطالب ،هي تلك التي تتم أمام الإدارة الضريبية ، هاته الأخيرة التي لازالت تعرف “بعض البطء ” في هذا المضمار وتحتاج حلولا أسرع وأنجع.
وحتى نضع الأصبع على مكامن الخلل ونساهم بالتالي في إجلاء الحقيقة ، فلابد من إماطة اللثام عن بعض من الشواهد أو الوثائق أو الرخص أو الاداءات ( رسوم أو دمغات ) منها من تم إصدار تدابير تبسيطية من اجل الحصول عليها ومنها من لازالت تنتظر .
واليكم فيما يلي بعضا منها :

 

لقد تم تكليف القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة بتحصيل رسوم التمبر لفائدة المديرية العامة للضرائب والمحددة في مبلغ 300 درهم ( المادة 252 -1- جيم-3 من المدونة العامة للضرائب ) ، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز والنقل والمحددة في مبلغ 150 درهم ؛ عند تسليم رخص السياقة المؤقتة أو تمديدها إلى صنف أخر ؛ و مبلغ 100 درهم عند استبدال رخص السياقة أو تسليم نظير لها بسبب ضياعها أو تلفها.
وقد استبشر طالبو رخص السياقة خيرا بهذا الإجراء الجديد الذي نزل عليهم بردا وسلاما وتنفسوا الصعداء من جراءه ؛بعدما كانوا يقضون اوقاتا على شكل طوابير -خصوصا في المدن الكبرى – من اجل أداء رسوم التمبر المحددة في مبلغ 300 درهم أمام مكاتب التسجيل والتمبر التابعة للمديرية العامة للضرائب – وهي على قلتها وقلة موظفيها – ثم بعد ذلك الاصطفاف في طوابير أخرى أمام القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة من اجل أداء الرسم الثاني المحدد في مبلغ 100 أو 150 درهم لفائدة وزارة التجهيز والنقل كما سبقت الإشارة إلى ذلك .
مع العلم أن الاجرائين معا كانت تتكفل بهما ومن ذي قبل مكاتب التسجيل والتمبر لوحدها.
هذا الإجراء التبسيطي الجديد دخل حيز التطبيق ابتداء من 03 يونيه 2013 وكان موضوع محضر اتفاق موقع بتاريخ 26 فبراير 2013 من طرف وزراء الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

وقد أزاح هذا الإجراء عبئا ثقيلا عن طالبي رخص السياقة ،بسبب التنقل من قباضة تابعة للخزينة العامة للمملكة إلى قباضة تابعة للمديرية العامة للضرائب ،من اجل أداء رسمين مختلفين يهدفان إلى الحصول على رخصة واحدة، والحال أن القباضتان معا تابعتان لنفس الوزارة هي وزارة الاقتصاد والمالية .

<span style=”color: #800000;”><strong>ثانيا_: البطاقة الرمادية</strong></span>

في البداية كانت جميع الواجبات والرسوم تؤدى بمكاتب التسجيل والتمبرالتابعة للمديرية العامة للضرائب قبل إيداع الملف بمراكز تسجيل السيارات التابعة لوزارة التجهيز والنقل ، لكن سرعان ما تمت تجزئة هذه الاداءات ما بين مكاتب التسجيل والتمبر التي أصبحت مكلفة بتحصيل رسوم التمبر وفق ما هو منصوص عليه في المدونة العامة للضرائب، وما بين قباضات الخزينة العامة للمملكة التي أصبحت مكلفة بتحصيل الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة التجهيز والنقل.
إلا أن هذا الإجراء لم يعمر طويلا حيث سرعان ما تم إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، وأصبحت مكاتب التسجيل والتمبر هي صاحبة الاختصاص لوحدها في تحصيل رسوم التمبر وتحصيل الرسوم المتعلقة بالعمليات الخاصة بالبطاقة الرمادية لفائدة مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
هذا الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 03 يونيه 2013 كان هو الأخر موضوع محضر اتفاق موقع- كما سبقت الإشارة إلى ذلك – بتاريخ 26 فبراير 2013 من طرف وزراء الاقتصاد والمالية والتجهيز والنقل والصحة والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، وذلك من اجل تبسيط مسطرتي الحصول على البطاقة الرمادية ورخصة السياقة.

<span style=”color: #800000;”><strong>ثالثا_ : إحداث المقاولة</strong></span>

لقد صدرت عن المديرية العامة للضرائب”مذكرة مصلحة” تحت عدد 65 بتاريخ 12 يونيه 2013، تحث فيها مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل من اجل إتمام إجراء تسجيل العقود المتعلقة بإحداث المقاولة ،داخل اجل لا يتعدى ” ساعة واحدة ” إذا استوفت هذه العقود الشروط المطلوبة ، مع الاحتفاظ بأرشيف الإدارة بنسخة أصلية واحدة فقط للوثائق الخاضعة لإجراء التسجيل من اجل استخراج نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل، طبقا للمادة 138 من المدونة العامة للضرائب.
نفس المذكرة تدعو ممثلي المديرية العامة للضرائب لدى المراكز الجهوية للاستثمار، من اجل إرسال نسخ من الوثائق المتعلقة بإحداث المقاولة إلى مصالح الوعاء الضريبي قصد دراسة وتحيين الملف الخاص بالخاضع للضريبة .
وفي نفس الوقت تدعو مصالح الوعاء الضريبي عند طلب شهادة التسجيل في الرسم المهني بالاكتفاء بنسخ من الوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل عوض الوثائق الأصلية كما كان من ذي قبل.

<span style=”color: #800000;”><strong>رابعا : ملفات المنح الدراسية</strong></span>

إن الملفات التي أرهقت كثيرا رجال و نساء الإدارة الضريبية وحتى طالبي هذه الملفات هي ملفات المنح الدراسية المتعلقة سواء بالتعليم الأساسي أو الثانوي أو الجامعي، أو مايسمى باللغة المتداولة ب ” الملفات الحمراء والملفات الزرقاء ” التي يعبؤها على طول السنة الدراسية جميع التلاميذ والطلبة دون استثناء ودون أن يعرفوا هل سيكونون من الناجحين أم من الراسبين في الامتحانات.
وكم نتمنى وتخفيفا عن هؤلاء الموظفين المعدودين على رؤوس الأصابع ، أن يتم الاستغناء عن هذا الإجراء البئيس في تعبئة تلك الملفات وتعويضه بإجراء جديد يخفف عن الموظف الضريبي من كثرة و تراكم الملفات التي تأخذ من وقته الشيء الكثير وتلهيه عن عمله الأصلي والأساس، ويخفف عن التلميذ أو الطالب الذي لا يعرف هل سيستفيد من المنحة أم لا وهل سينجح في الامتحان أم لا وهل سيستمر في الدراسة أم سينقطع عنها ؟
والانكى من هذا أن إدارة الضرائب لاتكون على علم دائما بمداخيل بعض الفئات من طالبي المنحة كأبناء بعض الفلاحين سواء كانوا كبارا أو صغارا ،أو أبناء أصحاب القطاعات غير المهيكلة أو القطاعات المعفاة من الضريبة أو المستفيدة من الامتيازات الجبائية.
كما أن اللجنة المكلفة بالبث في طلبات المنح الجامعية والمتكونة من عامل العمالة أو الإقليم كرئيس وممثلي المجالس المنتخبة وممثلي وزارة التربية الوطنية وممثل وزارة المالية، وتلك المكلفة بالبث في طلبات منح التعليم الأساسي والثانوي والمتكونة من رئيس اللجنة وممثل وزارة التربية الوطنية ،كثيرا ما تعول في اتخاذ قرار استحقاق المنحة من عدمه على” شهادة الدخل الإجمالي السنوي” التي تقدمها المصالح الضريبية المحلية التابعة لوزارة المالية ، هذه المصالح التي تجد نفسها عاجزة أكثر من مرة على البث في ملفات لا تعرف دخول ومدا خيل أصحابها كما سلف القول.
وبما أن أهل مكة أدرى بشعابها فانه يكون من الصواب أن تحال تلك الملفات على لجان فرعية محلية هي من تحدد استحقاق أو عدم استحقاق المنح الدراسية، بحكم قربها من التلميذ أو الطالب ومعرفتها لأحواله وظروفه ووضعيته ومذاخيل الآباء أو الأولياء أو الأوصياء الذين يكفلون المرشح أو المرشحة ، لان مفتش الضرائب لايعرف من هؤلاء إلا المسجلين لديه في الجداول الضريبية أو الخاضعين للضريبة على الدخل المترتبة على الأجور والمرتبات . فكم من فلاح يملك الهكتارات و الضيعات الفلاحية ومع ذلك فأبناؤه يستفيدون من المنح الدراسية الواحد تلو الآخر؛ شانهم شان أبناء فلاحين صغار أو عاملين فلاحيين أو مياومين…وكم من أبناء موظفين مرتبين في أدنى السلالم ومع ذلك لايستفيدون من أية منحة دراسية ؟
فأين نحن من هذا التمييز وهذا التسيب وهذا التبذير للمال العام وهذا التوزيع غير العادل وغير المنصف للمنح الدراسية؟

بقي أن نشير في الأخير أن المديرية العامة للضرائب وحتى تكسب ثقة وود المتعاملين معها عليها أن تشمر عن الساعد وتستعين بالأقارب والأباعد من اجل تبسيط العديد من الإجراءات والمساطر أولا بأول ، فالشواهد التي تسلمها هذه الإدارة تتعدى68 شهادة و 43 تصريح أو إقرار و 24 نموذج طلب أو قرار ، أي ما يناهز 135 ورقة أو وثيقة منها من يحتاج إلى التبسيط و منها من يحتاج إلى التجميع ومنها من يحتاج إلى الإلغاء ومنها من يحتاج إلى التنميق أو إعادة النظر أو إعادة الصياغة أو الترجمة إلى لغة الضاد ولم لا اللغة الامازيغية مادام الدستور الجديد يقول بذلك.
انتهى

الاخبار العاجلة